قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج. 176
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-299 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات والدوريات في التراب الوطنى وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية فى الخارج، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984
المادة 2
فتح المادةتنتهى أعمال الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة | باستيراد وتوزيع الصحافة المكتوبة والمجلات | والدوريات في التراب الوطني وتوزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983. عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.