قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة الاعلام. 1834
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بلقاضي نائب مدير الميزانية والوسائل العامة، الامضاء
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987.
بشير رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.