قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 1034
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة الاعلام وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الاعلام ب 283 عون، يوزعون كالاتي :
- الموظفون المؤطرون : 147 عون،
- الموظفون ذوو المهارة : 23 عونا،
- الموظفون المنفذون : 113 عون.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن، في حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في منصب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987.
وزير الاعلام وزير المالية بشير رويس عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الأربعاء 27 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.