مرسوم رقم 81-310

مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-310
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.