قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الاصلية …… 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج نمن النسخه الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خسارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة منية الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج من العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . قوانين وأوامر قانون رقم II 81 فهرس مراسيم قرارات، مقررات
- - وزارة الدفاع الوطني
- II 81 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام على الامر رقم 02 81-02 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع وسام الاستحقاق العسكرى .. 1579 الوطني .. 1580
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . 1580 وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية .. 1581 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 26 يناير سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناءات المعدنية . 1583 وزارة المالية مرسوم رقم 81 304 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1584 مرسوم رقم 81-305 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1586 مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1589 مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . 1590 مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور . 1593 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .. 1594 قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن أحداث وكالات بريدية .. 1594 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين .. 1595 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين . 1597 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الامتحان المهنى للدخول فى سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات . 1599 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية . 1600
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 فهرس (تابع) كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602 مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين بمجلس المحاسبة . 1609 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة . 1611 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة . 1613 مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين أولين بمجلس المحاسبة . 1615 قوانين وأوامر قانون رقم 81 11 مؤرخ في 17 محرم عام 1402
- الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن المصادقة على الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد III 18 و 26 و 153 و 154 منه - - 151 - و بعد الاطلاع على الامر رقم 81 02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 81 02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق - 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 ينتدب | السيد عبد القادر بن أشنهو، رئيس المحكمة العسكرية بوهران لدى وزارة الدفاع الوطنى لمدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1981 • تقتطع من المصدر أقساط الاشتراكات و المساهمات الواجب دفعها الى الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعى لموظفي الجزائر وللصندوق العام الجزائرى للتقاعد، وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات المقدمة من طرف المعنى طيلة انتدابه بالادارة المركزية .
- قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 أكتوبر سنة 1981 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1984 وانتقائهم . ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968، والمتضمن سن الخدمة الوطنية و بمقتضى الامن رقم 74-103 المؤرخ في اولى ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، والمتضمن قانون الخدمة الوطنية . يحصى المواطنون ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1964، في مقر المجلس الشعبي البلدى بمكان سكناهم أو مكان ميلادهم . المادة 2 : يتم الاحصاء في مطبوعات موحدة تضعها مكاتب التجنيد تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية .. المادة 3 : الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي : قوائم في نسختين لونهما أبيض وأخضر فالا بيض للمولودين في البلدية والمنسيين والاخضر للمولودين في غير البلدية اصل الاستمارة الشخصية،
- شهادة التسجيل، وصل ايداع الملف
- طلب التأجيل أو الاعفاء، الاستمارة الشخصية في لون أحمر للمسجلين- تلقائيا،
- ظرف موحد النموذج . المادة 4 : ترفق كل استمارة شخصية بما يأتي : شهادة الميلاد بالنسبة للمواطنين المولودين- في البلدية،
- بطاقة شخصية للمواطنين غير المولودين في البلدية الساكنين فيها، شهادة مدرسية تثبت مستوى المعنى .
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تسلم المجالس الشعبية البلدية والممثليات الديبلوماسية والقنصلية لكل مواطن تم احصاؤه بناء على تصريحه، شهادة احصاء عليها صورته . المادة 6 : تجرى عمليات الاحصاء من 2 يناير الى 28 فبراير سنة 1982 . المادة 7 : تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، الاستمارات الشخصية وقوائم الاحصاء.. وبعد أن تراجعها الولايات ترسل مشفوعة بنسخة أصلية من قائمة الاحصاء الى مكتب التجنيد قبل 15 ابريل سنة 1982 على الاكثر . المادة 8 : يجب أن يدرج مكتب التجنيد في الجزائر العاصمة المعلومات التي تجمعها سلطاتنا الديبلوماسية والقنصلية، في مطبوعات القناة الاعلامية الجديدة .. المادة 9 : يجرى الانتقاء الطبي ابتداء من اول يونيو سنة 1982 بناء على استدعاء من المركز الجهوي للانتقاء والتوجيه . المادة 10 : يرسل مركز الانتقاء والتوجيه الى مكتب التجنيد الظروف الطبية واستمارة التوجيه والشهادات المدرسية وكذلك طلبات الاعفاء التي يودعها المعنيون لديه . المادة 11 : ترسل قائمة الواطنين الذين يحجمون عن المثول امام مركز الانتقاء والتوجيه الى السيد الوالى للبحث عنهم . المادة 12 : تجتمع اللجنة الجهوية لدراسة ملفات الاعفاء المقدمة من المواطنين غير الحائزين شهادة البكالوريا . المادة 13 : تختص اللجنة الوزارية وحدها بدراسة ملفات طلب الاعفاء الواردة من المواطنين الحائزين شهادة البكالوريا، والجامعيين . المادة 14 : يجرى الانتقاء الطبي على المواطنين الذين تم احصاؤهم فى الخارج ويمثلون امام لجنة | للجمهورية الجزائرية 1581 | الاستدعاء بمبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية . تشتمل محاضر المعنيين وملفاتهم خصوصا على الوثائق التالية :
- الظرف الطبي،
- اوراق الحالة المدنية ،
- وثائق تثبت المستوى المدرسي او درجة الكفاءة المهنية وعند الحاجة الاوراق التي تسوغ طلب الاعفاء أو التاجيل .. وترسل هذه الوثائق الى مكتب التجنيد بالجزائر العاصمة قبل اول ديسمبر سنة 1982 . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 11 اكتوبر سنة 1981 • المحافظ السامي للخدمة الوطنية العقيد مصطفى بلوصيف وزارة الداخلية- مرسوم رقم 81-303 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالمستشارين في الشؤون الاجتماعية .- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 2 شوال عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 . 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 80-288 المؤرخ
- في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك مستشارين في الشؤون الاجتماعية، يخضع لاحكام هذا المرسوم المادة 2 : يمارس المستشارون في الشؤون الاجتماعية مهامهم في البلديات . و يمكن أن يعملوا أيضا فى المؤسسات والهيئات العمومية البلدية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عدد المناصب المخصصة لكل صنف من البلديات . المرسوم رقم 80-288 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وينسقون ذلك ويراقبونه . الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المستشارون في الشؤون الاجتماعية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 66 : 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة وزير المالية . يضبط وزير الداخلية قائمة - المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها وينشرها عن طريق التعليق . المادة 6 : يعين وزير الداخلية بقرار المستشارين فى الشؤون الاجتماعية الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه متمرنين. ويمكن أن ترسمهم لجنة ترسيم بعد تدريب مدته سنة ان وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة المقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة المادة 3 : يتولى المستشارون في الشؤون | 1966 المشار اليه أعلاه . الاجتماعية أشغال الدراسة والتفكير ذات الطابع الاجتماعي في اطار المخططات البلدية للتنمية وكذلك تنشيط وتنسيق ومراقبة الاعمال ذات الطابع الاجتماعى المسندة الى البلدية وتنسيقها ومراقبتها . وبالاضافة الى ذلك فانهم يوجهون أعمال مفتشى المصالح العمومية البلدية الخاضعة لاحكام وتتكون هذه اللجنة من : وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا، واليين أو ممثليهما يعينهما وزير الداخلية
