ج.ر عدد 61 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراة علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صفة صلية النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 ৫.১ بما فيها نفقات الارسال ய أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 133937 شارع عبد القادر بن مباركة - الجزائر الهاتف : 15-18-63 الى 17 حجب 30-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 00 ر 5 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسيالو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول مرسومان عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن وزارة العدل مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بالجنسية الجزائرية. 2033 2030

2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحويل شبكة هاتفية وغرفة هاتفية يدوية ريفية. 2039 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث شباك ملحق. 2040 | قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث قباضات ذات خدمة كاملة. 2040 قرارات مؤرخة في 28 محرم و 5 و 12 صفر عام 1405 الموافق 23 و 30 أكتوبر و 6 نوفمبر سنة 1984 تتضمن احداث وكالات بريدية . 2040 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041 مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-356 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. 2064 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية

- مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، ولاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-745 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان II 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984،

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 برسم مايلي : وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الابواب المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 - المبينة في اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة المادة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية وأربعة آلاف دينار (35.504.000 دج) مقيد في والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية «أ» الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. آلاف دينار (35.504.000 دج) ويقيد في ميزانية الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 27.404.000 مجموع القسم السابع 27.404.000 مجموع العنوان الثالث 27.404.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من التكاليف المشتركة ميزانية 27.404.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية : 8.100.000 مجموع القسم الاول 8.100.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية ميزانية 8.100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 35.504.000

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجدل «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( )د.ج وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 3.400.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 مجموع القسم الاول 7.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II- مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 260.000 مجموع القسم الثاني 260.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 540.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 100.000 مجموع القسم الثالث 640.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 42-34 المصالح التقنية المركزية الادوات مجموع القسم 1.416.000 6.000.000 1.268.000 600.000 150.000 الرابع 9.434.000

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه رقم الابواب

الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة العناوين ( د.ج ) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 91 الادارة المركزية - صيانة المباني 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-12 مصاريف الانتخابات 15.470.000 المجموع وزارة وزارة العدل

مجموع القسم السابع 15.470.000 مجموع العنوان الثالث 35.504.000 العام للاعتمادات المخصصة لميزانية الداخلية والجماعات المحلية 35.504.000 عبد القادر بن عبد الله المولود سنة 1910 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مرسومان مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 | طهير عبد القادر. الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. عبد القادر بن ادريس المولود سنة 1938 بدوار غرابة بلدية المالح عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن ادريس عبد القادر. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام

  • عاشور يحيى المولود سنة 1919 بسيدى 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتجنس بالجنسية بلعباس الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 - عائشة بنت ميمون، زوجة مغربي بوسيف الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المولودة في 17 يوليو سنة 1949 بعين تيموشنت الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : وتدعى من الآن فصاعدا - ابن عيسى عائشة .

2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه عيدة بنت عبد الله، زوجة يخلف عبد القادر المولودة سنة 1927 بالعيون، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاني عيدة. عمر بن الحسن المولود في 31 غشت سنة 1944 بفرندة ( تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادى عمر. عمرو بن حدو المولود في 3 يوليو سنة 1944 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمي عمروه

  • عياش غسان المولود في 8 غشت سنة 1945 بحماة (سوريا) وأولاده القصر : عياش منى المولودة في 8 ديسمبر سنة 1975 بالجزائر - الدائرة الاولى، عياش - ندى المولودة في 4 ديسمبر سنة 1979 بحسين داى (الجزائر) عياش خالد المولود في 13 أبريل سنة 1981 بحسين داي (الجزائر).
  • بغداد سليمان المولود في 29 نوفمبر سنة 1951 بكاف بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وأولاده القصر : بغداد مراد المولود في 7 يناير سنة 1978 بمغنية، بغداد يمينة المولودة في 3 فبراير سنة 1983 يمغنية (تلمسان).
  • بلعباس بن عمر المولود في 11 نوفمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : در قلي بلعباس. بن عيسى محمد المولود سنة 1936 بعين الطلبة (عين تيموشنت) . بن عمر ميمونة، زوجة بن عمر بلعيد | المولودة سنة 1920 بالعامرية (عين تيموشنت). بن ادريس ولد عمر المولود في 6 أبريل سنة 1940 بسيدى على بوسيدى (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن يمينة بن ادريس. بن مزيان يمينة ، زوجة بن زامة زناقي المولودة في 26 ديسمبر سنة 1922 بعين تيموشنت، شريف دوزان شامة ، أرملة بن فاتح عبد القادر المولودة في 12 سبتمبر سنة 1921 بوهران جيلالي بن عمر المولود في 11 فبراير سنة 1953 ببو اسماعيل ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : عمر جيلالي. فاطمة بنت محمد أرملة شايب بن مدنى- المولودة في 7 مارس سنة 1921 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن فاطمة .
  • فطيمة بنت ميمون، زوجة ضيف جيلالي المولودة سنة 1949 ببني صاف (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي فطيمة.
  • فطيمة بنت محمد، ارملة برداح عبد القادر المولودة سنة 1910 بعين الاربعاء (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : برداح فطيمة.
  • فطيمة بنت محن، زوجة صديق أحمد المولودة في 12 يونيو سنة 1942 بشعبة اللحم عين تيموشنت، وابنها القاصر : جمال بن أحمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1968 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : عماروش فطيمة وصديق جمال. فاطمة بنت عمر، زوجة موساوى ميلود- المولودة سنة 1930 بالعامرية (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة.
  • فاطمة بنت محمد، زوجة عدة وضاح عواد المولودة في 16 يوليو سنة 1950 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : عمور فاطمة.
  • غزراوى نسيمة حميدة المولودة في 12 يونيو سنة 1959 بحجوط (تيبازة).
  • حامد عزيزة المولودة في 24 فبراير سنة 1952 بجيجل

الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035

    • حامد محمد المولود في 15 مايو سنة 1957 بجيجل
  • حامد وهيبة، زوجة محمد بن محمد المولودة في 30 مارس سنة 1954 بجيجل حامد رشيد المولود في 5 فبراير سنة 1960- بجيجل حامد زهيد المولود في أول يونيو سنة 1962- بجيجل حياني محمد المولود في 20 يونيو سنة 1947 بمسيردة تحاتة بلدية باب العسة (تلمسان). حسين بن ربياعى المولود في 4 يناير سنة 1933 بالسوارخ (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : منيجل حسين. حسين بن الطيب المولود سنة 1929 بسوق الاربعاء، قبيلة آيت أحمد، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : حفيظة بنت حسين المولودة فى 8 فبراير سنة 1968 بالرمشي (تلمسان)، عبد القادر ولد حسين المولود في 24 يونيو سنة 1972 بتلمسان، محمد ولد حسين المولود في 4 سبتمبر سنة 1974 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : شقاف حسين شقاف حفيظة، شقاف عبد القادر، شقاف محمد.
  • حورية بنت محمد، زوجة وازن عبد القادر المولودة في 10 مايو سنة 1945 ببطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : العثماني حورية. كبداني عمر المولود سنة 1943 بمعزيز- بلدية حمام بوغرارة (تلمسان). كبداني قويدر المولود في 30 يوليو سنة 1945 بيني صاف (عين تيموشنت). خديجة بنت العربي المولودة في 12 ديسمبر سنة 1948 بسيدى حمادوش (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قعدة خديجة . خلافى خيرة أرملة حدوشي محمد المولودة في 2 يناير سنة 1924 بالغزوات (تلمسان). خياطى محمد المولود في أول يونيو سنة 1925 بسوقر (تيارت). كيلانى بن ربياعى المولود في 29 مايو سنة 1936 بالسوارخ (الطارف ويدعى من الآن. فصاعدا : منيجل كيلاني. قويدر ولد ديدوح المولود في 5 مايو سنة 1947 بعين الاربعاء ( عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج قويدر. العياشي ولد محمد المولود سنة 1918 بأرفود (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي محمد. مامة بنت ديدوح، زوجة عوفى محمد المولودة سنة 1910 بالعامرية (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى مامة. مغربي ابراهيم المولود في 23 مايو سنة | 1943 بفرندة (تيارت). مغربي يامنة زوجة بلاوى بلعباس المولودة سنة 1935 يبني صاف (عين تيموشنت).
  • محمد ولد عمر المولود سنة 1946 بتيسالة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مرين محمد.
  • محمد بن محمد المولود سنة 1954 بالشراقة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفى محمد. محمد بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1945 بعين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : دفى محمد و

2036 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مصطفى بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بالشراقة ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفى مصطفى.
  • نادية بنت محمد، زوجة العربي محمد المولودة سنة 1958 بالشراقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفى نادية.
  • نقادي بن عبد الله المولود في أول ما يو سنة 1942 بعين الكيحل (عين تيموشنت). أوكيلى عبد القادر المولود في 21 مايو سنة 1919 بعين الاربعاء (عين تيموشنت).
  • سعدية بنت شايب زوجة بوطالبي محمد المولودة في 20 يناير سنة 1945 بحاسي بونيف الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه
  • أسود محمد سعيد المولود في 5 يوليو سنة 1945 بحلب (سوريا) وأولاده القصر : أسود مخلص المولود في 25 يوليو سنة 1969 بسيدي بلعباس، أسود محمد الأمين المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بسيدي بلعباس، أسود سناء المولودة في 6 فبراير سنة 1978 في التلاغ (سيدي بلعباس)، أسود سوحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1978 بحمام بوحجر (عين تيموشنت أسود ابراهيم المولود في 4 يناير سنة 1980 بحمام بوحجر (عين تيموشنت). بارتوم جاكلين نادية ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1961 بسيدى أحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي نادية. شربونى جيلبيرت ،سيمون، أرملة بومنجل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراوي | أحمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1914 بباريس سعدية . سعيد ولد عمارة المولود سنة 1937 بعين الكيحل عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن شيخ سعيد. سعيد بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1955 بحمام بوحجر (عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سعيد. صالح عبد الله المولود في 21 ديسمبر سنة 1944 بفرندة (تيارت). وود مارى لين دو نيز زوجة مجدوب حسين المولودة في 6 يناير سنة 1949 ببوتينغام (بريطانيا العظمى وتدعى من الآن فصاعدا : وود باية. يمينة بنت الطيب، زوجة براك أحمد
  • المولودة سنة 1934 ببنى بوفرور، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا - عيسى يمينة. زناسني عائشة زوجة زناسني محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1938 بعين الطلبة، وولداها القاصران : زناسنى الاخضر المولود في 9 مارس سنة 1968 بوهران و زناسني محمد المولود في 26 مارس سنة 1969 بوهران. (الدائرة (12) فرنساء
  • حفيان عزت المولود في 10 سبتمبر سنة 1943 بمعشور حماة (سوريا) وأولاده القصر : حفيان عمر المولود في 21 ديسمبر سنة 1978 بحسين داى (الجزائر) حفيان هشام المولود في أول أكتوبر سنة 1980 بحسين داى (الجزائر)، حفيان سوسن المولودة في أول مايو سنة 1983 بحسين داى (الجزائر). كيالى شذى زوجة ازام خالد المدعو منصف، المولودة فى أول فبراير سنة 1952 بروما (ايطاليا).
  • مباركة بنت بنور ، أرملة موهب زقاي المولودة سنة 1921 بأم الدود بلدية مرحوم (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بو الانوار مباركة .
  • كوينيق دورا جينات زوجة بشير محمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1950 بباريس الدائرة 12 (فرنسا).
  • الضماد قاسم المولود في 30 غشت سنة 1943 با بطع (سوريا) وأولاده القصر : الضماد شاهين

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 المولود في 4 نوفمبر سنة 1978 بسيدي أحمد (الجزائر) الضماد دنيا ستى المولودة في 30 أكتوبر سنة 1980 بمرسيليا (فرنسا) الضماد مها حليمة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1983 بسيدي أحمد (الجزائر). بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الرحمن بن مبارك المولود في 13 سبتمبر سنة 1933 بعين تيموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني عبد الرحمن. عبد السلام محمد المولود في 22 فبراير سنة 1953 بحسين داي (الجزائر). أبو طاهر خديجة، زوجة مغراوى عبد القادر

- المولودة سنة 1942 بفروحة (معسكر). على بن مولاي أحمد المولود في 29 مارس سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي على. بدوي بومدين المولود سنة 1928 بمعزيز، بلدية سيدي مجاهد (تلمسان). برودى ولد موحند المولود في 26 أكتوبر سنة 1950 بالعامرية عين تيموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : العبادي برودي.

  • بلال خديجة زوجة رنبى مختار المولودة سنة 1942 بالحوانت بلدية جبالة (تلمسان). بلقاسم يمينة، زوجة بلقاسيمى محمد المولودة سنة 1918 بأولاد ميمون (تلمسان). بن عادر محمد المولود سنة 1924 بحجاج (مستغانم). بن زحاف سنية، زوجة عزوز حبيب المولودة في 21 غشت سنة 1959 بمستغانم. بوعبد اللاوى خديجة، زوجة طيبي طيب المولودة سنة 1944 بعين شعير، اقليم قصر السوق (المغرب). بود خيلي محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1954 ببشار. بود بود خيلى مصطفى المولود في 31 يناير سنة 1957 ببشار. بوطالب يمينة المولودة في 3 فبراير سنة 1963 بمغنية (تلمسان). العصرى زبيدة زوجة علوش مختار المولودة- سنة 1937 بوجدة (المغرب). فاضية بنت ميمون، زوجة طهرون محمد المولودة سنة 1927 بعين الكيحل (عين تيموشنت) و تدعى من الآن فصاعدا : طهرور فاضية.
  • فاطمة بنت عبد الرحمن، زوجة أحمد بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1943 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : دحموني فاطمة .
  • فطيمة بنت علوش، زوجة وهاب محمد المولودة في 16 مارس سنة 1955 (بغليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فطيمة.
  • فطيمة بنت محمد، زوجة علال بن مزيان المولودة سنة 1910 برحمومن بني سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو فطيمة. فاطمة بنت عبد الله، أرملة زكرى قدور المولودة سنة 1908 بمكناس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زكرى فاطمة .

