مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
المادة الأولى
فتح المادةتطبق وزيرة الحماية الاجتماعية السياسة الوطنية فى مجال الحماية الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزيرة الحماية الاجتماعية قصد تحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، ما يأتي :
تحدد نوع ما يجب القيام به من الاعمال - فى مجال الشؤون الاجتماعية ومدى ذلك، تدرس وتقترح منظومة وطنية للاعمال الاجتماعية التي تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة والرامية الى تدارك الفوارق الاجتماعية، تحدد مراحل الانجاز وتعد حصائلها - الدورية.
المادة 3
فتح المادةتتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الديمغرافيا وفى اطار السياسة الوطنية المقررة في هذا المجال، مايأتي :
تدرس وتقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين العناصر اللازمة لما يأتي :
تحديد الاهداف الديمغرافية من حيث علاقتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها فيما يخص حركات تنقل السكان، والنزوح الريفي والسكن المنحط. * تحديد الاعمال التي ينبغي القيام بها قصد التحكم في النمو الديمغرافي،
- تنفذ فيما يخصها الاجراءات المقررة في هذا المجال وتتابع تطبيقها. 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتدرس وزيرة الحماية الاجتماعية | في مجال حماية الاسرة، وتقدم وتطبق التدابير الرامية الى ضمان ازدهار الخلية العائلية وحمايتها.
وتقوم لهذا الغرض، بما يأتي :
تساهم في اعداد ما يأتي :
- الاجراءات التي تستهدف ما يلى :
حماية الام والطفل، لاسيما في مجال تنظيم تباعد الولادات، حماية الاشخاص المسنين تطوير الاعمال التي يبادر بها فيما يخص حفظ الصحة والنقاوة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، ترقية المرأة وادماجها في تيار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة والاعمال التي تدخل فى اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، 3 – برامج الاعلام وأعماله، والتربية الموجهة لفائدة الاسر، بالاعتماد على كل وسائل الاعلام بكيفية منسجمة، 4 تحديد العناصر الواجب اعتبارها في اعداد الميزانية العائلية النموذجية تحديد الاجراءات التي تهدف الى حماية المستهلك، بالاتصال مع الوزراء المعنيين.
تنفذ فيما يخصها، الاجراءات المقررة في - هذه المجالات وتتابع تطبيقها.
المادة 5
فتح المادةتدرس وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال حماية الاشخاص المعوقين والاشخاص المسنين الذين يفتقرون الى الاسرة، والاطفال المسعفين، وتقدم فيا يخصها وفي اطار الاجراءات المقررة التدابير الرامية الى بلورة تدخل الدولة فى فائدة هاته الفئات من الاشخاص وتتولى تطبيق التدابير المقررة.
المادة 6
فتح المادةتدرس وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال وقاية الشبان المعوقين الاجتماعيين وتعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين، وتقترح التدابير الملائمة، وتتولى بالتعاون مع المؤسسات المعنية، تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الاطفال والمراهقين الذين قد تعوق ظروف حياتهم وسلوكاتهم اندماجهم الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةتتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية تنفيذ السياسة المقررة فى هذا الميدان، بغية الوصول الى انتظام تطوير الخدمات الاجتماعية، طبقا لمقاييس الاستثمارات التي أقرت من قبل وبرامجها.
المادة 8
فتح المادةتتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- تعد فى اطار الاجراءات المرسومة، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي تنظم أعمال هيئات الضمان الاجتماعي
- تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وتعد حصيلة مدى تطبيق هذه القوانين والتنظيمات.
المادة و : تشارك وزيرة الحماية الاجتماعية بعنوان مهمتها فى مجال حماية الخلية العائلية ومساهمتها في تحديد العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية فيما يخص الديمغرافيا، في تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي تسطرها الدولة، وذلك فى اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير وفي مجال السكن والنقل والتسلية.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وتساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات وتقترح الاجراءات الضرورية والاعمال المطلوبة وتتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي ينبغي اقامتها بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات التالية، من جهة أخرى :
توسيع المناطق العمرانية وحل المشاكل التي يطرحها التعمير المكثف
- حماية المساحات الحرة والمساحات المخصصة للحدائق العامة ودور الحضانة والرياض والملاعب الخاصة بالاطفال، وكذلك المنشآت الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المعدة للتسلية .
المادة 10
فتح المادةتتولى وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال التخطيط ما يأتي :
- تدرس وتقدم الاجراءات اللازمة لاعداد التوجيهات الخاصة بالسياسة الوطنية في المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال الحماية الاجتماعية، وبتحديدها،
- تدرس وتعد فيما يخصها، وفي اطار التوجيهات المسطرة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وتقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تتم المصادقة عليها.
المادة II : تضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى تتكفل به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد المقاييس الخاصة بهذه الوسائل - واقتراحها، والسهر على احترام النماذج الموحدة التي يتم تحديدها.
للجمهورية الجزائرية - 1985
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس ب العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع الذي تتكفل به.
المادة 12
فتح المادةتضطلع وزيرة الحماية الاجتماعية بما يأتي :
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لاعداد التقنين المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به، تدرس وتقترح، في اطار اجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي تتكفل به.
تسهر، فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، وتقوم لهذا الغرض بالمراقبة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تكلف من يقوم بذلك.
تسهر على اعداد حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزيرة الحماية الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
- تساعد السلطات المختصة المعنية في | المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية، تسهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتنفذ فيما يخصها الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، تشارك فى أعمال الهيئات الجهوية والدولية - ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية. 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد يمارس نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم فى مجال التهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة ة العمرانية، ة، تطوير منظومة التخطيط وفق المبادىء الواردة في المواد من 29 الى 31 من الدستور، وطبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بغية تحقيق المهام العامة المحددة في المادتين الاولى والثانية السالفتين، تنظيم أشغال وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | اعداد مخططات التنمية الوطنية ذات الامدين -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-114
« تلغى أحكام المرسومين رقم 84-342 ورقم 84-343 المؤرخين في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-43
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-114
مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك) (استدراك). 1125 1
-
مرسوم رقم 86-123
مرسوم رقم 86-123 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاطفال المسعفين. 752
-
مرسوم رقم 86-122
مرسوم رقم 86-122 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. 752
-
مرسوم رقم 86-121
مرسوم رقم 86-121 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتمم ويعدل قائمة المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المتخصصة للطفولة المعوقة. 749
-
مرسوم رقم 85-130
مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.