- رئيسي مجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية،
- مستشارين اثنين في الشؤون الاجتماعية .
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية يرسم المترشحون الذين تقبلهما لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه، بقرار من وزير الداخلية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يعلن الترسيم أمكن وزير الداخلية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمنح المعنى تمديدا في التدريب سنة أخرى أو يسرحه مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 7 : تنشر قرارات تعيين المستشارين في الشؤون الاجتماعية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجماعات المحلية .. الباب الثالث المرتب المادة 8 : يدرج بسلك المستشارين فى الشؤون الاجتماعية في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تكون النسبة القصوى من المستشارين في الشؤون الاجتماعية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك . المادة 10 : في اطار تسيير مهن المستشارين في الشؤون الاجتماعية تختص الادارة المركزية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) بالقرارات الآتية :
- التعيين حركات التنقل، للجمهورية الجزائرية 1583 الاوضاع، الرفع والترقية
- العقوبات من الدرجة الثانية
- انهاء المهام . المادة 11 : تعود قرارات التسيير غير الواردة في المادة 10 أعلاه بما فيها قرارات التسيير المحاسبي الى اختصاص كل رئيس مجلس شعبي بلدي معنى • غير ان الاجراءات الواردة في المادتين 58 و 59 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه يبت فيها الوالي المعنى بقرار . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : خلافا للمادة 4 أعلاه وطوال فترة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، يمكن توظيف مستشارين في الشؤون الاجتماعية، حسب الحاجة، على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر، الحائزين احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981، يتضمن تنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة فى 26 يناير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية . ولائية للبناءات المعدنية .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الحجة عام 1401 الموافق 3 اكتوبر سنة 1981 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 26 يناير سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناءات المعدنية . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .. وزارة المالية
مرسوم رقم 81 - - 304 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 308- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف دينار جزائري (2.530000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وثلاثون ألف دينار جزائرى (2.5300000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 | نوفمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - السادس مرتبات العمل 36-02 اعانات التسيير المؤسسات التربية والتكوين 2.300.000- مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.300.000
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الجزائرية 1585 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 230.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 230.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.530.000 الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 230.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة لتسيير مركز الدراسات والبحث الآلى مجموع القسم في الاعلام 2.300.000 السادس 2.300.000 المجموع العام المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 2.530.000
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه مرسوم رقم 81-305 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (111561000 دج مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (11561000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول »ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 .. الشادلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملعاة (دج) التكاليف المشتركحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين مرتبات العمل حالة موظفي الدولة 1.670.000 مجموع القسم الاول 1.670.000
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 مصاريف محتملة 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 3.670.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 3.091.000 مجموع القسم الاول 091.000 3 القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني – - مصاريف مختلفة 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 7.891.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.561.000
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 370.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم القسم الثالث 2.591.000 الاول 2.961.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 16 مديريات الولايات - الاطعام 36-34 الامن الوطني الاطعام مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة
- 1.800.000 الثالث 1.800.000 2.000.000 3.500.000 الرابع. 5.500.000 1.300.000 مجموع القسم السادس 1.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية 11.561.000
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 81-306 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 198 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 292- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، للجمهورية الجزائرية 1589 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (1300000000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (1300000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2.500.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 3.000.000- 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 4.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 13.000.000
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000
- المصالح الموجودة فى الخارج الاجور -31 II القسم الرابع الرئيسية 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة -34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد 1.500.000 1.000.000 2.000.000 النفقات 1.500.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 2.500.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج حظيرة السيارات 500.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.000.000 مرسوم رقم 81-307 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل، لا سيما الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد المادة 11 منه ، في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 – 310
- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة ان رئيس الجمهورية ، 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون بناء على تقرير وزير المالية ، المالية لسنة- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان يرسم ΙΙΙ - 10 و 15 منه ، 1981 ، مايلي : وبمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد
- - 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) مقيد في
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الباب رقم -43 01 «تشجيع النشاط الثقافي . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة، في الباب رقم 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث بابين فى ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل، لا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 314 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . للجمهورية الجزائرية 1591 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 136 المؤرخ في 24 شعبان عام 401 1 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 401 1 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء معهد اسلامى لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في القسم السادس «اعانات التسيير» بايان عنوانهما : 1 الباب 36 11 : اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنر است. 2 ( ) الباب 36-21 : اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (135000-1 (دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (135000 1 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه المادة 4 : يكلف وزير الشؤون الدينية، كل حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في نوفمبر سنة 1981.