3038 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • فاطمة بنت علال، زوجة بيداوى عبد القادر المولودة في 2 يناير سنة 1938 ببورقيقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة. فاطمة بنت عيسى، أرملة ميدون الاخضر- المولودة في 29 غشت سنة 1926 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة.
  • فاطمة بنت محمد المولودة في 2 يوليو سنة 1939 برحوية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوهني فاطمة.
  • فاطمة بنت عمر المولودة في 24 ديسمبر سنة 1952 بدار البيضاء (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشور فاطمة. فاطمة الزهراء بنت المحجوب المولودة في- 13 يونيو سنة 1954 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب فاطمة الزهراء. فاطنة بنت محمد، أرملة بن عمر بومدين- المولودة في 29 سبتمبر سنة 1951 بسبعة شيوخ، (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فاطنة.
  • فكاك يمينة، زوجة بلغوماري قدور، المولودة في 16 مارس سنة 1956 بشعبة اللحم (عين تيموشنت). قطني مباركة، زوجة غريب ربيعي المولودة- في أول يوليو سنة 1928 بتبسة،
  • حليمة بنت عبد القادر، أرملة بن عمور موفق موفوق المولودة في 12 يوليو سنة 1915 بالغروات (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : جدار حليمة.
  • خضراء بنت محمد، زوجة تيماوي على المولودة في 24 مايو سنة 1948 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى خضراء. خديجة بنت أمحمد، زوجة غرس عثمان- المولودة في 11 يناير سنة 1948 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد خديجة. الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه خيرة بنت شايب زوجة لبداوي عبد القادر المولودة في 11 أكتوبر سنة 1946 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى خيرة. خيرة بنت مولاي أحمد زوجة بن شواط عبد الرحمن المولودة في 16 يوليو سنة 1953 ( بسيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى خيرة. قويدر ولد بوهادي المولود في 15 مارس سنة 1950 بابر باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ريفي قويدر. لحسن بن براهيم المولود في 21 نوفمبر سنة- 1953 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم لحسن.
  • الهوارى بن أحمد المولود في 14 غشت سنة 1944 ( بوهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الهوارى. لوكيلي أحمد المولود في غشت سنة 1949 (بتلمسان). معطي مبريكة، زوجة دالو مبارك المولودة سنة 1941 بتاغيت (بشار).
  • ملوكي حليمة زوجة نشاد أحمد المولودة في 18 يونيو سنة 1946 ببني ونيف (بشار).
  • مامة بنت ميمون، زوجة دحو بومدين المولودة سنة 1931 بزغنغن، أقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحراس مامة.
  • مريم بنت ابراهيم زوجة بوزيان عبد الحميد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1958 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم مريم.
  • محمد بن أحمد المولود في 13 مارس سنة 1936 بوادى الشرفاء ( عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا : بخاري محمد.
  • محمد ولد بوالانوار المولود في 15 يناير سنة 1952 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عابد محمد.

الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 مربيحة ربيعة، زوجة بلمختار طيب المولودة سنة 1947 بمحاية، اقليم وجدة (المغرب).

- زهرة بنت بوالانوار المولودة في 4 ديسمبن سنة 1946 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) نور الدين بن حسين المولود في 19 مارس وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عابد زهرة.

- سنة 1953 بالقالة (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساني نور الدين. واسيني بن عمر المولود في 14 أكتوبر سنة 1947 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوي واسيني.

  • ربيعة بنت بارك، زوجة بوعريشة جيلالي المولودة في 7 يوليو سنة 1929 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عيساني ربيعة. سيسى عمر المولود في 21 يونيو سنة 1928 ببني فاطم جندل (عين الدفلى).
  • صناجي فاطمة زوجة بن شيخ بن يبقة المولودة في 4 يونيو سنة 1946 بمزقران (مستغانم). تلسى مامة، زوجة أحمد خالدي المولودة في 5 يوليو سنة 1939 ببني صاف (عين تيموشنت). يعقوبي زهرة زوجة بورجي سعيد المولودة في 10 يوليو سنة 1940 بحمام بوحجر (عين تيموشنت)
  • زهرة بنت بلوفة، زوجة سمار بوحجر المولودة في 4 ديسمبر سنة 1952 بحمام بوحجر عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن دومة زهرة.
    • زناسني شريفة، زوجة زناسني محمد المولودة سنة 1926 بأغلال (عين تيموشنت). زناسنى فاطمة، زوجة دروني بشير المولودة سنة 1932 بوادى بركش (عين تيموشنت).
  • زناستي زليخة زوجة ريفي محمد المولودة في 7 يونيو سنة 1942 ببني صاف عين تيموشنت) زينب بنت محمد، أرملة بن معزوز حبيب المولودة سنة 1933 بعين الكيحل عين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : سكوني زينب. الفرمان آن قون، زوجة شيتور عبد الكريم- المولودة في 13 يونيو سنة 1936 بدو سال دورف (المانيا الفيدرالية)
  • برادة ستي المولودة في 3 نوفمبر سنة 1952 بو هران قرنقو بيار ايف برنارد المولود في 26 مايو سنة 1964 بالجزائر، بن سيمو عبد العزيز المولود في 25 يوليو سنة 1963 بالابيار (الجزائر).
  • بن سيمو نسيبة المولودة في 5 يونيو سنة 1960 بالا بيار (الجزائر). بن سيمو يحيى المولود في 17 مارس سنة 1959 بيئر مراد رايس (الجزائر): ماويل عبد الرحمن المولود في 17 فبراير سنة 1958 بالجزائر. وزارة البريد والمواصلات- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحويل شبكة هاتفية وغرفة هاتفية يدوية ريفية.- بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 تحول الشبكة الهاتفية للعزيزية والغرفة الهاتفية اليدوية الريفية في | الميهوب المدرجتان فى دائرة رسم ومجموعة ومنطقة تسعير سور الغزلان الى دائرة رسم تابلاط ومجموعة ومنطقة تسعيرة المدية.

