قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. 1966
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 93-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بعنوان السنة الجامعية 1987/1986، وكذا توزيع أعداد الطلبة بين تلك الشعب في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة، على النحو التالي :
الشعب عدد الطلبة معهد الشريعة الفقه 35 طالبا أصول الفقه 35 طالبا معهد أصول الدين العقيدة 24 طالبا الديانات المقارنة 23 طالبا الدعوة والاعلام 23 طالبا معهد الحضارة الاسلامية التاريخ الاسلامي 35 طالبا الآداب الاسلامية 35 طالبا الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.