الشعبية .. الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 65.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير -36 02 اعانة لتسيير مؤسسات التربية والتكوين القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 65.000 1.000.000 70.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة المجموع العام للاعتمادات 1.070.000 الملغاة 135.000 * 1
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الجزائرية 1593 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها القسم الثالث والمياومون - 70.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية القسم السادس اعانات التسيير 36 IT اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية في تامنراست 36 21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الدينية بسيدي عقبة 65.000 الاطارات 700.000 الاطارات 300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الدينية 135.000 * 1 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 و بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية، المرور . و بمقتضى المرسوم رقم 80-35 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 ان وزير المالية والمتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات بمقتضى الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق 19 من الامر رقم 74 15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين الاضرار ، على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار،
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها، التي تتعلق بالمادة 20 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار وبمقتضى القرار المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلى الناتج عن حادث المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المؤرخ في 11 ابريل | سنة 1967 . المادة 2 : يكلف مقدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 . محمد يعلى وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عنابة حي الشهداء شباك ملحق عنابة ق . ر عنابة عنابة عنابة قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث وكالات بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 نوفمبر سنة 1981 باحداث المؤسسات الخمس المبينة الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يسمح ابتداء من 21 في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية
-
- سيدي قاسم - بوقر معة وكالة بريدية ابن مهيدي بوفارة وكالة بريدية الذريعان البعاج وكالة بريدية المغير عين البيضاء وكالة بريدية المهدية معاتقة وكالة بريدية | سوق الخميس ابن مهيدي الذريعان عنابة الذريعان الذريعان عنابة المغير المغير بسكرة الحمادية تيسمسيلت تيارت امعاتقة اتيزي وزو تيزي وزو
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين .
– ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضي المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتشجيع التكوين وتحسين مستوى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص لنواب المقتصدين والموظفين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدين . المادة المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها . للجمهورية الجزائرية 1595 المادة . : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981. المادة 3 : تفتح الدورة لنواب المقتصدين المرسمين والموظفين المرسمين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدية . المادة 4 : على الموظفين الذين يهمهم الامر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : عدد المناصب المعروضة خمسة وستون (65) واذا تعدى عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختيار، غير انه يمنح للموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أولوية في القبول المادة 6 : يشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين : اختبار كتابي في الثقافة العامة والمهنية،
- اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية. المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى علي تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقط المسقطة 4 7 3 5 3 5 نجاح وتسلم كتابة للاعوان الدولة الناجحين في للتعليم امتحان الثانوى التخرج والتقنى شهادة
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه المادة 9 : يستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك المقتصدين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . المادة 10 : تتكون لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة
- الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، – مفتش عام للتسيير .. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981. كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية وبتفويض منه الشريف الحاج سليمان المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة : قانون المالية، موضوعه ومحتواه ،
-
- الميزانية تعريفها، واعدادها ، – ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية ،
- تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام بالامر १ بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ،
- الصفقات العمومية . التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية : مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومي : مهمته وصلاحياته – تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم ،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم ، (المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) ،
- ضمان المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ، النظام الجبائي للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ، الكتابات والوثائق الحسابية ،- الايرادات والمصاريف ،
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية ، — مرتبات وأجور الموظفين - اجراءات . وضعها - والوثائق المطابقة ،
- حساب التسيين - موضوعه - هيكله واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية ،-
- الجرود،
- الموازنة ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية ،
- تسيير الخدمات الجامعية ، نص لاصلاح التعليم العالى.
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام | المساعدى المصالح الاقتصادية والموظفين الذين لهم 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين.
- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك نواب المقتصدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتشجيع التكوين وتحسين مستوى الموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص المعامل المادة المالية العامة 3 المحاسبة 4 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها . وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصديات ، المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981. المادة 3 : تفتح الدورة لنواب المقتصدين المرسمين والموظفين المرسمين الذين لهم المستوى نفسه العاملين في مصالح المقتصدية . المادة 4 : على الموظفين الذين يهمهم الامر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : عدد المناصب المعروضة مائة (100) . المادة 6 : يشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين : اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية
- اختبار كتابى فى اللغة الوطنية للممتحنين
- باللغة الفرنسية . المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .. المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقط المسقطة 3 5 4 7 3 5 المادة و : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة للمشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين ..
