قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1406 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مؤسسة الدراسات والانجاز في الإعلام الآلي. 1775
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 ) ؛ ) ؛ و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في الولائي في ولاية وهران يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 11 أبريل سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية وهران والمتعلقة بانشاء مؤسسة ولائية للتسيير في الاعلام الآلي.
المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة التسيير في الاعلام الآلي لولاية وهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنميه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز تطبيق الاعلام الآلي في مجال التسيير.
المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية وهران ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6 : يمارس رئيس قسم التنظيم الاقتصادي الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال | 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير التخطيط الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى أحمد بن رحمون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1408 الموافق 7 سبتمبر سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنه 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مؤسسه الدراسات والانجاز في الاعلام الالي.
ان وزير الداخلية ووزير التخطيط، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1369 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية 1980 والمتعلق بمممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-380 المؤرخ فى
29 - صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ الجزائرية الأربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 5 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية،
المادة 6 : يمارس رئيس قسم التنظيم الاقتصادي الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | به العمل، تحت سلطة الوالي ونحساب المجلس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها .
وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادي الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- و بناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلى :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 19 مارس سنة 1995، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة للدراسات والانجاز في الاعلام الآلى.
المادة 2 : تسمي المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تطبيق الاعلام الآلى في ميدان التسيير.
التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات | المؤسسة حساب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1408 الموافق 2 | سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير التخطيط الامين العام الأمين العام عبد العزيز مضوى أحمد بن رحمون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.