مرسوم رقم 70-72 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء مدرسة للطيران بطافراوي الناحية العسكرية الثانية) 10 719
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة للطيران بطافراوي (الناحية العسكرية الثانية) ..
المادة 2
فتح المادةتكلف مدرسة الطيران التي هي مدرسة عسكرية بتكوين الضباط في اختصاصاتهم ويعينون في الاسلاك التالية :
- سلك ضباط الطيران ، 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه
- سلك ميكانيكي الطيران ،
- سلك ضباط القواعد .. २ المادة 3 : تقوم مدرسة الطيران كذلك بتكوين طيارين وملاحين جويين وميكانيكيين لحساب شركة العمل الجوي والشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية (.)
المادة 4
فتح المادةيمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين الأجانب المدنيين منهم والعسكريين ، المتابعة التعليم في المدرسة ، يطلب من حكوماتهم وضمن الشروط المحددة من قبل وزير الدفاع الوطني ..
المادة ه : تكون مدرسة الطيران لطافراوي وحدة من الجيش وتخضع لكل الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على وحدات الجيش . r
المادة 6
فتح المادةيدير المدرسة ضابط من الضباط العاملين في الطيران ، يعين بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ..
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-170
« سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-156
« 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-151
« وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-154
« وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-153
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-152
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-150
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-136
مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.