2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث شباك . ملحق بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يسمح ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الولاية غرداية - العقيد لطفي شباك ملحق غرداية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 غرداية غرداية الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث قباضات ذات خدمة كاملة. يييي بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 باحداث المؤسسات الاربع المبينة 30 أكتوبر سنة 1984 يسمح ابتداء من في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الولاية الحي الجميل قباضة من الدرجة 3 وادى السمار الجزائر وادى السمار « « « وادى السمار الجزائر القبة - العناصر « « القبة الجزائر وادي الرمان العاشور تيبازة قرارات مؤرخة في 28 محرم و 5 و 12 صفر عام 1405 الموافق 23 و 30 أكتوبر و 6 نوفمبر سنة 1984 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ، يسمح ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1984 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول ادناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الولاية

- بائسة أو علوان وكالة بريدية غرداية عين البيضاء > ورقلة ق. ر بوعامن > ورقلة ق.ر سيدي خويلد > ورقلة ق. ر الشما بنية اتو قريت غرداية غرداية ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة تو قريت الشلف

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 ، يسمح ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، باحداث المؤسسات المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة بئر عمارة وكالة بريدية العالم عزوزة > اغيل قفري > تيميزار > عين السلطان بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر الجدول أدناه : مكتب الارتباط البلدية الولاية أم البواقي ق. ر عين بابوش أم البواقي درقينة درقينة بجاية لاربعاء نايت الاربعاء نايت نيزي وزو ايران ايران « ايزار ازن تيمزار > قالمة ق. ر عين السلطان سوق أهراس عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984، يسمح ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1984، باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة تيزى أوقني وكالة بريدية أم الادهم سلمانة حاسي المرة > عين الحوت نور الدين « مكتب الارتباط البلدية الولاية أدكار كبوش ادكار بجاية مسعد مسعد الجلفة مسعد مسعد الجلفة حاسي بحبح حاسي بحبح الجلفة تلمسان ق. ر تلمسان تلمسان معسكر ق.ر عين فارس معسكر وزارة التكوين المهني والعمل و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مرسوم رقم 84-354 مؤرخ في أول ربيع الاول والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن العمومية، المعدل والمتمم، تطبيق المادة 42 من القانون رقم 06 82 في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق العمل الفردية. ان رئيس الجمهورية 06 82 المؤرخ وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في بعلاقات أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 63 و 65 و 216 منه و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما III - 10 و 15 منه المادتان 40 و 42 منه

2042 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة | 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية و بمقتضى المرسوم رقم 83-313 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، الى الحزب والمنظمات اللجماهيرية والاتحادات الثقافية والمهنية والمجالس المنتخبة يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 42 من القانون رقم 82 – 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاشتراكية لتولى ما يأتي : ممارسة وظائف وأعمال لدى الحزب

- ومنظماته الجماهيرية أداء فترات تجديد الكفاءة في اطار

- الاحتياط. الفصل الاول الوظائف المعنية واجراء الانتداب المادة 2 : تتمثل الوظائف المذكورة في المادة 42 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، التي تمارس فى المستوى الوطني أو الولائي أو البلدي، فيما يأتي : (1) لدى الحزب : أعضاء اللجنة المركزية الذين يدعون الممارسة وظائف دائمة أمناء المحافظات

- أعضاء مكاتب المحافظات

- الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه أمناء القسمات ومن 1 الى 5 أعضاء في

- مكتب القسمة. ب) لدى المنظمات :

  • الامناء العامون
  • الامناء الوطنيون من 2 الى 7 أعضاء فى مكتب قطاعات نشاط الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • من 3 الى 5 أعضاء فى مكتبي الطلبة والكشافة، من 1 الى 5 أمناء في نقابات المؤسسات أو النقابات الوطنية، من 3 الى 9 أعضاء في مكاتب أو أمانات
  • الولايات من 1 الى 5 أعضاء في مستوى الدائرة من 1 الى 3 أمناء في الاتحادات والمنظمات البلدية . المادة 3 : تتولى السلطة المركزية المختصة في الحزب أو الامانة العامة للمنظمة الجماهيرية المعنية، حسب كل حالة توجيه الانتداب التي يقدمها العمال المدعوون لممارسة احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الى الهيئة المستخدمة . المادة 4 : يجب على الهيئات المستخدمة أن تسهر على تلبية كل طلب انتداب يقدم اليها عملا بأحكام هذا المرسوم. ويتعين عليها عند الاقتضاء - أن تعرض على السلطة - التي قدمت الطلب، رأيا مبين الاسباب، فيما اذا تذرعت بضرورة المصلحة الملحة لبقاء العامل في منصب عمله . تبت السلطة المركزية المختصة في الحزب في قرار الانتداب آخر الامر بعد دراسة ملف العمال المعنيين.

الاربعاء 5 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 المادة 5 : تطابق مدة الانتداب لممارسة وظيفة انتخابية مدة المهلة الانتخابية نفسها. المادة 6 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الممارسة وظائف المسؤولية أو التأطير خمس (5) سنوات ولا تقل عن اثنتي عشر (12) شهرا. غير أنه يمكن تجديد المدة المذكورة بما يساويها اذا طلبت ذلك صراحة السلطة التي انتدب | اليها العامل أو بناء على طلب السلطة المركزية المختصة في الحزب. المادة 7 : تتخذ الهيئة المستخدمة الاصلية قرارات الانتداب حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 8 : تتخذ الهيئة المستخدمة الاصلية قرارات انهاء الانتداب اما اثر انتهاء مدة الانتداب المقررة، أو خلال المدة ذاتها بناء على طلب العامل، أو السلطة المنتدب لديها أو السلطة المختصة في الحزب. الفصل الثاني بعض الحقوق والواجبات المادة و : يجب على العامل المنتدب أن يمتثل للقوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالسلطة التي انتدب اليها. المادة 10 : يستمر العامل المنتدب في الاستفادة طوال مدة انتدابه أو أداء فترات تجديد الكفاءة فى اطار الاحتياط من جميع العناصر التي يتكون منه الراتب المرتبط بمنصب عمله، ومن جميع الامتيازات المرتبطة بهذا المنصب باستثناء السكن الاضطراري المرتبط بسير المصلحة حسب ما حدده التنظيم المعمول به. المادة 11 : تتولى الهيئة المستخدمة الاصلية التي ينتمى اليها العامل المنتدب دفع راتب العامل المنتدب ودفع الاشتراكات المستحقة بعنوان الضمان الاجتماعى طوال الفترتين الآتيتين : أداء فترة تجديد الكفاءة في اطار الاحتياط

-

  • فترة الانتداب الى الحزب ومنظماته الجماهيرية، بأمر السلطات الحزبية. المادة 12 : تعد مدة الانتداب مدة خدمة فعلية لدى الهيئة المستخدمة الاصلية وتخول الحق حسب الشروط المحددة في المادة 13 أدناه في استفادة تعويضات الخبرة والترقية في الدرجة بالمدة القصيرة. المادة 13 : يستفيد العامل المنتدب، على سبيل الافضلية من حق التسجيل فى قائمة التأهيل للترقية بالامتياز اذا طال انتدابه بما لا يقل عن ثلاث (3) سنوات وتوفرت فيه شروط الاقدمية للالتحاق بالمنصب الاعلى المباشر في فيئته المهنية. المادة 14 : يعاد ادراج العامل قانونا في الهيئة المستخدمة الاصلية اثر فترة الانتداب حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 83-313 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول | عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة | 1981 والمتضمن تتميم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 و بمقتضى المرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 - غشت سنة 1982 | والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي وتغيير تسميتها وبمقتضى المرسوم رقم 83-571 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 19-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979، و بمقتضى المرسوم رقم 84-276 المؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن حل المؤسسة الوطنية التربية الطفولة وترقيتها يرسم مايلي : الماةد الاولى : تعوض القائمة الملحقة بهذا المرسوم، قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين التي ألحقت بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 المذكور أعلاه، وعدلت وتممت بالمرسومين رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 ورقم 83-571 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة .1983 المادة 2 : تلغى المراسيم التالي بيانها : المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهنى المرسوم رقم 81-286 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تتميم قائمة مراكز التكوين المهنى الملحقة بالمرسوم رقم 79 – 14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979 ،
  • المرسوم رقم 83-571 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 الذى يعدل ويتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 25 يناير سنة 1979. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 01 - ولاية أدرار I – I مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بادران I - 2 مركز التكوين المهنى والتمهين بتيميمون I 3 مركز التكوين المهني والتمهين برقان I - I 4 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار. 02 - ولاية الشلف 2 - مركز التكوين المهني والتمهين بالشلف 2 2 مركز التكوين المهني والتمهين بتنس

