ج.ر عدد 26 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 08 9.2 50 • النسخة الاصليه وترجمتها OZ C.D 100 • لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 580 الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تلاغمة، دائرة شلعوم العيد، ولاية قسنطينة . 1010 قرارات مؤرخة في 3 و 4 رجب عام 1400 الموافق 17 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس المتصرفين . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-170 مؤرخ في 8 شعبان عام 1009 الشعبي لولاية عنابة . 1010 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو 1400 سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تسمية الشعبي لبلدية زهانة ولاية معسكر . 1010

1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/2 المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 | الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1010 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 8 مارس سنة 1978 | الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. ΙΟΙΙ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 10ΙΙ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 12 و 13 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1011 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 مايو سنة 1975 | المصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع .. 1012 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/7 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1012 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1012 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1012 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سكيكدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11/75 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 فهرس ( تابع ) المداولة رقم 78/4 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة | 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 8 يناير سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/16 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1014 | وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1014 | مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنظيم. 1014 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق II مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . 1014 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار . 1021 قرار مؤرخ في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق .. 1022 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين للمشاركة فى الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1980 • 1022 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير دار الثقافة بتيزي وزو . 1022 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 1022 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. 1023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الخضرية . 1024 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. 1024 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 1025 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى .. 1026

1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق | 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الملاحة التجارية والموانىء والصيد البحرى . 1026 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام | للنقل البرى . 1026 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للملاحة التجارية . 1026 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمهان انهاء مهام قاضيين . 1026 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين . 1026 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع . 1027 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناوز» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1028 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو - سنة 1980 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 1029 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1029 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمدينة سطيف . 1031 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف . 1031 مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس . 1032 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث معاهد بجامعة عناية .. 1032 وزارة الرى مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032 مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035 مرسوم رقم 80 174 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم . 1041

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة فى 3 و 4 رجب عام 1400 الموافق 17 و 18 مايو سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يرسم السيد العمرى هدار فى | سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 غشت سنة 1978 .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ترسم السيدة صفية سعادة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 | وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يعين السيد الاخضر بلحايط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يرسم السيد محمد الطاهر هاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها | 3 سنوات . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يرسم السيد جيلالي بوزيري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يرسم السيد عبد الحليم بن فناتقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 24 يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 8 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يرسم السيد على بناى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 10 أيام .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يعين السيد عبد القادر محيى الدين حدابى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 تعين الآنسة خيرة سليمى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يعين السيد أحمد بلحى متصرفا مرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخميمة .

1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه وزارة الداخلية

مرسوم رقم 80-170 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب - بلدية تلاغمة، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | III - 10 و 152 و منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامن رقم 74-148 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية قسنطينة ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تلاغمة، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، من الآن فصاعدا | اسم : فلتان بن بوالعيد .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 2400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يقصى السيد طراد الزاوى، من المجلس الشعبي لولاية عنابة. مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية زهانة، ولاية معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يقصى السيد ميلود معلم من المجلس الشعبى لبلدية زهانة، ولاية معسكر . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/2 المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 75/2 المؤرخة في 27 يناير سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 أدرار، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 8 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 8 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة المؤرخة في 27 يونيو سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 12 و 13 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/5 المؤرخة في 12 و 13 مارس سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية بسكرة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971

1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة المؤرخة في 28 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بشار، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/7 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/7 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون | قابلة للتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر

  • سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزارى مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 79/3 المؤرخة في 14 يناير سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 | الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 23 أكتوبر | سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 | الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/11 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 1/5/11 المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية - قالمة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 21-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/4 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 78/4 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 8 يناير سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 ، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 8 يناير سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 21-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 م ها

1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 75/16 المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية معسكر، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 75/16 المؤرخة في 2 و 3 ديسمبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة التجارة

مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . ن بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الجبار كباب بصفته نائب مدير للبرامج التكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنظيم . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد عبد الجبار كباب مديرا للبرامج والتنظيم بوزارة التجارة . | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، ولاسيما المادة 12 منه ، و بناء على محضر الجلسة رقم 14 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980 للجنة المركزية للصفقات والمتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب العمومية استعمالها ، لمراجعة الاسعار فى عقود البناء والاشغال وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد للفصل الثالث من سنة 1979 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 11 مايو سنة 1980 . عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 1979 .

