أمر رقم 73 35 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 أمر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين يتضمن منح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما وراءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973 981
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة العسكرية الاتحادية للجمهورية الاتحادية لنيجيريا والمتعلق بالخدمات الجوية بين بلديهما وما رواءهما والموقع بلاغوس في 25 مايو سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين قوانين امر مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يتضمن منح العفو - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-419
مرسوم رقم 83-419 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1903 يحول إلى مؤسسة التوزيع : أروقة ورقلة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1777
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.