مرسوم رقم 85-69 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 453
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة، وتدعي في صلب المنص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم ...
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي :
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار مخطط التنمية واقامة منظومات للاعلام في قطاع الصناعة 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه الثقيلة وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية تطبيق أعمال التنظيم والاعلام والوثائق واستعمال وسائل الاعلام الآلي».
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من : المرسوم رقم 33-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي :
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها كالاتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها،
2 - تقدم الخدمات التى لها علاقة بالتنظيم واقامة المنظومات والمناهج وطرق التسيير الخاصة بالقطاع
3 - تتولى ترقية وتطوير الوثائق العلمية والتقنية والاقتصادية التي لها علاقة بالصناعات المنجمية، والمعدنية، والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، 4 تعمل على ترقية الاعلام الصناعي في شتى أشكاله وتطويره والمحافظة عليه، 5 تعمل على وضع منظومات للاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة وفقا للتوجيهات الوطنية في هذا المجال
6 - ترقى وتطور طرق التنظيم ووسائل معالجة الاعلام،
7 - تقدم الخدمات من أجل ترقية وتطوير وسائل الاعلام الآلى فى ميدان نشاط الصناعة الثقيلة. 8 تشارك فى الاعلام في ميدان نقل التقنولوجية وتطويرها، و تشارك فى تحسين مستوى مستخدميها وتجديد معلوماتهم، 10 تنظم وتطور الوسائل من أجل صيانة | منتوجاتها وتجهيزاتها، II - تساهم مع المؤسسات والهيئات في ميادين النشاط المتعلقة بهدفها،
12 - تشارك في أشغال البحث العلمي المتعلقة بهدفها » .
المادة 4
فتح المادةتعوض تسمية «المركز» الموجودة في المواد من 4 الى 20 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ب «المؤسسة».
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-632
- يعدّل 33-632 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.