مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول مرسومان عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن وزارة العدل مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بالجنسية الجزائرية. 2033 2030
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 - المبينة في اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة المادة الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية وأربعة آلاف دينار (35.504.000 دج) مقيد في والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية «أ» الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد حرر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1405 قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة الموافق 24 نوفمبر سنة 1984.
آلاف دينار (35.504.000 دج) ويقيد في ميزانية الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 27.404.000 مجموع القسم السابع 27.404.000 مجموع العنوان الثالث 27.404.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من التكاليف المشتركة ميزانية 27.404.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية : 8.100.000 مجموع القسم الاول 8.100.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية ميزانية 8.100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 35.504.000 2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجدل «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( )د.ج وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 3.400.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 مجموع القسم الاول 7.200.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II- مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 260.000 مجموع القسم الثاني 260.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 540.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 100.000 مجموع القسم الثالث 640.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 42-34 المصالح التقنية المركزية الادوات مجموع القسم 1.416.000 6.000.000 1.268.000 600.000 150.000 الرابع 9.434.000 الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة العناوين ( د.ج ) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 91 الادارة المركزية - صيانة المباني 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-12 مصاريف الانتخابات 15.470.000 المجموع وزارة وزارة العدل ----- مجموع القسم السابع 15.470.000 مجموع العنوان الثالث 35.504.000 العام للاعتمادات المخصصة لميزانية الداخلية والجماعات المحلية 35.504.000 عبد القادر بن عبد الله المولود سنة 1910 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
مرسومان مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 | طهير عبد القادر.
الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
عبد القادر بن ادريس المولود سنة 1938 بدوار غرابة بلدية المالح عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن ادريس عبد القادر.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام
- عاشور يحيى المولود سنة 1919 بسيدى 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتجنس بالجنسية بلعباس الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 - عائشة بنت ميمون، زوجة مغربي بوسيف الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المولودة في 17 يوليو سنة 1949 بعين تيموشنت الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : وتدعى من الآن فصاعدا - ابن عيسى عائشة . 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه عيدة بنت عبد الله، زوجة يخلف عبد القادر المولودة سنة 1927 بالعيون، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاني عيدة.
عمر بن الحسن المولود في 31 غشت سنة 1944 بفرندة ( تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادى عمر.
عمرو بن حدو المولود في 3 يوليو سنة 1944 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
قاسمي عمروه
- عياش غسان المولود في 8 غشت سنة 1945 بحماة (سوريا) وأولاده القصر : عياش منى المولودة في 8 ديسمبر سنة 1975 بالجزائر - الدائرة الاولى، عياش - ندى المولودة في 4 ديسمبر سنة 1979 بحسين داى (الجزائر) عياش خالد المولود في 13 أبريل سنة 1981 بحسين داي (الجزائر).
- بغداد سليمان المولود في 29 نوفمبر سنة 1951 بكاف بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وأولاده القصر : بغداد مراد المولود في 7 يناير سنة 1978 بمغنية، بغداد يمينة المولودة في 3 فبراير سنة 1983 يمغنية (تلمسان).
- بلعباس بن عمر المولود في 11 نوفمبر سنة 1936 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا :
در قلي بلعباس.
بن عيسى محمد المولود سنة 1936 بعين الطلبة (عين تيموشنت) .
بن عمر ميمونة، زوجة بن عمر بلعيد | المولودة سنة 1920 بالعامرية (عين تيموشنت).
بن ادريس ولد عمر المولود في 6 أبريل سنة 1940 بسيدى على بوسيدى (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن يمينة بن ادريس.
بن مزيان يمينة ، زوجة بن زامة زناقي المولودة في 26 ديسمبر سنة 1922 بعين تيموشنت، شريف دوزان شامة ، أرملة بن فاتح عبد القادر المولودة في 12 سبتمبر سنة 1921 بوهران جيلالي بن عمر المولود في 11 فبراير سنة 1953 ببو اسماعيل ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : عمر جيلالي.
