قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرح الخطوط. 2972
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط الى المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المحددة المستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 12x المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحدد
- القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال بهذا النصر.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب المتخصصون في الالكتروميكانيك، فرع التجهيزات النمن.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة الاعوان المتخصصون فى الالكتروميكانيك، فرع التجهيزات المرسمون الذين لهم على الاقل سنتان أقدمية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
زيادة عن ذلك يجب أن يكون المترشحون بالغين من الممن 50 سنة على الأكثر وحاصلين في المرسوم رقم 66 - - 146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق التالية :
حافظة ملف الترشيح رقم 3/886 - طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح، قرار الترسيم في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع التركيبات شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.
وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب أن يوجه ملف الترشيح عن طريق السلم الاداري الى المديرية الذي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 الرياضيات، المدة : ساعتان (2)، المعامل : - 2 الكهرباء، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3
- أسئلة مهنية المدة : 3 ساعات المعامل : 15 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة - واحدة، الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2971
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل على 130 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء.
المادة 10
فتح المادةيكون اختيار الرياضيات عبارة عن حل مسألتين تستخرجان من برنامج القسم الرابع مع التعليم المتوسط.
المادة 11
فتح المادةيكون اختيار الكهرباء عبارة من معالجة سؤالين في الدروس وحل مسألة أو تمرين تطبيقي.
المادة 12
فتح المادةيكون اختبار الاسئلة المهنية عبارة من معالجة ثلاثة أسئلة مختارة من بين 12 سؤالا تشمل المواد التالية :
- الهاتف الابتدائي، سؤال واحده ستر تركيبات المشتركين، سؤالين مضاعة الهاتف، سؤال واحد، - الهاتف الآلي، سؤالين،
- الهاتف الآلى الريفي، سؤالين البرق، سؤالين
- الخطوط ذات المدى البعيد، سؤالين.
يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق يأصل هذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ | انتهاء التسجيلات والعنوان الذي ينبغي ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر في منشور وطنى داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الاداري أو ممثله المدير العام للمواصلات أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله مراقب في فرع التحويل والارسال مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين براي كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 16
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 17
فتح المادةيمين المترشحون الذين أعلى عن نجاحهم في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة و أشهر.
المادة 18
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصب تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني وفى حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة. 2972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.