قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة. 3557
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر شغنان المدير العام للتخطيط ودراسات التهيئة الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة سر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 ..
ابراهيم براهيمي 3558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الأول عام 1403 ه - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.