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهني الذي أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك نواب المقتصدين، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 10 : تتكون لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، مقتصد مسكون .- المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 . كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوي والتقني الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج دورة الحسين المستوى للالتحاق بسلك. المقتصدين المالية العامة :
-
- قانون المالية، موضوعه ومحتواه ،
-
الميزانية تعريفها، واعدادها ،
ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية . - تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام بالامر بالصرف والتصفية والدفع ،
- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ،
- الصفقات العمومية . التشريع المالى والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى - الاستقلال المالي في المؤسسات ،
- المحاسب العمومي: مهمته وصلاحياته - تعيين أعوان المحاسبة واعتمادهم . مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم .- (المرسوم رقم 65-239 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) . همان المحاسبين - تسجيل باقى الحساب ،-
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية ، تسيير الصناديق وعملها ، الكتابات والوثائق الحسابية ،- الايرادات والمصاريف ،-
- محاسبة الالتزامات ،
- الحالات المالية ، مرتبات وأجور الموظفين - اجراءات- وضعها والوثائق المطابقة ، حساب التسيير - موضوعه همكله- واعداده ، حسابات اختتام السنة المالية ،-
- الجرود ،
- الحسابات ،
- المراقبة المالية والوصاية المالية ، تسيير الخدمات الجامعية،- نص لاصلاح التعليم العالي.
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم | دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل تنظيم الامتحان المهني للدخول في سلك الاعوان | التقنيين الاختصاصيين للمختبرات .
- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المصدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-6 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنين الاختصاصيين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى، المعدل، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للعمال المهنيين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه . المادة المعامل الرياضيات الاعمال التطبيقية في المخابر 4 المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثى الرابع من سنة 1981 . المادة 3 : تفتح الدورة للعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى المرسمين وللموظفين المرسمين في الاسلاك من نفس المستوى . المادة 4 : على الموظفين الذين يهمهم الأمر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الادارى الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهنى فى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : عدد المناصب المعروضة مائتان وخمسون (250) واذا تعدى عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير انه تمنح للموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأولوية في القبول. المادة 6 : يشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية اختبار كتابى في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية . المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار . المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي : المدة النقط المسقطة ساعة ونصف 6 3 ساعات. 8 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل ، عليها . وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد المشاركة في الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات . يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهني، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 10 : تتكون لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، أستاذ في التعليم الثانوى والتقنى .- المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981. كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج تحسين المستوى قصد الالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات 1 الحساب :
- العمليات،
- الاعداد العشرية
- حساب الكسور
- قراءة جدول المقاييس .) 2 - الاعمال التطبيقية الخاصة بأشغال المختبرات :
- قائمة عتاد المختبرات الاجهزة والادوات)
- التلحيم، كيفيات صيانة العتاد المستعمل،-
- التطهير، تحضير الكواشف البسيطة،
- الاستنساخ،
- التصوير، تحضير موضوع التجربة والبحث صيانة المجموعات وعرضها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية .- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والامين العام لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1909 والمتضمن
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية التدابين المخصصة لتسيين التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه . المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981. المادة 3 : تفتح الدورة للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين في الاسلاك من المستوى نفسه . المادة 4 : على الموظفين الذين يهمهم الامر ان يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة المعامل المحاسبة 4 المالية العامة 3 التحرير الاداري 2 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها • وتسلم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج المادة 9 : يستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد المشاركة فى الامتحان المهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية . يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهنى، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في للجمهورية الجزائرية 1601 المادة 5 : عدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) ، واذا تعدى عدد المترشحين عدد المناصب المعروضة تحدد رتبة القبول باختبار، غير أن الموظفين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يمنحون الاولوية في القبول. المادة 6 : يشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
-
- اختبار كتابى فى الثقافة العامة والمهنية
- اختبار كتابى في اللغة الوطنية للممتحنين باللغة الفرنسية .. المادة 7 : تشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .. المادة 8 : يجرى في نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتى : المدة النقط المسقطة 4 7 3 5 3 5 الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، وذلك على أساس شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 10 : تتكون لجنة القبول من : مدير التوجيه والامتحانات في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية .
- نائب مدير الموظفين الاداريين في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،
- مقتصد .
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1401 الموافق 15 أكتوبر سنة 1981 • عن الامين العام لرئاسة كاتب الدولة للتعليم الجمهورية الثانوى والتقنى وبتفويض منه الشريف الحاج سليمان المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
