مرسوم رقم 87-38 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتعلق بمهام الاصلاح والتجديد الاداريين. 206
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد تنظيمية | العمل التابعة لها في اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة الذى يضطلع بها بواسطة الهياكل | التأسيسية القائمة لقطاع وزارته وفقا للاجراءات الموضوعة .
غير أنه على وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يجمع وينسق الاعمال المتصلة باللامركزية الادارية الاقليمية، ضمن نفس الشروط المذكورة أعلاه.
وعلاوة على هذا، تبقى جميع السلطات الخاصة بالاعمال المذكورة في الفقرات السابقة والتي لها فعالية على القانون الاساسي وتنظيم الوظائف العمومية خاضعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-104 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407
المادة الأولى
فتح المادةتدمج مهام اصلاح المصالح | الموافق 3 فبراير سنة 1987.
العمومية وتحديثها وكذلك المناهج واجراءات الشاذلي بن جديد الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.