فاطمة بنت محمد أرملة شايب بن مدنى - المولودة في 7 مارس سنة 1921 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن فاطمة .
- فطيمة بنت ميمون، زوجة ضيف جيلالي المولودة سنة 1949 ببني صاف (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي فطيمة.
- فطيمة بنت محمد، ارملة برداح عبد القادر المولودة سنة 1910 بعين الاربعاء (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : برداح فطيمة.
- فطيمة بنت محن، زوجة صديق أحمد المولودة في 12 يونيو سنة 1942 بشعبة اللحم عين تيموشنت، وابنها القاصر : جمال بن أحمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1968 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : عماروش فطيمة وصديق جمال.
فاطمة بنت عمر، زوجة موساوى ميلود - المولودة سنة 1930 بالعامرية (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة عدة وضاح عواد المولودة في 16 يوليو سنة 1950 بغليزان، وتدعى من الآن فصاعدا : عمور فاطمة.
- غزراوى نسيمة حميدة المولودة في 12 يونيو سنة 1959 بحجوط (تيبازة).
- حامد عزيزة المولودة في 24 فبراير سنة 1952 بجيجل الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035
- - حامد محمد المولود في 15 مايو سنة 1957 بجيجل
- حامد وهيبة، زوجة محمد بن محمد المولودة في 30 مارس سنة 1954 بجيجل حامد رشيد المولود في 5 فبراير سنة 1960 - بجيجل حامد زهيد المولود في أول يونيو سنة 1962 - بجيجل حياني محمد المولود في 20 يونيو سنة 1947 بمسيردة تحاتة بلدية باب العسة (تلمسان).
حسين بن ربياعى المولود في 4 يناير سنة 1933 بالسوارخ (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : منيجل حسين.
حسين بن الطيب المولود سنة 1929 بسوق الاربعاء، قبيلة آيت أحمد، اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : حفيظة بنت حسين المولودة فى 8 فبراير سنة 1968 بالرمشي (تلمسان)، عبد القادر ولد حسين المولود في 24 يونيو سنة 1972 بتلمسان، محمد ولد حسين المولود في 4 سبتمبر سنة 1974 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : شقاف حسين شقاف حفيظة، شقاف عبد القادر، شقاف محمد.
- حورية بنت محمد، زوجة وازن عبد القادر المولودة في 10 مايو سنة 1945 ببطيوة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : العثماني حورية.
كبداني عمر المولود سنة 1943 بمعزيز - بلدية حمام بوغرارة (تلمسان).
كبداني قويدر المولود في 30 يوليو سنة 1945 بيني صاف (عين تيموشنت).
خديجة بنت العربي المولودة في 12 ديسمبر سنة 1948 بسيدى حمادوش (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : قعدة خديجة .
خلافى خيرة أرملة حدوشي محمد المولودة في 2 يناير سنة 1924 بالغزوات (تلمسان).
خياطى محمد المولود في أول يونيو سنة 1925 بسوقر (تيارت).
كيلانى بن ربياعى المولود في 29 مايو سنة 1936 بالسوارخ (الطارف ويدعى من الآن.
فصاعدا : منيجل كيلاني.
قويدر ولد ديدوح المولود في 5 مايو سنة 1947 بعين الاربعاء ( عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج قويدر.
العياشي ولد محمد المولود سنة 1918 بأرفود (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي محمد.
مامة بنت ديدوح، زوجة عوفى محمد المولودة سنة 1910 بالعامرية (عين تيموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى مامة.
مغربي ابراهيم المولود في 23 مايو سنة | 1943 بفرندة (تيارت).
مغربي يامنة زوجة بلاوى بلعباس المولودة سنة 1935 يبني صاف (عين تيموشنت).
- محمد ولد عمر المولود سنة 1946 بتيسالة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مرين محمد.