- 2-3 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد بن عبد القادر 2 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الفضة 2 5 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقادير

- 2-6 مركز التكوين المهني والتمهين بشطية 2 مركز التكوين المهني والتمهين بأم الذروع

- 2 8 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد

- محمد لالة عودة 2 و مركز الكوين المهني والتمهين بتاوقريت 2-2 10 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد فارس 2 II مركز التكوين المهني والتمهين ببوزغاية

- 2 12 مركز التكوين المهني والتمهين بسنجاس 2-2 13 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عكاشة. المهني والتمهين مقر المركز أدرار تيميمون رقان . أدرار شارع ابن باديس، الشلف شارع عمرو محمد - تنس أولاد بن عبد القادر وادى الفضة بوقادين شطية أم الدروع حي لالة عودة، الشلفة تاوقريت أولاد فارس بوزغاية سنجاس طريق تنس - سيدى عكاشة

2046 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 03 - ولاية الاغواط 3 1 مركز التكوين المهنى والتمهين بالاغواط 3 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالاغواط

- 3 3 مركز التكوين المهني والتمهين بأفلو.

- 04 - ولاية أم البواقي 4 مركز التكوين المهني والتمهين بأم البواقي

- 4 2 مركز التكوين المهني والتمهين بعين

- البيضاء 4-3 - مركز التكوين المهني والتمهين بعين مليلة 4-4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الفكرون 4-4-4 5 مركز التكوين المهني والتمهين بمسكيانة -4 6 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات يام البواقي 4 7 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر الشهداء. 05 - ولاية باتنة 5 I مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة I 5 2 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 2

- 5 3 مركز التكوين المهني والتمهين بمروانة

- 5 4 مركز التكوين المهني والتمهين بأريس 5-5 مركز التكوين المهني والتمهين ببريكة 5 6 مركز التكوين المهني والتمهين بعين

- التوتة 5 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين 3 5-5 8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباتنة 3 9 مركز التكوين المهني والتمهين بنقاوس.

- الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز الاغواط طريق غرداية - الاغواط آفلو أم البواقي طريق عين البيضاء عين مليلة عين الفكرون مسكيانة أم البواقي بئر الشهداء حي شيخي نهج سيدي حويس باتنة 2 نهج الدكتور لوصيف، باتنة مروانة أريس بريكة عين التوتة باتنة باتنة نقاوس

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركز 06 - ولاية بجاية 6 مركز التكوين المهنى والتمهين ببجاية

- 6 2 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدى

- عيش 6 3 مركز التكوين المهني والتمهين بصدوق

- 6 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي أميزور 6 5 مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات

- ببجاية 66 مركز التكوين المهني والتمهين بأقبو 6 6 مركز التكوين المهني والتمهين بتاز مالت 6 8 مركز التكوين المهني والتمهين بخراطة.

- 07 – ولاية بسكرة -7 مركز التكوين المهني والتمهين ببسكرة I -7 2 مركز التكوين المهني والتمهين ببسكرة 2. 08 - ولاية بشار 8 مركز التكوين المهني والتمهين ببشار

- 8 2 مركز التكوين المهنى والتمهين ببنى عباس.

- 09 - ولاية البليدة 9 - I مركز التكوين المهني والتمهين بالبليدة 9 2 مركز التكوين المهنى والتمهين بالعفرون

- 9 3 مركز التكوين المهني والتمهين ببوفاريك

- 9 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالاربعاء للجمهورية الجزائرية 2047 مقر المركز الطريق الوطني رقم 24 بجاية حي تيمسغرة، سيدى عيش صدوق وادي أميزور بجاية أقبو الطريق الوطني رقم 12 تاز مالت الهواء الجميل - خراطة بسكرة المنطقة الصناعية ببسكرة البرقة - بشار بني عباس شارع عبد القادر، البليدة العفرون 62 نهج شرشالي بوعلام، بوفاريك الاربعاء

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 9-5 مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي موسى 9 6 مركز التكوين المهني والتمهين بمفتاح

- -9 7 مركز التكوين المهني والتمهين بموزاية 9 8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بالبليدة و و مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد يعيش 9 10 مركز التكوين المهني والتمهين بالصومعة.

- 10 ولاية البويرة IO مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 1

- 10 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 2

- 10 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام

- 10 4 مركز التكوين المهني والتمهين بقادرية IO 5 مركز التكوين المهني والتمهين ببشلول. 11 - ولاية تامنغست II مركز التكوين والتمهين بتامنغست II 2 مركز التكوين المهني والتمهين باين صالح

- 12 - ولاية تبسة 12 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالونزة

- 12-2 مركز التكوين المهنى والتمهين بتبسة 12-3 مركز التكوين المهني والتمهين بالعوينات 12 - مركز التكوين المهني والتمهين بالشريعة 12-5 مركز التكوين المهني والتمهين بجبل العنق - بئر العاتر. الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز سيدي موسى مفتاح موزاية البليدة طريق الصومعة، أولاد يعيش نهج سويداني بوجمعة، الصومعة ذراع البرج، البويرة مزرعة المدرسة، البويرة عين بسام قادرية بشلول قنت الوادي تامنغست

- اين صالح الونزة تبسة العوينات طريق ثليجان، الشريعة الطريق الوطني - بئر العاتر

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركز 13 - ولاية تلمسان 13 - مركز التكوين المهني والتمهين بتلمسان I 13-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بتلمسان 13 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالغزوات

- 13 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية

- 13-5 مركز التكوين المهني والتمهين بندرومة 13-6 مركز التكوين المهني والتمهين بسبدو 13 ج مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بتلمسان -13 8 مركز التكوين المهني والتمهين بتلمسان

13 - و مركز التكوين المهنى والتمهين للتقنيات التقليدية بأولاد ميمون 13 10 مركز التكوين المهني والتمهين بالرمشي.

