قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مراقبين للبريد والمواصلات، فرع . الاستغلال 2967
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-12 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983، تحد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مراقيين في فرع ، الاستغلال، بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظيم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص. 2968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقات للاعوان الاداريين في فرع الاستغلال المرسمين في رتبتهم، ولهم على الاقل عامان من أقدمية في هذه الرئيسة في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد المعامل، 120 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشحين بالغين و اختبار اللغة الوطنية.
من العمر 50 عاما على الأكثر، وحاصلين على آخر تنقيط سنوى على علامة يؤدى الى ترقيتهم حسب المدة القصيرة أو المتوسطة.
غير انه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الدين ادوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كس سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السبن المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
حافظة ملف المترشح رقم 5/886 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح،
- قرار الترسيم في فرع الاستغلال، - شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية
- وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل - البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ينبغي أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 2
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالأتي :
امتحان في موضوع عام، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 اعداد جدول المدة ساعتان المعامل 3 -
- الجغرافيا المدة : ساعتان، المعامل 1 اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، - المعامل 3
- أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 5.
المادة و : تشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 إلى الاقصاء.
المادة 10
فتح المادةيوجد البرنامج المفصل لاختبار الجغرافيا والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيتمثل اختبار اعداد جدول في تقديم نتائج في شكل جدول تستخلص انطلاقا من فرز عناصر احصائية والقيام بعمليات حسابية.
المادة 12
فتح المادةيتمثل اختبار الجغرافيا في معالجة سؤالين عن الجغرافيا الاقتصادية للجزائر.
المادة 13
فتح المادةيتمثل الاختبار في الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين تختار من بين الاسئلة المطروحة.
المادة 14
فتح المادةتفتح كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي تحدد عدد المناصب الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذى يتعين ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من وزير البريد والمواصلات.
وتنشر هذه القائمة عن طريق منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تتشكل كالآتي :
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2969 الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله - المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله المدير العام للبريد أو ممثله. - المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو - ممثله مراقب في فرع الاستغلال، مرسم.
يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 17
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر فى النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس | تكوين مهني مدة 9 أشهر.
المادة 19
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 66-95
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 83-121
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.