- 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1979 :

  1. (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء يناير سنة 1975 . الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة يوليو 1463 1631 فشت 1463 1631 سبتمبر 1463 1631 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير 1968 : الاشغال الكبرى …………………. 1,288 الترصيص والتدفئة OTOTOTOTO 1,552 النجارة 1,244 التجهيز الكهرباء D 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل • K • للتكاليف الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في قواعد تغيير الاسعار المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :
  • معامل التكاليف الاجتماعية « K » ويستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 وينشر والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 في التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1604 1615 1664 1604 1615 1664 1604 1615 1664 | هذا المعامل * B • حتى انتهاء العقود التي هي قيد التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . 2 معامل « B • للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 • ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1979 كما يلى : 1 - المعامل « . • يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) . الفصل الثالث لسنة 1979 : 0,6200 -2 المعامل « K . (يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) . الفصل الثالث لسنة 1979 : 05330 ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد :- | الفصل الثالث لسنة 1979.

1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه البناء الرموز تعيين المنتجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap Ar دعامة صغيرة من الفولاذ 140 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf • بلاط من الخزف Cail حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 CPA FP حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع HTS Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي حجر رباط من الاسمنت المهزوز Pg PL جبس PM قضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع يوليو 1979 1979 غشت 1979 1709 1709 709 1 1.000 1.000 1.000 846 846 846 2690 2690 2690 2110 2110 2110 1886 1886 1886 794 932 932 1420 1420 420 I 1420 420 I 1420 1311 311 1 1.311 1.000 1.000 1.000 250 I 250 I 250 I I.000 1000 1.000 1.000 I.000 1.000 1.607 1.607 1.607 2.768 2.768 2.768 1302 1302 1302 2.318 2.318 2.318 2-673 673 2 2.673 174 I 1174 1174 1000 1.000 1.000 1.716 1.716 1.716 2-657 2-657 2-657 239 I 239 I 1239 883 883 883 1416 1-416 1-416 1412 1412 1412

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal مغطس Bru مشعل بالغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Tut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Lso قوقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورة Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ROL حنفية من النحاس الاصفر المصقول Rsa حنفية للمغسل Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Тер ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح يوا 1979 2.460 2.460 2.460 2.598 598 2 2.598 1641 1.641 1.641 219 1 1220 1305 1.000 1.000 1000 1468 468 1 1498 325 I 1325 325 I 1168 1168 1.168 696 696 696 1.505 1.505 1505 1.000 1.000 1.000 1023 1023 1023 1034 1034 1034 373 1.481 1.481 1071 1071 1071 1295 1295 1295 1365 1365 1365 1244 1244 1244 3.863 3.863 3.863 2.419 419 2 2.419 1120 1120 1120 2.519 2519 2519 1.000 1.000 1.000 1.763 1.763 1.763 689 689 689 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت يو 1979 1979 مشت 1979 1125 1.250 1250 722 722 722 1538 1.538 1538 1234 1350 1.350 2368 2368 2.368

1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الكهرباء الرموز . تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة قاطع التيار الكهربائي Ste Тр ماسورة بلاستيك صلبة يوا 1979 سبتمبر 1979 1.090 1.090 1.090 1.000 1.000 1.000 000.I 1.000 000. I 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1258 1258 1258 1042 1042 1-042 1.000 1.000 1.000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا “ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف زجاج خاص بالمرايا زجاج من النوع العادى يوليو 1979 1979 سبتمبر 1979 025 I 025 I 1025 I.003 1.003 1.003 1004 1004 1.004 1.007 1.007 1.007 982 982 982 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1144 144 - I 1-144 1000 1000 1.000 2.183 2.183 2.183

