قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2137
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
تنظم هذه المسابقة حسب الاحكام المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب .191
المادة 3
فتح المادةتجرى امتحانات المسابقة في مؤسسات التكوين المهني :
- بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للدورة الاولى، 2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو المعدة عام 1403 ه يومي 2 و 3 اكتوبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل الترشيحات الى وزارة التكوين المهنى مديرية الادارة العامة، على الأكثر :
بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة
- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الأولى.
يوم 2 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة - الثانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير التكوين المهنى العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 83-102
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.