مرسوم رقم 83-464 معدَّل

مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-176

    « اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83 621 المؤرخ في 5 نوفمبر - سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-173

    « اطار المهمة المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم - للمرسوم رقم 83 – 464 - المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-174

    « التي كانت المسندة اليها بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المتمم للمرسوم رقم 83-464 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط »

  4. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-347

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما المرسومان رقم 83-464 و 83-465 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المذكوران أعلاه، كما يلغى المرسومان رقم 83-621 و 83-622 المؤرخان في 5 نوفمبر سنة 1983 والنصوص »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 90-176

    مرسوم رئاسي رقم 90-176 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية 1410 الموافق 13 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 12 فبراير سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ) اكزيم بنك ) والبنوك وبنك سيتيكورب المحدود المسؤولية للاستثمار المتعلق بالتمويل الخاص بشراء ثلاث طائرات كبيرة الحمولة وكذلك اتفاق الضمان الموقع في 10 يونيو سنة 1990 بمدينة الجزائر بين البنك الجزائري للتنمية وبنك الولايات المتحدة الامريكية للتصدير والاستيراد ( واشنطن ). 822

  • مرسوم رقم 84-347

    مرسوم رقم 84-347 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». 2006

  • مرسوم رقم 84-108

    مرسوم رقم 84-108 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بالممثليات العامة والوكالات الجهوية في الخارج التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». - 709

  • مرسوم رقم 83-715

    مرسوم رقم 83-715 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية»

  • مرسوم رقم 83-620

    مرسوم رقم 83-620 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها ونقل أملاكها وحقوقها وأعمالها. 2764

  • مرسوم رقم 83-621

    مرسوم رقم 83-621 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم -83 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 المتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.