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei الباد مشرب الاشغال الخاصة الرموز تعيين المنتجات Bit الزغت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كو تباك يوليو 1979 1979 سبتمبر 1979 950 950 950 1.890 1.890 1.890 1701 701 1 701 1 1511 1511 1511 بالطرق يوليو 1979 1979 غشت 1979 1000 1000 1000 1000 1000 1000 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة 1979 1979 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغاز وال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق Yf الزهر المسترد يوليو 1979 1979 غشت 1979 1.069 069 1 1.069 1081 1.081 1.081 1.606 1.606 1606 1.000 1.000 1000 1242 1242 1242 1.000 1.000 1000 103 2 2103 103 * 2 1.086 1.086 1086 1333 1333 1333

1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1976 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : ACE لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL حصاة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE القراميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : آجر مجوف ذو 3 ثقوب BRS وأجر

- مجوف ذو 12 ثقبا (12) BR) ب «أجر مثقوب ) BRS ( حصى مكسر (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب (حصى» (Gr)

  • الجبس من نوع «كانديشين (PL) والجبس من نوع «فلور» PL2 ب «جبس» (PL) رمز استدلالى جديد : Hts اسمنت من نوع Hts 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : But وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob حنفية ذات معيار للصب TFQ ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابدة .. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : جهاز أنابيب من نوع «ايديال كلاسيك»- (Ra) بمشعاع من الزهر (Raf)
  • ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tac) وماسورة من كتان الصخر. والاسمنت من نوع EUV ) Tap ) ب ماسورة من كتان الصخر والاسمنت ) Tac ( الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru موقد غاز Chac مرجل من الزهر Chat مرجل من الفولاذ C مدور Gr مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg تعييس Rin حنفيات صناعية 3 - النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء الغى الرمز الاستدلالى التالى : Tupt أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم | غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ceb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste) عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (1)- أنبوب من الفولاذ مطلى بالميناء» ) Tua (- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة ) TP (
  1. الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HL Vd خلاصة القطران «كريوزوط Vd زجاج سميك مضاعف

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 الرموز الاستدلالية الجديدة : Cchl مطاط مكلور E دهان ايبوكسي GI دهان غليسير وفتاليك Val زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 - عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان» (ASP) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت .( .(Chb). 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8 - صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الالومينيوم Fr Y! شريط رقيق من معدن GOM غازوال مبيع في البحر ! Y الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ القرار المؤرخ في 11 مايو سنة 1980. البناء ACP لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Buf وعاء عام الدهان والزجاج VD زجاج سميك مضاعفة انواع مختلفة AL سبائك الالومينيوم GOM الغازوال المبيع في البحر YF الزهر المسترد قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاسعار .

- ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ولا سيما المادة 2 ب منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد وعلى محمد يحياوي، مديرا للاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد وعلى محمد يحياوي، مدير الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنه 1980 . عبد الغنى العقبي

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1400 الموافق 25 مايو | سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق . ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-68 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ولا سيما المادة. 2 أ منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد على مغريسي، مديرا للتسويق، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على مغريسي، مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1400 الموافق 25 مايو سنة 1980 . عبد الغنى العقبي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين للمشاركة فى الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1980 •- بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1400 | الموافق أول يونيو سنة 1980، يرخص للمترشحين | الآتية أسماؤهم بالمشاركة في دورة 1980 الخاصة بالامتحان المهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة :
  • بوجلال جاكر - على كلال
  • يخلف الياس بن حواء - محمد دودجي
  • أحمد برابج العربي شايب الذراع

    على هندور عبد الله عاشور
  • محمد شاوي - محمد عزوطي محمد رزال عبد العزيز برباوي عبد الحميد بن باهي - مصطفى قلقولى عبد الحفيظ صالح محمد مداحي
  • أحمد دحماني وزارة الاعلام والثقافة- قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير دار الثقافة بتيزي وزو .- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 ، يعين السيد أحمد مزيان، مديرا لدار الثقافة بتيزي وزو . وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانيسة عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات. ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار | والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 . 77 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 - عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامن العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين ..

