قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي • 828
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي في ولاية الشلف وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية، الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مديس تنشيط الوحدات الاقتصادية والوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984.
وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أو بوزار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.