مرسوم رقم 81-310 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقديين والمكلفين بمهمة ومهامهم في كتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1609
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكورة أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمحروقات في مجال التجارة الخارجية، منصب مستشار تقنى لمتابعة المسائل المتصلة بالمنتوجات التي تكتسي أهمية استراتيجية في مجال التجارة الخارجية منصب مكلف بمهمة لمتابعة المسائل ذات الطابع الاقتصادي في اطار العلاقات المتعددة الاطراف منصب مكلف بمهمة لمتابعة الملفات الخاصة بالمصالح المرتبطة بالتجارة الخارجية،
المادة 3
فتح المادةتتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81 309 المؤرخ في 17 محرم عام الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.