- محمد بن محمد المولود سنة 1954 بالشراقة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفى محمد.
محمد بن محمد المولود في 8 يناير سنة 1945 بعين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : دفى محمد و 2036 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- مصطفى بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بالشراقة ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
يوسفى مصطفى.
- نادية بنت محمد، زوجة العربي محمد المولودة سنة 1958 بالشراقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفى نادية.
- نقادي بن عبد الله المولود في أول ما يو سنة 1942 بعين الكيحل (عين تيموشنت).
أوكيلى عبد القادر المولود في 21 مايو سنة 1919 بعين الاربعاء (عين تيموشنت).
- سعدية بنت شايب زوجة بوطالبي محمد المولودة في 20 يناير سنة 1945 بحاسي بونيف الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه
- أسود محمد سعيد المولود في 5 يوليو سنة 1945 بحلب (سوريا) وأولاده القصر : أسود مخلص المولود في 25 يوليو سنة 1969 بسيدي بلعباس، أسود محمد الأمين المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بسيدي بلعباس، أسود سناء المولودة في 6 فبراير سنة 1978 في التلاغ (سيدي بلعباس)، أسود سوحة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1978 بحمام بوحجر (عين تيموشنت أسود ابراهيم المولود في 4 يناير سنة 1980 بحمام بوحجر (عين تيموشنت).
بارتوم جاكلين نادية ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1961 بسيدى أحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي نادية.
شربونى جيلبيرت ،سيمون، أرملة بومنجل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراوي | أحمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1914 بباريس سعدية .
سعيد ولد عمارة المولود سنة 1937 بعين الكيحل عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا :
بن شيخ سعيد.
سعيد بن محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1955 بحمام بوحجر (عين تيموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سعيد.
صالح عبد الله المولود في 21 ديسمبر سنة 1944 بفرندة (تيارت).
وود مارى لين دو نيز زوجة مجدوب حسين المولودة في 6 يناير سنة 1949 ببوتينغام (بريطانيا العظمى وتدعى من الآن فصاعدا : وود باية.
يمينة بنت الطيب، زوجة براك أحمد
- المولودة سنة 1934 ببنى بوفرور، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا - عيسى يمينة.
زناسني عائشة زوجة زناسني محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1938 بعين الطلبة، وولداها القاصران : زناسنى الاخضر المولود في 9 مارس سنة 1968 بوهران و زناسني محمد المولود في 26 مارس سنة 1969 بوهران.
(الدائرة (12) فرنساء
- حفيان عزت المولود في 10 سبتمبر سنة 1943 بمعشور حماة (سوريا) وأولاده القصر :
حفيان عمر المولود في 21 ديسمبر سنة 1978 بحسين داى (الجزائر) حفيان هشام المولود في أول أكتوبر سنة 1980 بحسين داى (الجزائر)، حفيان سوسن المولودة في أول مايو سنة 1983 بحسين داى (الجزائر).
كيالى شذى زوجة ازام خالد المدعو منصف، المولودة فى أول فبراير سنة 1952 بروما (ايطاليا).
- مباركة بنت بنور ، أرملة موهب زقاي المولودة سنة 1921 بأم الدود بلدية مرحوم (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بو الانوار مباركة .
- كوينيق دورا جينات زوجة بشير محمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1950 بباريس الدائرة 12 (فرنسا).
- الضماد قاسم المولود في 30 غشت سنة 1943 با بطع (سوريا) وأولاده القصر : الضماد شاهين الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 المولود في 4 نوفمبر سنة 1978 بسيدي أحمد (الجزائر) الضماد دنيا ستى المولودة في 30 أكتوبر سنة 1980 بمرسيليا (فرنسا) الضماد مها حليمة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1983 بسيدي أحمد (الجزائر).
بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الرحمن بن مبارك المولود في 13 سبتمبر سنة 1933 بعين تيموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني عبد الرحمن.
عبد السلام محمد المولود في 22 فبراير سنة 1953 بحسين داي (الجزائر).
