مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2068
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية يرسم ما يلى : والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
- ا - الملحق بهذا المرسوم.
الجدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الامن الوطني - الاجور الرئيسية 26.000.000 31 31 مجموع القسم الاول 26.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 94-34 الامن الوطني - الايجار 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 31 الامن الوطني - المصاريف المحتملة 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 29.000.000 2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع القسم الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 السابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة المجموع العام للاعتمادات الجدول ب رقم الابواب العناوين 1.000.000 الملغاة 000 : 30.000 الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 25.000.000 مجموع القسم الاول 25.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية مجموع القسم 1.000.000 الثالث 1.000.000 الأحد 9 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 2.000.000 3.000.000 31-35 الامن الوطنى - صيانة المباني واصلاحها وتركيباتها التقنية مجموع القسم 1.000.000 الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 30.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 83-745
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.