قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف رؤساء القطاعات المسابقات الداخلية لتوظيف أعوان تقنيين في البريد والمواصلات فرع السيارات. 2988 في البريد والمواصلات فرع السيارات 2974 قراران مورخان في 21 ذى الحجة عام 1403 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-121 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيفه المراقبين في فرع الخطوط»، بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا . النص
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة الاعوان المتخصصون فى التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع الخطوط المرسمون في رتبتهم ولهم سنتان أقدمية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
زيادة على ذلك يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في أخ تنقيط سنوى على علامة تترتب عنها الترقية حسب المدة القصيرة أو المتوسطة.
غير انه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كس سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات خدمة فعلية قبل السن المقررة للمتقاعد.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886 5- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح، قرار الترسيم في سلك الاعوان المتخصصين في التركيبات الالكتروميكانيكية، فرع «الخطوط».
شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة - المدنية.
وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل - البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل ملف الترشح عن طريق السلم الإداري الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
للجمهورية الجزائرية 2973
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : 3 ساعات المعامل 3 الرياضيات المدة : ساعتان المعامل : -
- الكهرباء، المدة : 3 ساعات المعامل 3
- أسئلة مهنية في الخطوط الجوية والارضية المدة : 3 ساعات المعامل 15
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، على 130 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
المادة 10
فتح المادةيوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيتطلب الاختبار في الاسئلة المهنية معالجة سؤالين مختارين من بين الاسئلة المطروحة.
المادة 12
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهام التسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. 2974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.