مرسوم تنفيذي رقم 90-265
مرسوم تنفيذي رقم 90-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل . 1245
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه ينقل مقر المعهد الوطني العلوم البحر وتهيئة السواحل إلى سيدي فرج، ولاية تبازة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 90-265
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.