مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق. 3267
المادة الأولى
فتح المادةتحل الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتؤول الى الهيئات المعنية لهذا الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل، الاعمال والحقوق والالترامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين المرتبطين بتسير والهياكل والاعمال والوسائل 3268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه المحمولة وعملها والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية، التي تسرى عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير الأول بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.