- - الملحق برنامج الدروس في دورة تحسين المستوى للاتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية المالية العامة : قانون المالية،- الميزانية : تعريفها واعدادها وتنفيذها،- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ،-
- مختلف الاجراءات الادارية والحسابية للمصاريف العمومية . المحاسبة : المحاسب العمومي،- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم،- الكتابات والوثائق الحسابية،-
- اعداد الوثائق الحسابية
- تسجيل المصاريف،
- حساب المشتريات وضع المرتبات،
- الحالات المالية حسابات اختتام السنة المالية،-
- الجرود . كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 81-309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة الخارجية، 16 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ولاسيما المادتان 2 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 176- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 255- المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية يرسم مايلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده الامين العام، من : I - 2 مديرية الاحتكار 2 مديرية البرامج، 3 - مديرية المبادلات التجارية
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية 4 – مديرية الدراسات والاعلام التجاري، 5 مديرية التنظيم والشؤون القانونية
- والمنازعات 6 - مديرية الادارة العامة. المادة 2 : يتولى الامين العام تنشيط أعمال المجموعة التنظيمية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ومراقبتها وتنسيقها . المادة 3 : تتولى مديرية الاحتكار بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية، تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتنظيمه . وتسهر على حسن سير احتكار الدولة . وتتكون من : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، للجمهورية الجزائرية 1603 التجارة الخارجية، وتحسين تخطيط المبادلات مع الخارج، في اطار أجهزة قطاعية مشتركة. تتابع كل عملية استيراد لتتأكد من القيام بها في أحسن الظروف، لا سيما من حيث مواتاتها وكلفتها وجودتها . ب ترقي وتطور المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية أعمال المصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية وعلى الخصوص أعمال العبور، والمعاينة، والمراقبة، وضبط المقاييس. تساهم فى كل دراسة تهم المراقبة التقنية وضبط المقاييس والموافقة على المنتجات المستوردة أو المصدرة . تساهم في اعداد منظومة اجرائية وتسييرة للمقاييس . تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية في كل ب - المديرية الفرعية للمصالح المرتبطة | المسائل المتعلقة بالتحكم في هذه المصالح. بالتجارة الخارجية، ج - المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات .. أ (أ) تسهر المديرية الفرعية للتنظيم على تحقيق الاهداف التي يرمى اليها احتكار الدولة . كما تسهر على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره . تدرس وتقترح كل الاجراءات التنظيمية الكفيلة بتحسين تنظيم التجارة الخارجية وعملها، تساهم في تنظيم العمليات التي يقوم بها المتعاملون المواطنون فيما يخص المعدات والخدمات، في اطار احتكار الدولة، تسهر على تطبيق الاجراءات المتعلقة بتوزيع المنتجات المستوردة أو المعدة للتصدير، على المتعاملين في التجارة الخارجية كما حدد ذلك القانون رقم 78-02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الرامية الى اعادة تنظيم المؤسسات الكبرى التي تتدخل في توجه وتتابع عمل جميع المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتجارة الخارجية أو التابعة لميدان اختصاصها . ج) تعد المديرية الفرعية للانتاج الوطني والصادرات فهرسا للمؤسسات التي ينحصر نشاطها الرئيسي في انتاج المعدات. تعد فهرسا للمعدات التي تنتجها هذه المؤسسات و تتابع تطوره . تتابع طلب هذه المؤسسات للمنتجات التي تجلب من مصدر خاص بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة . تتابع تقييم الطلب الوطنى للمعدات والمنتجات الناجمة عن الانتاج الوطني، بالاتصال مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة . تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بتفادى اللجوء الى المستوردات لا سيما عند توفرها في السوق الوطنية . تدرس وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين الانتاج الوطني وترقيته قصد التصدير .
1604 الجريعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تساهم في تحديد ضبط مقاييس المعدات . تدرس وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد برامج التصدير السنوية والمتعددة السنوات . تدرس وتقترح العناصر الضرورية لتحديد سياسة ترقية الصادرات وتقوية مردوديتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية. تنفذ هذه السياسة وتتابع تطبيقها وتتولى بهذه الصفة ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة | بترقية الصادرات ومردوديتها . تبحث وتتعرف على المنتوجات المحتمل تصديرها وتدرس وتقترح الاجراءات التي تضمن لها منفذا الى السوق الخارجية . تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية على نشاط التصدير .. تدرس وتقترح الكيفيات التي تمكن من تنسيق أعمال الكشف عن أسواق التصدير . تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومشاركة الجزائر فيها . تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بتنظيم الاسواق والمعارض في الجزائر . تعد وتقترح برامج التصدير وتتابع تنفيذها . المادة 4 : تعد وتتابع وتراقب مديرية البرامج السنوية والمتعددة السنوات للمبادلات الخارجية في اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية، بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة و بالاتصال مع الوزارات المعنية . تدرس وتقترح ان اقتضى الحال التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج فى اطار احترام الاهداف والتوازنات التي حددها المخطط الوطني للتنمية .. وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل ب المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز، والاستهلاك الوسيط، ج - المديرية الفرعية للقطاع الخاص .. أ (أ) تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل أشغال اعداد برامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل، السنوية والمتعددة السنوات . تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد المزمع اقتراحها وهيكلها متناسبين مع المخططات الداخلية للاستهلاك والانتاج والخزن لهذه المواد وضغوط التوازن الخارجي . تتابع تنفيذ برامج الاستيراد السنوية المقررة. وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب ادخالها على هذه البرامج بربط ذلك بمخططات الانتاج والاستهلاك المطابقة. تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى المنتجات الاستهلاكية . تدرس وتعد وتقترح الاجراءات التي تدعم مردودية استيراد المواد الاستهلاكية . تعد الحسابات الختامية وملخصات عن أنشطة استيراد المواد الاستهلاكية . تنسق البحث عن الاسواق وسيرها في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وتنظم اعلام المتعاملين في التجارة الخارجية الذين يتدخلون في برامج الاستيراد . تشارك في اعداد سياسة الخزن . • ب تنسق المديرية الفرعية لبرامج استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة أشغال اعداد البرامج لاستيراد معدات التجهيز والمواد الاستهلاكية الوسيطة السنوية والمتعددة السنوات . تسهر على جعل مستوى برامج الاستيراد وهيكله متناسبين مع المخطط الوطني للاستثمار ومع ضغوط التوازن الخارجي. تتابع تنفيذ برامج الاستيراد المقررة وتدرس وتقترح عند الاقتضاء التعديلات الواجب
