مرسوم تنفيذي رقم 11-39 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة ع ام 1404 الم وافق 4 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكلي ات التي تتك ون منها جامعة الأمي ر عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها، كما يأتي :
- كلية أصول الدين،
- كلية الشريعة والاقتصاد،
- كلية الآداب والحضارة الإسلامية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 مكرر 2 من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف، على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.