مرسوم رقم 82-187 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1092
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-123
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-123
« الادارة في 9 المركزية مايو لوزارة سنة التربية 1981 والتعليم والمتضمن الاساسي تنظيم ورقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 85-123
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 839
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التعليم. 839
-
مرسوم رقم 82-188
مرسوم رقم 82-188 مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . 1099
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-116
- يلغي مرسوم رقم 81-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.