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية ادخالها على هذه البرامج بربطها مع انجاز المخطط الوطني للاستثمار . تسهر على التوفير الامثل للاحتياجات الوطنية الى معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط . تعد حصائل عن أعمال استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط، وتلخص ذلك . تعد وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق الكشف عن الاسواق عند استيراد معدات التجهيز والاستهلاك الوسيط وتقيم الوسائل اللازمة لاعلام المتعاملين في التجارة الخارجية المتدخلين في برامج الاستيراد . ج) تقيم المديرية الفرعية للقطاع الخاص جهازا متناسقا لتأطير الاعمال المرتبطة بالتجارة الخارجية في القطاع الخاص وتوجه ذلك وتراقبه . وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تعد وتقترح الكيفيات المتعلقة بتنظيم تموين قطاع الانتاج الخاص ومراقبته . تحدث فهرس المتعاملين في قطاع الانتاج الخاص وتسيره . تحصى وتتابع تطور ميادين عمل القطاع الخاص . تحدث فهرس المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر وتسيره . المادة 5 : تعد وتقترح وتطبق وتتابع مديرية المبادلات التجارية، سياسة التجارة الخارجية للجزائر مع المتعاملين معها على الصعيد الثنائي وذلك بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة، وبالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية والوزارات التقنية . تعد وتقترح الاجراءات المتعلقة برواج المنتجات الوطنية في الخارج . تتابع أشغال المنظمات الدولية والمجموعات الاقتصادية في معالجة المسائل التي لها انعكاس على أعمال المتعاملين الاقتصاديين المواطنين في التجارة ذلك وتتولى توزيع المنشورات المتعلقة بتلك الاعمال . للجمهورية الجزائرية 1605 تعد وتقترح الكيفيات التي تسمح بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع المتعاملين معها فى التجارة وتسهر على تحقيق هدف تنويع التجارة الخارجية وتوازنها . وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لبلدان العالم الثالث، ب المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط ، ج - المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على اقتصاد السوق . 1 (1) تعد وتقترح المديرية الفرعية لبلدان العالم الثالث، الكيفيات اللازمة لتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع بلدان العالم الثالث. تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان . تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى مع كل بلد من هذه البلدان .. تتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة مع كل بلد من هذه البلدان .. تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات وتوازنها. ب تعد وتقترح المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط الكيفيات الكفيلة بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع جميع البلدان المعتمدة على الاقتصاد المخطط . تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان . تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى منع . كل بلد من هذه البلدان . تتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة مع كل بلد من هذه البلدان .
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات و توازنها . ج) تعد وتقترح المديرية الفرعية للبلدان المعتمدة على اقتصاد السوق الكيفيات الكفيلة بتنسيق علاقات الجزائر التجارية مع مجموع البلدان المعتمدة على اقتصاد السوق . تسير الملفات المتعلقة بكل بلد من هذه البلدان . تحضر المفاوضات التجارية وتشارك في المفاوضات ذات الطابع الاقتصادي التي تجرى مع كل بلد من هذه البلدان . تعد وتقترح الاجراءات الكفيلة بتوجيه المتعاملين الاقتصاديين في علاقاتهم مع هذه البلدان تبعا لمتطلبات تنويع المبادلات و توازنها . المادة 6 : تعد وتطبق مديرية الدراسات والاعلام التجارى منظومة اعلامية في التجارة الخارجية بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة وبالاتصال مع الوزارات المعنية . تجمع وتعالج وتوزع المعلومات العامة والاحصائية اللازمة لحسن سير التجارة الخارجية . وتتكون من : ا - المديرية الفرعية للدراسات ب - المديرية الفرعية للاحصائيات ج - المديرية الفرعية للوثائق والترجمة . 1 (1) تقوم المديرية الفرعية للدراسات أو تكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق يسمح باستخلاص المعطيات الاقتصادية والمالية اللازمة للقيام بالتجارة الخارجية الجزائرية في أحسن الظروف . تدرس وتعد وتقترح الكيفيات والاجراءات اللازمة لتقلص اختلال التوازن الاقتصادي الخارجي وتخفيف التوترات التضخمية والتحكم فى الاسعار . تساهم في جمع وتوزيع المعلومات اللازمة المعرفة الواجبات والمسؤوليات والحقوق التى يتحملها المتعاملون الاقتصاديون في اعداد عقود التجارة الخارجية وتنفيذها . تساهم في اتخاذ أي اجراء ضروري للدفاع عن قدرة المتعاملين العموميين الشرائية وحمايتها، و تقترح ذلك . تساهم في توفير المعلومات الضرورية لتنسيق الوسائل المالية للمتعاملين المواطنين في المبادلات. تشارك في اعداد الشروط المالية لضبط أسعار المعدات والخدمات، وفى اتخاذ الاجراءات وتحديد الشروط المالية الضرورية لتحقيق توازن الميزان التجاري . تشارك فى المراقبة المالية الخاصة بتسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية . ب تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بتطوير منظومة المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية ومعالجتها واستغلالها . تضع فى متناول المصالح المعنية المعلومات الاحصائية اللازمة لسيرها . تقيم علاقات مع الهيئات الوطنية والاجنبية قصد جمع المعلومات الاحصائية المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوزيعها . تعد الفهارس المتعلقة بالمنتجات التي تستوردها الجزائر أو تصدرها وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار . تعد الفهارس المتعلقة بالمستوردين والمصدرين الجزائريين وتتابع ضبطها المنتظم باستمرار . تعد فهرس الموردين الاجانب وتتابع ضبطه باستمرار . ج) تحدث وتسير المديرية الفرعية للوثائق والترجمة فهارس التجارة الخارجية ورصيدها الوثائقي .. تنشر المعلومات اللازمة لجعل العقود التجارية نظامية وأمينة من الناحية القانونية. تجمع المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتعالجها وتنشرها . تقوم، في اطار صلاحيتها، بنشر جميع المؤلفات التي تتصل بميدان الوثائق ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية تقوم بأشغال الترجمة لحسن سير التجارة الخارجية . المادة 7 : تدرس وتعد وتقترح مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات تنظيم التجارة وتسهر على تطبيقه بالتشاور مع الهيكل المعنى في وزارة التجارة . تدرس وتقترح جميع الاجراءات الكفيلة لتحسين الشروط التعاقدية في الصفقات التي تبرمها الجزائر مع الخارج . تسهر على احترام القوانين والنظم عند اعداد المتعاملين المواطنين للعقود وتنفيذها . يمكنها أن تساعد المتعاملين الاقتصاديين في التفاوض في شأن