- 14 - ولاية تيارت 14 1 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت I

- 14-2 مركز التكوين المهني والتمهين بقصر الشلالة 14-3 مركز التكوين المهني والتمهين بالسوقر 14-4 مركز التكوين المهني والتمهين بفرندة 14-5 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت .2 15 ولاية تيزي وزو 15-1 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بتيزي وزو 15-2 مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد للجمهورية الجزائري 2049 مقر المركز طريق شطوان، تلمسان ضاحية الكيفان، تلمسان ضاحية أولاد زيرى الغزوات طريق - روك - بالحدود - مغنية ندرومة سبدو تلمسان المنطقة الصناعية شطوان، تلمسان طريق سبدو أولاد ميمون الرمشي نهج حمداني عدة تيارت قصر الشلالة السوقر فرندة طريق عين القسمة - تيارت تيزي وزو شارع عبد الرحمن عروس تيزي وزو

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 15-3 مركز التكوين المهنى والتمهين ببوخالفة 15-4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي عيسى 15-5 مركز التكوين المهني والتمهين بجماعة الصهاريج -15 6 مركز التكوين المهني والتمهين ببوغني 15-7 مركز التكوين المهني والتمهين بتادمايت 15-15 8 مركز التكوين المهنى والتمهين بتيقزيرت 15 9 مركز التكوين المهني والتمهين بالاربعاء نايت ايراني 15-10 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحمام 15 - مركز التكوين المهني والتمهين بذراع الميزان -15 12 مركز التكوين المهنى والتمهين للصناعات التقليدية في بوخالفة 15 13 مركز التكوين المهني والتمهين بفريحة 15-14 مركز التكوين المهني والتمهين بذراع بن خدة. 16 - ولاية الجزائر 16 - مركز التكوين المهني والتمهين حسيبة بن بوعلي 16-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات با بن عكنون 16-3 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببئر الخادم «الفتح» 16 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالحراش 16-16 5 مركز التكوين المهني والتمهين بالحراش المحمدية الجزائرية الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 مقر المركز طريق الجزائر طريق الجزائر - بلدية ايرجن جماعة الصهاريج 32 نهج دحماني أحمد بوغني تا دمايت بتيقزيرت الاربعاء نايت ايران عين الحمام ذراع الميزان تيزي وزو . فريحة ذراع بن خدة 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر الحوضان - ابن عكنون الطريق الوطني رقم 1 بئر الخادم 45 نهج مليكة قايد - الحراش حي المحمدية - الحراش

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركز 16-6 مركز التكوين المهني والتمهين بحى الجبل 16 مركز التكوين المهني والتمهين ببولوغين 16-8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباب الوادي 16 و مركز التكوين المهني والتمهين بباب

- الوادي 16-10 مركز التكوين المهني والتمهين المتعددة الفروع ببوزريعة 16 - II مركز التكوين المهنى والتمهين بالحراش

16 12 مركز التكوين المهني والتمهين ببراقي 16 13 مركز التكوين المهني والتمهين بحى البدر حسين داى 16 14 مركز التكوين المهني والتمهين بجسر

- قسنطينة 16 15 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج

- الكيفان 16 16 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر مراد

- رايس 16 17 مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات ببوزريعة 16-18 مركز التكوين المهني والتمهين ببوزريعة 2 16-19 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر الخادم 16-20 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بحى الجبل 16-21 مركز التكوين المهني والتمهين بالكاليتوس للجمهورية الجزائرية 2051 مقر المركز حي الجبل حسين داى 29 شارع على وراك - سيدة افريقيا - بولوغين 66 شارع العقيد لطفي - باب الوادي 37 نهج رشيد كواش - باب الوادي بئر الزواف - بوزريعة طريق براقي - الحراش الطريق الولائي رقم 115 براقي حي البدر حسين داى الطريق الولائي رقم 14 - جسر قسنطينة الجنينة الطرفاء - برج الكيفان حي الكاستور - بئر مراد رايس طريق بينام - المشيرة - بوزريعة الاقامة الجميلة - بوزريعة الطريق الولائي رقم 13 بشر الخادم حي الجبل حسين داي الطريق الولائي رقم II حي بايلو الكاليتوس

2052 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 16-22 مركز التكوين المهني والتمهين بالدار البيضاء 16-23 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بدالي ابراهيم 16 24 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالحراش عيسات ايدين 16 25 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بيني مسوس 16 26 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بيولوغين 16-27 مركز التكوين المهنى والتمهين بالقبة الشاطيء الابيض 16-28 مركز التكوين المهنى والتمهين بالقبة الطرق الاربعة 16-29 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقاريدي 16 30 مركز التكوين المهني والتمهين بعين

- الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز الطريق الرئيسى الدار البيضاء الطريق الولائي رقم 116 - طريق العاشور دالي ابراهيم نهج بن يوسف خطابي - الحراش الطريق الولائي رقم 45 - طريق مستشفى بني مسوس الطريق الوطني رقم II بولوغين ابن زيري الشاطيء الابيض حسين داى الطريق الولائي رقم 14 الطرق الاربعة منطقة السكن الحضرى الجديدة - بقاريدي حمام العناصر منطقة السكن الحضرى الجديدة بعين النعجة - النعجة حمام العناصر 17 - ولاية الجلفة 17 - مركز التكوين المهنى والتمهين بالجلفة 1 17-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالجلفة 2 17-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين وسارة 17 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد 17-5 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بحبح 17-6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالجلفة . ▼ حي مائة مسكن - الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح الجلفة

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركز 18 - ولاية جيجل 18 مركز التكوين المهني والتمهين بجيجل

- 18-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية 18 3 مركز التكوين المهنى والتمهين بالطاهير

- 18 4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بجيجل . 18 5 مركز التكوين المهنى والتمهين بزيامة منصورية 18 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالعنصر

- 19 - ولاية سطيف 19 مركز التكوين المهني والتمهين بسطيف

- 19 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالعلمة

- -19 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالعين الكبيرة 19-4 مركز التكوين المهنى والتمهين بعين ولمان 19-5 مركز التكوين المهنى والتمهين ببئر العرش 19 6 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقاعة

- 19 7 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر

- 19 8 مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات

- بالعلمة 19 و مركز التكوين المهنى والتمهين ببنى عزيز

- 19-10 مركز التكوين المهني والتمهين ببابور 19 II مركز التكوين المهني والتمهين بصالح

- باي 19-12 مركز التكوين المهنى والتكوين بتالة افاس للجمهورية الجزائرية 2053 مقر المركز درب سعاد رحيمة - جيجل الميلية الطاهين جيجل زيامة منصورية العنصر حي الهواء ، الجميل، سطيف 19 نهج حبيش عبد العزيز - العلمة العين الكبيرة عين ولمان بئر العرش بوقاعة عين الحجر العلمة بني عزيز بابور صالح باي تالة افاسم

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 19 13 مركز التكوين المهني والتمهين ببيضة برج 19 14 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسطيف 19-15 مركز التكوين المهني والتمهين ببني

