قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 1202
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التربية والتعليم الاساسى لجنة وطنية متساوية الاعضاء مختصة بسلك مفتشي التربية والتعليم والتكوين.
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف هذه اللجنة كالآتي :
- ممثلو الموظفين : عضو دائم واحد (1) .
عضو اضافي واحد (1) .
- ممثلو الادارة : عضو دائم واحد (1) .
عضو اضافي واحد (1).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 .
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.