البنود المالية التي أعدت في اطار عقود المبادلات الخارجية . تتابع المنازعات التي يحتمل أن تطرأ لدى تنفيذ العقود. تساهم في جمع المعلومات الضرورية لتحضير البنود المالية في عقود المبادلات الخارجية، والتفاوض في شأنها، وتنشر ذلك . وتتكون من : ا - المديرية الفرعية للتنظيم، ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية ج - المديرية الفرعية للمنازعات . أ) تعد وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم تنظيم التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه . تساهم في اعداد أى تنظيم له انعكاس على التجارة الخارجية وذلك بدراسة النصوص التي تعرض على أية وزارة أخرى لابداء الرأى .. تدرس وتقترح بالتعاون مع مديرية الاحتكار والبرامج الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير .. تقوم بجميع أشغال الدراسة والبحث اللازمة لتقنين النصوص المتعلقة بأعمال التجارة الخارجية .. للجمهورية الجزائرية 1607 تنشر المعلومات الضرورية لتنظيم التجارة الخارجية . ب) تساهم المديرية الفرعية للشؤون القانونية مع مختلف الوزارات المعنية في اعداد نمدجة العقود . ويمكنها أن تساعد المتعاملين في التجارة الخارجية، في أي تفاوض مع الخارج . تبحث وتقيم من خلال الصفقات العمومية، العوامل التي تكون سببا أصليا في تعديل العقود والصفقات . ج) تكلف المديرية الفرعية للمنازعات بتوزيع المعلومات اللازمة لحماية المصالح الوطنية واتقاء أي منازعة في تنفيذ العقود والصفقات . تتابع تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الخارج والتي تكون الهيئات الوطنية طرفا فيها ، أمام أى مؤسسة تحكيمية أو قضائية دولية. المادة 8 : تتولى مديرية الادارة العامة توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لعمل الادارة المركزية ولجميع مصالح كتابة الدولة للتجارة الخارجية . تعد مشروع الميزانية ومشاريع برامج التكوين وتحسين مستوى موظفى التجارة الخارجية بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التجارة . وتتكون من : ا - المديرية الفرعية للموظفين ب المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى - . أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للموظفين بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وتوظيف المستخدمين في الادارة المركزية والمصالح التابعة لكتابة الدولة للتجارة الخارجية …
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه تسهر على حسن تنظيم الحياة المهنية للموظفين التابعين لكتابة الدولة للتجارة الخارجية، وحسن سير الخدمات الاجتماعية .. تدرس وتحضر وتطبق الاحكام التشريعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والتنظيمية التي تهم ميدان اختصاصها .. والمتضمن شروط توظيف المستشارين التقنيين ب) تقوم المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بمعالجة مجموع العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية .. تسير وتصون العقارات والعتاد وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية، وتسهر على تطبيق الاجراءات الامنية فى محلات كتابة الدولة للتجارة الخارجية. ج) تدرس وتعد وتطبق المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى سياسة التكوين وتحسين مستوى موظفى كتابة الدولة وجميع المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتجارة الخارجية بصفة عامة .. المادة 9 : تنظم مكاتب الادارة المركزية لكتابة - الدولة للتجارة الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية.
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة- الخارجية والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكورة أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي : منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمحروقات في مجال التجارة الخارجية، منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمنتوجات التي تكتسي أهمية استراتيجية في مجال التجارة الخارجية منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي في اطار العلاقات المتعددة الاطراف منصب مكلف بمهمة لمتابعة الملفات الخاصة بالمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية، المادة 3 : تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين أولين بمجلس المحاسبة . ان رئيس مجلس المحاسبة ،
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته | و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لا سيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 48 و 53 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين رقم 48 و 53 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين الاولين). المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة عشر (15) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه حسب المدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
1610 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون- أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أيضا أن تتوفر في المترشحين أحد الشروط الآتية : ان يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي
- ومثبتين خبرة مهنية مدتها أربعة عشر سنة منذ الحصول على الشهادة المذكورة أو ثمانية عشر سنة اذا تم الحصول على الشهادة السابقة الذكر منذ ثماني سنوات على الاقل .
- أو أن يكونوا مفتشين عامين للمالية ومن حملة شهادة التعليم العالى وذوى خبرة مهنية مدتها عشر سنوات . و يجب أن تكون الشهادتان المشار اليهما أعلاه شاملتين ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يمكن أن يهم مجلس المحاسبة . كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المشار اليها في الفقرتين السابقتين شاملة ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبية أو أى نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة . المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية : 1 - طلب خطى يوقعه المترشح، 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ، 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة، 7 شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه، 8 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادتان المشار اليهما في المادة 5 أعلاه، محصلا عليهما باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، ويجب أن يوقع تلك الشهادة قانونا اما آخر هيئة مستخدمة واما مدرس في التعليم الثانوى. و شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 10 - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد . غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
- نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة الامتحان، يتمتع بصوت مرجح ، رئيس غرفة ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة .
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ممثل وزارة المالية ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين أولين متمرنين، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة . المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، إلا في حالة القوة القاهرة المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 . محمد أمير مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين بمجلس المحاسبة .