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 . عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . المادة : : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية | الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامن رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار إليه أعلاه . 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 . عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفى محمد رحموني | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 | ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونير سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، الممال والمتمم،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة .

  • - ان وزير السياحة ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار - والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، اليه أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 . عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفي محمد رحموني و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر زقم 74 و المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين ..

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 4 مايو سنة 1980 . عن وزير السياحة عن وزير التجارة الامين العام الامين العام الطاهر حنفي محمد رحموني وزارة النقل

مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير النقل البرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد رفيق برامشى بصفته مديرا للنقل البرى بوزارة النقل، لتكليفه بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الملاحة التجارية والموانىء والصيد البحرى. بموجب مرسوم – مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد سباح بصفته مديرا للملاحة التجارية والموانىء والصيد البحرى بوزارة النقل، لتكليفه بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للنقل البرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام | 1900 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد رفيق برامشي مديرا عاما للنقل البري بوزارة النقل . مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعين المدير العام للملاحة التجارية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1900 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد أحمد سباح مديرا عاما للملاحة التجارية بوزارة النقل . وزارة العدل

مرسومان مؤرخان في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام قاضيين .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهى مهام السيد سامية هني، زوجة مبرك بصفتها قاضية بمحكمة بشار، بناء على طلبها . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 تنهي مهام السيد عمار فتيتاح بصفته قاضيا بمحكمة سعيدة، بناء على طلبه . قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين .

- ان وزير العدل ، بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى، المعدل والمتمم ،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 و بمقتضى الامر رقم 74-72 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى ولا سيما المادة 7 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقسم الغرفة المدنية للمجلس الاعلى الى فرعين : 1 I فرع القضايا المدنية العامة ، 2 - فرع المسؤولية المدنية والقضايا المستعجلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 . لحسن صوفي قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 يتضمن تقسيم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع .

- ان وزير العدل ، بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الأعلى المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 74-72 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المتضمن تتميم القانون رقم 63 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى، ولا سيما المادة 7 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تقسم الغرفة الجنائية الثانية للمجلس الاعلى الى ثلاثة فروع : 1 - فرع الجنح والمخالفات العامة . 2 فرع الجنح والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي ، 3 - فرع حوادث المرور . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1400 الموافق 8 يونيو سنة 1980 . لحسن صوفي وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،

  • وبناء على طلب شركة «بوسوو كناور»، الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على موافقة مفتش العمل ،
  • وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لبناء مركب المحركات الكهربائية الصناعية لحساب الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيلاك) بفريحة، ولاية تيزي وزو مدة شهرين .

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ،

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ، و بناء على طلب شركة «بوسوو كناور»، الحصول على رخصة استثنائية، -6 وبناء على موافقة مفتش العمل . -6 وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي من أجل انجاز مركب لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بولاية الاصنام، مدة 12 شهرا . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو | سنة 1980 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى | سترادالى اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17

  • - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال الحصول على رخصة استثنائية
  • وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء سد البركة بأم الطوب دائرة القل، ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ما عدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980. عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني ، بمقتضى الامر رقم 75 – 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي المعدل والمتمم ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للاشغال البحرية للحصول على رخصة استثنائية ،
  • وبناء على موافقة مفتش العمل ، و وبناء على اقتراح مدير. العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لتهيئة ميناء جيجل، مدة 7 أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ما عدا العمال غير المتخصصين .

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة | هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى مول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من علن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان جدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية كلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية يجل، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 . عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الشؤون الدينية

- مرسوم رقم 80-171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بوزارة الشؤون الدينية سلك مفتشين في الشؤون الدينية . المادة 2 : يضطلع مفتشو الشؤون الدينية بمهمة التفتيش والرقابة والتكوين والتوجيه . ويتولون بهذه الصفة : مر مراقبة التعليم فى مراكز التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية ، المشاركة في اعداد برامج التكوين ،- تنسيق أعمال التكوين المستمر للموظفين وتحسين مستواهم ، السهر على تطبيق التعليمات الوزارية- المشتركة في ميدان التوجيه الديني ، مراقبة أعمال الموظفين فيما يتعلق بالعبادة- والتعليم القرآني ،
  • تنشيط الاعمال الثقافية التي تنظمها مختلف مصالح الوزارة ومتابعتها ، متابعة عمليات محو الامية ولا سيما ما ينظم- منها داخل مؤسسات العبادة . المادة 3 : يسير وزير الشؤون الدينية سلك المفتشين في الشؤون الدينية . المادة 4 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، تحدث وظيفة نوعية للمفتش الرئيسي في الشؤون الدينية، تخصص لاعضاء السلك المحدث بهذا المرسوم .

