قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي • 828

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.