قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.