قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المحافظة للطاقات الجديدة، مركز لتنمية التقنيات الاساسية.
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز تنمية التقنيات الاساسية تحت الرقابة التربوية للوزير المكلف بالتعليم العالى.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر مركز تنمية التقنيات الاساسية بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على المحافظة للطاقات الجديدة.
المادة 4
فتح المادةلمركز تنمية التقنيات الاساسية المهمة الآتية :
يقوم بتعليم التخصصات المتعلقة بالتقنيات النووية والشمسية، المعدة لاتمام تكوين المهندسين والتقنيين السامين والتقنيين ،
- يقوم بالتعليم العالى المتدرج الخاص بالتقنيات النووية والشمسية وينظمه ، يقيم علاقات دائمة فيما يخص هذا التعليم، مع مؤسسات التعليم العالى المكلفة بالتقنولوجيا والعلوم الدقيقة والبيولوجيا والعلوم الطبية، يقوم بدراسات وأبحاث نظرية وتجريبية في ميدان فيزياء الجزئيات ، يقوم بدراسات وأبحاث نظرية وتجريبية في ميدان الفيزياء والكيمياء الاشعاعية.
المادة 5
فتح المادةيتلقى مركز تنمية التقنيات الاساسية في اطار صلاحياته في ميدان التكوين مثلما هو محدد في المادة 4 طلبات التسجيل وينظم التعليم والامتحانات للحصول على شهادات التخصص والتدرج في التعليم العالى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتحدد المحتويات والبرامج ومجموعات الساعات لمختلف شعب التكوين في مركز تنمية التقنيات الاساسية، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى بناء على اقتراح من المحافظة للطاقات الجديدة، وبعد أخذ رأى المجلس العلمي والتقنى لمركز تنمية التقنيات الاساسية.
المادة 7
فتح المادةيحدد تكوين لجنة الامتحان الخاصة بالاطروحات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى بناء على اقتراح من مدير مركز تنمية التقنيات الاساسية.
المادة 8
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، الشهادات في نهاية التعليم والتكوين بمركز تنمية التقنيات الاساسية، طبقا للقوانين والتنظيميات المعمول بها. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : يتكلف مركز تنمية التقنيات الاساسية بأنشطة التكوين التي يقوم بها في هذا الميدان سابقا مركز العلوم والتقنولوجيا النووية وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر سنة 1982. العربي بلخير وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.