مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-430
« يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-430
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006 ، يعدّل القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000 الذي يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 3 غشت سنة 2000، يحدّد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بغاز البترول المميع واستغلالها 1458
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في المركبات الذاتية الحركة. 425
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 440
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1403 الموافق 20 سبتمبر سنة 1983 يتضمن شروط تهيئة التجهيزات الخاصة بتوزيع غاز البترول المميع واستغلالها. 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 3284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.