قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة. 3556
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بن عبد الله منى المدير العام للادارة الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات والوثائق المثبتة للمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق و نوفمبر سنة 1982.
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.