مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-82
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-271
« تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-82
مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
-
مرسوم رقم 87-271
مرسوم رقم 87-271 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يسند الى وزير التعليم العالى سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء. 1969
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 20-109
- يلغي مرسوم رقم 72-133
- يلغي مرسوم رقم 75-97
- يتمّم مرسوم رقم 81-389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.