مرسوم رقم 83-312 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها
المادة 22
فتح المادةتتولى العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة لجنسة يرأسها وزير النقل والصيد البحرى ويشارك فيها وزير المالية أو مثلاهما.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى 4 قصد المصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها إلا ينص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةتلفى ولاسيما أحكام جميع الأمر رقم الاحكام 68 - المخالفة 643 لهذا المرسوم المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983. الشاذلي بن جديد و يمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 70-64 المؤرخ في 8 شعبان - عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن أحداث مجلس وطني للطيران، وبمقتضى المرسوم رقم 70-131 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بتأليف المجلس الوطني للطيران ومهمته، و وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في وبعد استشارة المجلس الوطني للطيران و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي :
الباب الاول التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 | 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 28-34 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983، الذي - يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها المجديدة والمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المدى يحدد شروط التشاور بين وزير النقل والاشغال العمومية وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2 : تتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بتنمية المجموعات المطارية وتهيئتها في إطار هدفها بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.
و بهذه الصفة تتولى المؤسسة تسيير المنشآت والمباني المخصصة للجمهور عند الذهاب أو الوصول واستغلالها.
وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة بما يأتي : 1 في مجال تصور الاعمال الكبرى مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية والاجراءات القائمة تشارك :
في اعداد التصميم الرئيسي للمجموعات المطارية طبقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
- في دراسات التصور وقابلية الانجاز الخاصة باختيار المواقع والمواصفات التقنية المتعلقة باقامة اللمسات المطارات أو توسيعها.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 في تحديد المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات.
في مجال انجاز الاعمال الكبرى والمنشآت 2 - والتجهيزات في اطار التنظيم الجاري به العمل.
تقوم بدراسات التصور وقابلية الانجاز الضرورية لانجاز المطارات والمنشآت الاساسية الفندقية والتجارية للمطارات تتولى انجاز مباني المطارات والمنشآت - الاساسية المطارية الفندقية التجارية الملحقة المخصصة لترقية الاعمال التجارية وتوسيع ذلك وتحديثه . 3 في مجال التسيير التجارى للمطارات واستغلالها.
تسير وتصون وتطور المنشآت المخصصة للجمهور وعمليات الشعر.
تستغل الوسائل العامة الضرورية ومجموع
- وتضعها تحت تصرف المتعاملين شبكات المواصلات على صعيد المطارات تستغل وتسير المنشآت لترقية الخدمات - التجارية والفندقية والمتاجر الأخرى في مباني المطارات بما في ذلك البيع لاجل التصدير.
ويمكن المؤسسة، قصد الإضطلاع بهذه المهمات أن تقوم، وفقا للتنظيمات والقوانين الجاري بها العمل مع مراعاة الاجراءات المقررة على الخصوص بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدفها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي غير المبنية والعينية جزئيا التي تكون ضرورية لها.
تقدم المؤسسة، زيادة على المهمات المحددة أعلاه، وطبقا لاختصاصاتها في حدود امكانياتها، مساعدتها الثقنية للجماعات المحلية، في اطار الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى التي لها علاقة بهدفها.
المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم المعمول به وتطبيق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 - - 311 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها والمستخدمين المرتبطين بتسييرها وعملها قصد تحقيق أهدافها.
المادة 4 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 5 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير النقل والصيد البحري الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نمي عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى.
بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة. 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامن رقم 25-26 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة
المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية .
المادة 14 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية.
المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20 : يقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية .
بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليه.
المادة 21 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307
المادة 22 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-620
« يلغى المرسوم رقم 83-312 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-620
مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الطيران المدني والارصاد الجوية. 1307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.