مرسوم رقم 84-300 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) مقيد في المادة الجزائرية 1743 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 | والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المصاريف المحتملة». المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 | الجزائرية اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة حرر وأربعون ألف دينار (8.549.000 دج) ويقيد في الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 18 محرم عام 1405 الموافق ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في 13 أكتوبر سنة 1984.
الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية " 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح 5.174.000 المختلفة 2.307.000 مجموع القسم الاول 7.481.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني المنح العائلية 360.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 168.000 مجموع القسم الثالث 528.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - الاطعام 540.000 مجموع القسم الرابع 540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الداخلية والجماعات المحلية لميزانية وزارة 8.549.000 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 محرم عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.