قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز فى الاعلام الآلى في الاغواط. 834

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.