- ورتيلان 20 ولاية سعيدة 20 - I مركز التكوين المهني والتمهين بسعيدة 20-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسعيدة 20-20 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر 20 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالحساسنة 21 - ولاية سكيكة 21 — مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسكيكدة 21-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالقل 21 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعزابة 21 4 مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة 21-5 مركز لتكوين المهني والتمهين بتاملوس 21-6 مركز التكوين المهني والتمهين بالحروش 21 مركز التكوين المهني والتمهين بحمادي كرومة 21-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالسبت 21 - و مركز التكوين المهني والتمهين بعين قشرة 21-10 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد عطية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز بيضة برج ضاحية المعدومين الخمسة سطيف بني ورتيلان. حي عمروس - سعيدة نهج الحي الاداري سعيدة عين الحجر الحساسنة شارع بشير بوخضور - سكيكدة القل عزابة مرج الذئب سكيكدة تاملوس الحروش حمادي كرومة السبت عين قشرة أولاد عطية

الأربعاء و ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 تسمية المركز 21 - II مركز التكوين المهني والتمهين بالزيتونة 21-12 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي مز غيش. 22 - ولاية سيدي بلعباس 22-1 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي بلعباس 22 2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بسيدي بلعباس 22 3 مركز التكوين المهني والتمهين بابن

- باديس 22 4 مركز التكوين المهنى والتمهين بسفيزف 22-5 مركز التكوين المهني والتمهين بتلاغ 23 - ولاية عنابة -23 مركز التكوين المهني والتمهين بمراد ديدوش -23 2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بعنابة -23 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعنابة -23 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي القبة - عنابة -23 5 مركز التكوين المهني والتمهين بعنابة 23-6 مركز التكوين المهني والتمهين بشطايبي 23 7 مركز التكوين المهني والتمهين في بوز عرورة 24 - ولاية قالمة -24 مركز التكوين المهنى والتمهين بقالمة 1 -24 2 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الزناتي مقر المركز الزيتونة سيدي مرغيش حي أديم فاطمة - سيدي بلعباس سيدي بلعباس الطريق الوطني - ابن باديس طريق الاوراس - سفيزف شارع العربي بن مهيدي تلاغ حي ديدوش مراد - عنابة حي ديدوش مراد - عنابة حي بلعيد بلقاسم - طريق قايدي العابد عنابة حي وادى القبة - عنابة حي 8 مايو سنة 1945 عنابة شطايبي سيدي عامر شارع حسني محمد الصالح - بقالمة وادى الزناتي

2056 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركزا 24 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام نبايل 24-4 مركز التكوين المهني والتمهين بقالمة 2 23 - ولاية قسنطينة -25 مركز التكوين المهني والتمهين بقسنطينة -25 2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة 25-3 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة 25-4 مركز التكوين المهني والتمهين بالخروب 25 5 مركز التكوين المهني والتمهين بعين عبيد -25 6 مركز التكوين المهنى والتمهين للصناعات التقليدية بقسنطينة 25-7 مركز التكوين المهني والتمهين بحامة بوزيان 25-8 مركز التكوين المهني والتمهين دقسى 25 9 مركز التكوين المهني والتمهين بقسنطينة عين الباي -25 10 مركز التكوين المهني والتمهين بعين سمارة -25 II مركز التكوين المهني والتمهين بزيغود يوسف -25 12 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة بالمة 26 - ولاية المدية

  • مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية الجزائرية الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز حمام نبايل حي قدور - قالمة 2 نهج محمد لوصيف - سيدي مسيد قسنطينة سيدى مبروك العالى - قسنطينة قسنطينة الخروب عين عبية قسنطينة طريق سكيكدة - حامة بوزيان حي دقسي - سيدى مبروك - قسنطينة طريق عين الباى قسنطينة- طريق الجزائر عين سمارة زينود يوسف حي بالمة - قسنطينة طريق الجزائر حي بزيوش - المدية

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركز 26 2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات

- بقصر البخاري 26 3 مركز التكوين المهني والتمهين بقصر

- البخاري 26 4 مركز التكوين المهني والتمهين ببني سليمان 26 5 مركز التكوين المهني والتمهين بالسواقي 26 6 مركز التكوين المهني والتمهين بتابلاط

- 26 ج مركز التكوين المهني والتمهين بعين بوسيف. 27 - ولاية مستغانم -27 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم -27 2 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي على 27 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تدلس 27-4 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي الاخضر 27 5 مركز التكوين المهنى والتمهين ببوقيراط. 28 - ولاية المسيلة 28 مركز التكوين المهني والتمهين بالمسيلة.

- 28-2 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسعادة 28 3 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي

- عيسى 28 4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الملح للجمهورية الجزائرية 2057 مقر المركز قصر البخاري قصر البخاري بني سليمان السواقي تا بلاط عين بوسيف طريق عنتر شارف مستغانم سيدى على عين تدلس سيدي الاخضر توقيراط طريق برج بوعريريج - المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 28 5 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام

- الضلعة 28-6 مركز التكوين المهني والتمهين بمقرة 29 - ولاية معسكر 29 مركز التكوين المهني والتمهين بمعسكر 29-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمحمدية 29 3 مركز التكوين المهني والتمهين بغريس 29 4 مركز التكوين المهني والتمهين بتيغنيف 29 5 مركز التكوين المهني والتمهين بسيق 29 6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بمعسكر. 30 - ولاية ورقلة 30-30 مركز التكوين المهني والتمهين بورقلة 1 30-2 مركز التكوين المهني والتمهين بورقلة 2 -30 3 مركز التكوين المهني والتمهين بتوقرت 30 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بورقلة. 31 - ولاية وهران 3-1 مركز التكوين المهني والتمهين بوهران المعادن - 3 2 مركز التكوين المهني والتمهين بوهران البناء - 31 3 مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات بوهران I . 3-4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 2 الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 مقر المركز حمام الضلعة حي الدرك الوطني الطريق الوطني - مقرة حي خصيبية - معسكر المحمدية غريس تيغنيف سيق معسكن ورقلة مقدمة - ورقلة تو قرت حي بوغفالة - ورقلة شارع العقيد أحمد بن عبد القادر - وهران شارع العقيد أحمد بن عبد القادر - وهران شارع العقيد أحمد بن عبد القادر - وهران شارع العقيد أحمد بن عبد القادر - وهران

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2059 تسمية المركز -31 5 مركز التكوين المهني والتمهين بالسانية -31 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى الكبير 73 مركز التكوين المهني والتمهين بارزيو -31 8 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي تيليلات 31 و مركز التكوين المهني والتمهين بوهران 3

- -31 10 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 3 -31 II مركز التكوين المهني والتمهين وهران 4 ببئر الجير -31 12 مركز التكوين المهني والتمهين بالكرمة 31 13 مركز التكوين المهنى والتميهين بحى البدر 32 - ولاية البيض -32 I مركز التكوين المهنى والتمهين بالبيض 1 32 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 2