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 يكلف المفتش الرئيسي في الشؤون الدينية | المحدث بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في صفر بتنشيط أعمال مجموعة من المفتشين في الشؤون الدينية وتنسيقها . الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المفتشون فى الشؤون الدينية بصفتهم متمرنين من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة يحدد تشكيلها بقرار من وزير الشؤون الدينية . المادة 6 : يمكن أن يسجل فى القائمة المنصوص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 11 : تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمفتش الرئيسي في الشؤون الدينية خمسين (50) نقطة . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 12 : تكون النسبة القصوى للمفتشين في عليها في المادة 5 أعلاه، الائمة الخارجون عن السلم | الشؤون الدينية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم وموظفو العبادة الحاصلون على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو على شهادة معادلة لها والحافظون للقرآن بأكمله . المادة 7 : يمكن أن ترسم لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير الشؤون الدينية، المفتشين في الشؤون الدينية، الموظفين حسب الشروط المحددة أعلاه، عقب تدريب يدوم سنة واحدة اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة القبول للمنصب المقرر طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه أعلاه. المادة و : يمكن أن يلتحق بالوظيفة النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه المفتشون في الشؤون الدينية الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات . الباب الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك المفتشين في السلم 13 على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي الذي يضمه السلك . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمدينة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد مصطفى بخارى، مديرا للمركز الجامعي بسطيف .

- مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاناء “ لعبان عام 1400 ه 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد يحيى شريف، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسطيف. مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام | 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يعين السيد عمر بن زيان، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس . قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو | سنة 1930 يتضمن احداث معاهد بجامعة عنابة .

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 75 – 28 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة عنابة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة عنابة :

  • معهد للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا ، معهد العلوم الطبيعة ، معهد للعلوم الطبية ، معهد للعلوم الاجتماعية . معهد اللغات والآداب . المادة 2 : يكلف مدير جامعة عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى مرسوم رقم 80-172 80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادة III 7 منه ،- و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، المعدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 184 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينفذ وزير الرى، السياسة الوطنية المقررة فى ميدان الرى، والسهر على تطبيقها تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني ووفقا لمتطلبات التنمية الوطنية . ويكلف لهذا الغرض، يجرد موارد المياه وتسخيرها و تخصيصها وتحويلها وتوزيعها وتسييرها والمحافظة عليها ، قصد استثمارها في البلاد استثمارا موحدا ومتكاملا . المادة 2 : يقترح وزير الرى، في اطار المهام الرئيسية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، البرامج المخصصة لدراسة الهيكل القاعدى الوطني للرى و انجازه وتطويره وتسييره، والعمل على تطبيق تلك البرامج ومراقبتها . ولهذا العرض، يكلف وزير الرى بما يأتي : 1 يعد البرامج الضرورية للتعرف على موارد المياه ويطبقها، قصد التوصل الى جردها ، 2 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزاته، أو يعمل على تسييرها لضمان تسحير موارد المياه،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 3 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزات التحويل نحو مراكز الاستهلاك أو يعمل على تسييرها ، 4 يدرس وينجز ويسير منشآت التوزيع و تجهيزاته، لتلبية الاحتياج الى مياه الشرب والمياه الصناعية ، -5 يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المناطق العمرانية ومنشآتها، وكذلك تجهيزات تصفية المياه الوسخة، أو يعمل على تسييرها، 6 يدرس وينجز ويسير شبكات السقى ومنشآتها، أو يعمل على تسييرها ، 7 - يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المياه الزراعية وتصريفها، أو يعمل على تسييرها . المادة 3: يدرس وزير الرى ويقترح شروط تخصيص الموارد المائية لمختلف المرتفقين واستعمالهم اياها . المادة 4 : يكلف وزير الرى، لاداء مهامه المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي : 1 يقوم بالدراسات الضرورية لتقدير الحاجة الى مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية ، 2 يتولى جرد الموارد المائية باستمرار، والتقويم الكمى والكيفى للموارد الممكن تسخيرها وكذلك الجرد المنتظم للتربة القابلة للسقى ، يعد الدراسات العامة ذات الطا الطابع الوطنى 3 - أو المحلى التي ترتبط بتوفير الاحتياجات من المياه المنزلية والصناعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذلك تطوير المساحات القابلة للسقى التي تم جردها ، 4 - يقوم بالدراسات العامة والنوعية التي تتعلق بحماية الموارد المائية في البلاد والمحافظة عليها ، 5 يشجع ويعمم جميع التقنيات التي ترمى الى استغلال المياه استغلالا أفضل ، 6 يشجع تطوير الموارد المائية غير العادية، لاسيما تحلية ماء البحر، واعادة استعمال المياه الوسخة، وتحديد شروط استعمالها . المادة 5 : يشارك وزير الرى، بالاتصال مع الوزراء المعنيين فى دراسة البرامج التي تهم قطاع الرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :

