مرسوم رقم 84-360

مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2068

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-360
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.