قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تعديل تسمية المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وجعلها مؤسسة الاعلام الآلى لولاية الجزائر». 300

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.