قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك) (استدراك). 1125 1
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر لوماني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الحماية الاجتماعية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119- المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
محمد نابي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل والتكوين.
ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد جلول ،تيجاني مديرا لادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جلول تيجاني مدير ادارة الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة المرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة .1987 محمد نابي - وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم، الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذى | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوعلام خالد السمياني، رئيسا لديوان وزير الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام خالد السمياني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق التى تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التزويد بالماء والتطهير. - ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 84 ** 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد اسماعيل دين مديرا للتزويد بالماء والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل دين مدير التزويد بالماء والتطهير، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير.
ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 1 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد زيان مسعد نائب مدير الموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زيان مسعد نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد الطاهر بدرين، ملحقا بديوان الوزير.
وزارة الصحة العمومية ---- قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق | الصحة العمومية، يعين السيد نور الدين بن دقفال والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 .
محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ - في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال | العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 ، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد حسن قالش في وظيفة عليا غير انتخابية فى الحزب والدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير.
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 - | ملحقا بديوان الوزير.
وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين.
بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد محمد عيجة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير .
وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحومة بتفويض امضائهم، الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 وبمقتضى المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ر المتضمن تعيين السيد جعفر بودح، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر بودح نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة .1987 مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، المعدل للمرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 - يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد شروق، رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شروق رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة .1987 عبد المالك نوراني وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 | الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد محمد حاكمي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتخيص بديوان الوزير.
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة.
بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد أحمد آيت رمضان في وظيفة عليا غير انتخابية في الدولة، ملحقا | بديوان الوزير .
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.