أبو طاهر خديجة، زوجة مغراوى عبد القادر - المولودة سنة 1942 بفروحة (معسكر).
على بن مولاي أحمد المولود في 29 مارس سنة 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي على.
بدوي بومدين المولود سنة 1928 بمعزيز، بلدية سيدي مجاهد (تلمسان).
برودى ولد موحند المولود في 26 أكتوبر سنة 1950 بالعامرية عين تيموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : العبادي برودي.
- بلال خديجة زوجة رنبى مختار المولودة سنة 1942 بالحوانت بلدية جبالة (تلمسان).
بلقاسم يمينة، زوجة بلقاسيمى محمد المولودة سنة 1918 بأولاد ميمون (تلمسان).
بن عادر محمد المولود سنة 1924 بحجاج (مستغانم).
بن زحاف سنية، زوجة عزوز حبيب المولودة في 21 غشت سنة 1959 بمستغانم.
بوعبد اللاوى خديجة، زوجة طيبي طيب المولودة سنة 1944 بعين شعير، اقليم قصر السوق (المغرب).
بود خيلي محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1954 ببشار.
بود بود خيلى مصطفى المولود في 31 يناير سنة 1957 ببشار.
بوطالب يمينة المولودة في 3 فبراير سنة 1963 بمغنية (تلمسان).
العصرى زبيدة زوجة علوش مختار المولودة - سنة 1937 بوجدة (المغرب).
فاضية بنت ميمون، زوجة طهرون محمد المولودة سنة 1927 بعين الكيحل (عين تيموشنت) و تدعى من الآن فصاعدا : طهرور فاضية.
- فاطمة بنت عبد الرحمن، زوجة أحمد بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1943 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : دحموني فاطمة .
- فطيمة بنت علوش، زوجة وهاب محمد المولودة في 16 مارس سنة 1955 (بغليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فطيمة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة علال بن مزيان المولودة سنة 1910 برحمومن بني سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو فطيمة.
فاطمة بنت عبد الله، أرملة زكرى قدور المولودة سنة 1908 بمكناس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زكرى فاطمة . 3038 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- فاطمة بنت علال، زوجة بيداوى عبد القادر المولودة في 2 يناير سنة 1938 ببورقيقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة.
فاطمة بنت عيسى، أرملة ميدون الاخضر - المولودة في 29 غشت سنة 1926 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فاطمة.
- فاطمة بنت محمد المولودة في 2 يوليو سنة 1939 برحوية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوهني فاطمة.
- فاطمة بنت عمر المولودة في 24 ديسمبر سنة 1952 بدار البيضاء (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشور فاطمة.
فاطمة الزهراء بنت المحجوب المولودة في - 13 يونيو سنة 1954 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : محجوب فاطمة الزهراء.
فاطنة بنت محمد، أرملة بن عمر بومدين - المولودة في 29 سبتمبر سنة 1951 بسبعة شيوخ، (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فاطنة.
- فكاك يمينة، زوجة بلغوماري قدور، المولودة في 16 مارس سنة 1956 بشعبة اللحم (عين تيموشنت).
قطني مباركة، زوجة غريب ربيعي المولودة - في أول يوليو سنة 1928 بتبسة،
- حليمة بنت عبد القادر، أرملة بن عمور موفق موفوق المولودة في 12 يوليو سنة 1915 بالغروات (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
جدار حليمة.
- خضراء بنت محمد، زوجة تيماوي على المولودة في 24 مايو سنة 1948 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى خضراء.
خديجة بنت أمحمد، زوجة غرس عثمان - المولودة في 11 يناير سنة 1948 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد خديجة.
الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه خيرة بنت شايب زوجة لبداوي عبد القادر المولودة في 11 أكتوبر سنة 1946 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى خيرة.
خيرة بنت مولاي أحمد زوجة بن شواط عبد الرحمن المولودة في 16 يوليو سنة 1953 ( بسيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى خيرة.
