مرسوم رقم 81-292
مرسوم رقم 81-292 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة الجمهورية سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 81-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.