قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار . 1021
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد وعلى محمد يحياوي، مدير الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنه 1980 .
عبد الغنى العقبي 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو | سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق .
ان وزير التجارة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ولا سيما المادة. 2 أ منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد على مغريسي، مديرا للتسويق، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على مغريسي، مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 .
عبد الغنى العقبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.