- ان رئيس مجلس المحاسبة ،
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ،
- و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | للجمهورية الجزائرية 1611 بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و من 32 الى 36 و 48 و 52 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين رقم 48 و 52 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27- يونيو سنة 1981 ، تجرى مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين) المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بخمسة عشرة (15) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه حسب المدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطنى، دون أن تتجاوز 10 سنوات المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون- أثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أيضا أن يكون المترشحون من حملة شهادة الدرجة الثالثة للتعليم العالي وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها سبع سنوات . وينبغي أن تكون الشهادة المشار اليها أعلاه شاملة ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يمكن أن يهم مجلس المحاسبة . كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المشار اليها في الفقرة الأولى شاملة ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أى نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة .. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية : 1 - طلب خطى يوقعه المترشح، 2-2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم (3 (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ، 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة 7 شهادة استخدام تثبت بأن المترشح مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه، 8 - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 محصلا عليها باللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية . ويجب أن يوقع تلك الشهادة قانونا اما آخر هيئة مستخدمة واما مدرس في التعليم الثانوي. غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعنية في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الإدارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
- نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة الامتحان، يتمتع بصوت مرجح ، رئيس غرفة ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة ،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،-
- ممثل وزارة المالية .. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة . المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة ..
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 محمد أمير مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة.
- ان رئيس مجلس المحاسبة ،
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 26-133 للجمهورية الجزائرية : 1613 المؤرخ في 29 شوال عام 1306 الموافق 23 : أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة لا سيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 48 و 51 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين 48 و 51 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المستشارين المساعدين). المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بثلاثين (30) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الاولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها :
-
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في. الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 . سنوات،
- المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية. المادة 5 : يجب أيضا أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان : أن يكونوا من حملة شهادة الدكتوراة من
- الدرجة الثالثة في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو كل فرع يهم مجلس المحاسبة وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها خمس سنوات منذ حصولهم على الشهادة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو أي نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة . أن تكون معرفتهم في اللغة الوطنية أو اللغة
- الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوية تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح، 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية 5 - شهادتان طبيتان احداهما فى الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية) ، 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة
- شهادة عمل تثبت بأن المترشح قد مارس مهنته خلال المدة المذكورة في المادة 5 أعلاه، 8 - شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه أو محصلا عليها باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة الهيئة الاخيرة التي اشتغل فيها المترشح أو مدرس في التعليم الثانوى . و - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 10-10 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ولد شهيد . غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة . المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من : نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة- الامتحان، يتمتع بصوت مرجح . رئيس غرفة ، اطار من وزارة التعليم والبحث العلمى .
-
ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- ممثل وزارة المالية ،
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة. المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين مساعدين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة . المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه ، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة، الا فى حالة القوة القاهرة . المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق ن يوليو سنة 1981 .. محمد أمير
الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو | سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين اولين بمجلس المحاسبة . ان رئيس مجلس المحاسبة ،
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 - – 138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | والمتضمن القانون الأساسى لقضاة مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية 1615 لا سيما المواد 25 و 26 و 27 و من 32 الى 36 و 48 و 50 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادتين 48 و 50 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين الاولين) . المادة 2 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة بأربعين (40) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى المذكورة أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها : المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في الكفاح لاجل التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات،
- المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين أحد الشروط الآتية :
- أن يكونوا من حملة الدكتوراه للدرجة الثالثة أو شهادة معادلة لها ومكتسبين خبرة مهنية مدتها سنتان
1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه أن يكونوا من حملة شهادة التعليم العالي أو و شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة شهادة - معادلة لها ومكتسبين خبرة مهنية مدتها أربع الوطنية . ( 4) سنوات أن تبلغ معرفتهم باللغة الوطنية أو
- الفرنسية من مستوى السنة الثالثة الثانوية تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين . ويجب أن تكون الشهادتان المشار اليهما أعلاه، شاملتين ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة .. كما يجب أن تكون الخبرة المهنية المشار اليها - في الفقرتين السابقتين مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو في أي نشاط آخر يدخل في اختصاصات مجلس المحاسبة [ .. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الاوراق الآتية : 1 - طلب خطى يوقعه المترشح 2 شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية- لا يزيد تاريخها عن سنة، 3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية- ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر، 4 - شهادة الجنسية، 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) . 6 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة المطلوبة، . 7 مارس مهنته شهادة خلال المدة استخدام تثبت المذكورة بأن في المادة 5 المترشح أعلاه قد- 8 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو - الفرنسية حسبما تكون الشهادات المشار اليها في المادة 5 أعلاه محصلا عليها في احدى اللغتين ويجب أن توقع هذه الشهادة آخر هيئة استخدمت المترشح، أو مدرس في التعليم الثانوي. هم والاعلام بمطالبهم، يؤدي عن تغيير 10 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرين الوطني أو ولد شهيد . غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام 3 و 4 و 5 و 9 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة . 10 المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وكذلك قائمة الناجحين . فيها، لجنة تتكون من :
- 一つ نائب رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا للجنة الامتحان، يتمتع بصوت مرجح، 一つ رئيس غرفة ، اطار من وزارة التعليم والبحث العلمي .-
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- ممثل وزارة المالية
- اطار من قسم تقنى بمجلس المحاسبة. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مستشارين أولين متمرنين، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة . المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح فى المسابقة، الا في حالة القوة القاهرة. المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 محمد أمير العنوان 1650 درج و ثمن النشر على