مرسوم رقم 82-187 ملغى

مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-187

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-123

    « الادارة في 9 المركزية مايو لوزارة سنة التربية 1981 والتعليم والمتضمن الاساسي تنظيم ورقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 85-123

    مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 839

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 839

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعليم. 839

  • مرسوم رقم 82-188

    مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.