قويدر ولد بوهادي المولود في 15 مارس سنة 1950 بابر باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ريفي قويدر.
لحسن بن براهيم المولود في 21 نوفمبر سنة - 1953 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا :
ابراهيم لحسن.
- الهوارى بن أحمد المولود في 14 غشت سنة 1944 ( بوهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الهوارى.
لوكيلي أحمد المولود في غشت سنة 1949 (بتلمسان).
معطي مبريكة، زوجة دالو مبارك المولودة سنة 1941 بتاغيت (بشار).
- ملوكي حليمة زوجة نشاد أحمد المولودة في 18 يونيو سنة 1946 ببني ونيف (بشار).
- مامة بنت ميمون، زوجة دحو بومدين المولودة سنة 1931 بزغنغن، أقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوحراس مامة.
- مريم بنت ابراهيم زوجة بوزيان عبد الحميد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1958 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم مريم.
- محمد بن أحمد المولود في 13 مارس سنة 1936 بوادى الشرفاء ( عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا : بخاري محمد.
- محمد ولد بوالانوار المولود في 15 يناير سنة 1952 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عابد محمد.
الاربعاء 5 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 مربيحة ربيعة، زوجة بلمختار طيب المولودة سنة 1947 بمحاية، اقليم وجدة (المغرب). - زهرة بنت بوالانوار المولودة في 4 ديسمبن سنة 1946 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) نور الدين بن حسين المولود في 19 مارس وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عابد زهرة. - سنة 1953 بالقالة (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيساني نور الدين.
واسيني بن عمر المولود في 14 أكتوبر سنة 1947 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا :
صحراوي واسيني.
- ربيعة بنت بارك، زوجة بوعريشة جيلالي المولودة في 7 يوليو سنة 1929 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عيساني ربيعة.
سيسى عمر المولود في 21 يونيو سنة 1928 ببني فاطم جندل (عين الدفلى).
- صناجي فاطمة زوجة بن شيخ بن يبقة المولودة في 4 يونيو سنة 1946 بمزقران (مستغانم).
تلسى مامة، زوجة أحمد خالدي المولودة في 5 يوليو سنة 1939 ببني صاف (عين تيموشنت).
يعقوبي زهرة زوجة بورجي سعيد المولودة في 10 يوليو سنة 1940 بحمام بوحجر (عين تيموشنت)
- زهرة بنت بلوفة، زوجة سمار بوحجر المولودة في 4 ديسمبر سنة 1952 بحمام بوحجر عين تيموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن دومة زهرة.
- - زناسني شريفة، زوجة زناسني محمد المولودة سنة 1926 بأغلال (عين تيموشنت).
زناسنى فاطمة، زوجة دروني بشير المولودة سنة 1932 بوادى بركش (عين تيموشنت).
- زناستي زليخة زوجة ريفي محمد المولودة في 7 يونيو سنة 1942 ببني صاف عين تيموشنت) زينب بنت محمد، أرملة بن معزوز حبيب المولودة سنة 1933 بعين الكيحل عين تيموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : سكوني زينب.
الفرمان آن قون، زوجة شيتور عبد الكريم - المولودة في 13 يونيو سنة 1936 بدو سال دورف (المانيا الفيدرالية)
- برادة ستي المولودة في 3 نوفمبر سنة 1952 بو هران قرنقو بيار ايف برنارد المولود في 26 مايو سنة 1964 بالجزائر، بن سيمو عبد العزيز المولود في 25 يوليو سنة 1963 بالابيار (الجزائر).
- بن سيمو نسيبة المولودة في 5 يونيو سنة 1960 بالا بيار (الجزائر).
بن سيمو يحيى المولود في 17 مارس سنة 1959 بيئر مراد رايس (الجزائر):
ماويل عبد الرحمن المولود في 17 فبراير سنة 1958 بالجزائر.
وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-745
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية. 1597
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.