- 33 - ولاية ايليزي 33-33 مركز التكوين المهني والتمهين بجانت 34 - ولاية برج بوعريريج 34 - I مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 34-2 مركز التكوين المهني والتمهين برأس الوادي 34-3 مركز التكوين المهنى والتمهين بعين تا غروت 3-4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببرج بوعريريج مقر المركز شارع الشهداء (الممتد) السانية المرسى الكبير أرزيو وادي تليلات حي جمال وهران حي جمال وهران حي التعاونيات العقارية والمساكن البلدية ببئر الجير طريق السانية - الكرمة حي البدر وهران طريق آفلو - البيض طريق آفلو - البيض جانت ضاحية طارق ابن زياد عين تاغروت برج بوعريريج

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركزا 35 - ولاية بومرداس 35-35 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج منايل 35 - مركز التكوين المهني والتمهين بدلس 35-3 مركز التكوين المهني والتمهين بالبرج البحرى 35 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين طاية 35-5 مركز التكوين المهني والتمهين بزمورى 35-6 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 35-2 مركز التكوين المهنى والتمهين بخميس الخشنة 35-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالثنية 35 - و مركز التكوين المهني والتمهين ببودواو 35-10 مركز التكوين المهنى والتمهين بالرغاية 35 - I مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات بالرغاية 35-12 مركز التكوين المهني والتمهين بالرويبة 35 13 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالرويبة 36 - ولاية الطارف 36 - مركز التكوين المهني والتمهين بالقالة 36-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبسباس 36-3 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 36 4 من مركز التكوين المهني والتمهين ببن مهيدي

- الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز شارع العقيد عميروش برج منايل دلس نهج الهواء الجميل البرج البحرى عين طاية سي مصطفى - زموري أولاد موسى خميس الخشنة الطريق الوطني رقم 5 الثنية الطريق الوطني رقم 5 بودواو الطريق الوطني رقم 5 الرغاية طريق عين طاية - الرويبة المنطقة الصناعية - الرغاية الطريق الوطني رقم 5 الرويبة المغارس - القالة البسباس بوحجار الطريق الوطني بن مهيدي

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية تسمية المركزا 37 - ولاية تندوف . 37 - مركز التكوين المهني والتمهين بتندوف 38 - ولاية تيسمسيلت 38 - مركز التكوين المهنى والتمهين بتيسمسيلت 38-2 مركز التكوين المهنى والتمهين بثنية الاحد 38 3 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج

- بو نعامة 39 - ولاية الوادي 39 - مركز التكوين المهني والتمهين بالوادي 40 ولاية خنشلة 40 - I مركز التكوين المهني والتمهين بخنشلة 40-2 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس 41 - ولاية سوق أهراس 41-1 مركز التكوين المهنى والتمهين بسوق أهراس -41 2 مركز التكوين المهنى والتمهين بسدراتة 42 ولاية تيبازة 42 مركز التكوين المهني والتمهين بشرشال

- 42-2 مركز التكوين المهني والتمهين بحجوط 42-3 مركز التكوين المهنى والتمهين بالدويرة 42-4 مركز التكوين المهني والتمهين بالقليعة 42-5 مركز التكوين المهني والتمهين بسطاولى للجمهورية الجزائرية 2061 مقر المركز تيندوف تيسمسيلت ثنية الاحد برج بونعامة (بني هندل سابقا) شارع محمد خميستي الوادي خنشلة قايس سوق أهراس سدراتة شرشال حجوط الدويرة القليعة سطاوالي

2062 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المركز 42 6 مركز التكوين المهني والتمهين بدرارية

- -42 مركز التكوين المهني والتمهين ببو اسماعيل 42-8 مركز التكوين المهني والتمهين بعين البنيان 42 9 مركز التكوين المهنى والتمهين في زرالدة 42-10 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالشراقة . 43 - ولاية ميلة 43 - مركز التكوين المهني والتمهين بفرجيوة 43 43 2 مركز التكوين المهني والتمهين بميلة 43 خست 3 مركز التكوين المهني والتمهين بقرارم قوقة 43-43 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي النجاء 43-5 مركز التكوين المهني والتمهين بتاجنانت -43 6 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي العثمانية 43-7 مركز التكوين المهني والتمهين بشلغوم العيد -43 8 مركز التكوين المهني والتمهين بتلاغمة 43 - و مركز التكوين المهني والتمهين بالرواشد. 44 - ولاية عين الدفلى -44 مركز التكوين المهني والتمهين بخميس مليانة الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه مقر المركز الطريق الولائي - طريق درارية بو اسماعيل الطريق الوطني رقم II - عين البنيان الطريق الوطني رقم II 1 زرالدة

- الطريق الولائي رقم 142 الشراقة فرجيوة ميلة قرارم قوقة وادى النجاء تاجنانت وادى العثمانية شلغوم العيد تلاغمة الرواشد 21 نهج يسعدى عبد القادر - الخميس

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 تسمية المركز 44-44 2 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الشرفاء 44 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالعبادلة 44 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالعطاف 44 5 مركز التكوين المهني والتمهين بجندل -44 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالعمرة (الخربة سابقا) 44-7 مركز التكوين المهني والتمهين بمليانة 44-44 8 مركز التكوين المهني والتمهين بطارق بن زياد 45 - ولاية النعامة 45 مركز التكوين المهني والتمهين بعين

- الصفراء 45-2 مركز التكوين المهني والتمهين بمشرية 46 - ولاية عين تيموشنت 46 مركز التكوين المهني والتمهين ببني صاف

- 46-2 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تيموشنت 46 3 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام بو حجره 47 - ولاية غرداية 47 مركز التكوين المهني والتمهين بغرداية

- 47-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمنيعة 1 47-3 مركز التكوين المهني والتمهين ببريان 47-4 مركز التكوين المهني والتمهين بستليلي تسمية المركز وادى الشرفاء العبادية العطاف جندل العمرة مليانة طارق بن زياد غماش قدور - نهج العربي التبسي - عين الصفراء مشرية طريق المقبرة - بني صاف 12 شارع ميلود عقوني – عين تيموشنت شارع المائدة - حمام بوحجر حي مرماد - غرداية المنيعة بريان متليلي

2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه تسمية المركز . -47. 5 مركز التكوين المهني والتمهين بضاحية بن ضحوة , -47, 6 مركز التكوين المهنى والتمهين للبنات بغرداية (بني عباس) 47-7 مركز التكوين المهني والتمهين بالمنيعة 2 48 - ولاية غليزان 48 - مركز التكوين المهني والتمهين بغليزان 48-2 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو 48 3 مركز التكوين المهني والتمهين بيلل 48-4 مركز التكوين المهني والتمهين بمازونة وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-356 84 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة

- العمومية ووزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-340 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث مكتب دراسة المنشآت الاساسية الصحية المطبعة الرسمية - 37 9 و 13 نهج مقر المركز ضاحية ضحوة غرداية المنيعة شرع بن نعمة مصطفى - غليزان شارع الشهداء وادي رهيو

- يلل مازونة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية المحدث بالمرسوم رقم 81 340 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، الى وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 2 : يحل وزير التعمير والبناء والاسكان محل وزير الصحة العمومية، فيما يخص أحكام المادتين 8 و 12 من المرسوم رقم 81-340 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد عبدالقادر بن مبارك - الجوائي