قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تعديل تسمية المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلي لولاية الجزائر، وجعلها مؤسسة الاعلام الآلى لولاية الجزائر». 300
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية «المؤسسة العمومية للدراسات وتحقيق الاعلام الآلى لولاية الجزائر» وجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة الاعلام الآلي لولاية الجزائر».
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد يعلى على أو بوزار وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-380
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.