قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الدوائر التي تكون بها وظيفة نوعية لكاتب عام 1511
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لكاتب عام بالدوائر التالية طبقا لاحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه : 1512 الجريدة الرسمية الدوائر الولايات أدرار ولاية أدرار الشلف « الشلف العطاف بوقادير « تنس « > عين الدفلى « > مليانة الاغواط الاغواط غرداية أم البواقي أم البواقي عين مليلة عين البيضاء « خنشلة - باتنة > باتنة أريس بجاية بجاية آقبو « أميزور بسكرة « بسكرة الوادي بشار بشار البليدة « البليدة الاربعاء « القليعة « > بوفاريك > العفرون « « شرشال - البويرة « البويرة الاخضرية « للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الدوائر الولايات تامنر است ولاية تامنراست تبسة تبسة تلمسان « تلمسان مغنية تيارت > تيارت تيسمسيلت فرندة - تيزي وزو تيزي وزو برج منايل ذراع الميزان « عزازقة « « عين الحمام الحراش الجزائر الشراقة الرويبة باب الوادي بودواو بش مراد رايس حسين داي سيدي محمد الجلفة الجلفة عين وسارة « مسعد جيجل جيجل الطاهين > الميلية « فرجيوة سطيف سطيف العلمة الثلاثاء 6 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية الدوائر الولايات برج بوعريريج ولاية سطيف عين ولمان « « رأس الوادي « العين الكبيرة « بوقاعة سعيدة « سعيدة البيض سكيكدة « سكيكدة القل الحروش « عزابة سيدي بلعباس « سيدي بلعباس عين تموشنت « عنابة « عنابة الذريعان « « قالمة قالمة سوق أهراس « - قسنطينة « قسنطينة شلغوم العيد ::
ميلة « المدية « المدية قصر البخاري « مستغانم مستغانم عين تدلس غليزان .
واد راهيو « سيدي على المسيلة المسيلة بوسعادة للجمهورية الجزائرية 1513 الدوائر الولايات معسكر ولاية معسكر تيغنيف ورقلة ه ورقلة تو قرت و هران « وهران أرزيو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1401 الموافق 2 يوليو سنة 1981 وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.