  • حماية منشآت الرى ،
  • التهيئة العمرانية ،
  • التنمية الزراعية .
  • تطوير المناطق الصناعية ،
  • مكافحة الانجراف ، البيئة والمحافظة على الوسط الطبيعي- للمعيشة ، تطوير السكن .- المادة 6 : يكلف وزير الرى بجمع المعطيات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاعه، ويتولى استغلالها وتوزيعها في الحدود التي تخولها القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 7 : يكلف وزير الرى باعداد التنظيم المتعلق بحماية الموارد المائية ومنشآت الرى والمحافظة عليها واستعمالها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم. المادة 8 : يكلف وزير الرى، بوضع التنظيم المتعلق بالمجالات التقنية والادارية والاقتصادية الكفيلة بالسيطرة على أنشطة القطاع، ويضبط ذلك ويسهر على تطبيقه . ويكلف في هذا المضمار بما يأتي : يقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق المزيد من فعالية الهيئات والمؤسسات

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك التدابير الرامية الى تطوير وسائل العمل، والتكفل ببرامج الاستثمار ، يعد ويضبط برامج هيكلة الهيئات والمؤسسات القادرة على التكفل بانشاء هياكل الرى الاساسية واستغلالها وتطويرها على الصعيد الوطني أو الجهوى أو المحلى ، يدرس ويطور أكثر الانظمة تلاؤما المراقبة الهيكل الاساسى للرى وتسييره وعمله . المادة و : يكلف وزير الرى بدراسة التدابير الضرورية لتطوير الهندسة الوطنية والبحث التقنولوجي المرتبطين بهيكل الرى الاساسي، وضبط تلك التدابير لاعداد تجهيزات الرى وانجازها وتشغيلها بوسائل وطنية وفى ظروف حسنة من حيث الكلفة والفعالية . المادة 10 : يعد وزير الرى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذ ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم، وكذلك برامج البحث التابعة لصلاحياته .. وفي هذا الاطار، يعد وينفذ برامج الاستثمارات المخصصة لتلبية الاحتياجات من الموظفين الاكفاء الضروريين لانشاء هيكل الرى الاساسي الوطني وتطويره واستغلاله . المادة 11 : يكلف وزير الرى بالسهر على تطبيق التنظيم والتسيير الاشتراكي للمؤسسات وسيره ضمن القطاع طبقا للميثاق الوطنى والنصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. ويسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال الصحة والامن بالورش والمنشآت وكل نشاط يختص به قطاع الرى . ويبادر بأية دراسة تدخل في اطار تطبيق | التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الحياة والصحة والامن والعمل في القطاع. المادة 12 : يكلف وزير الرى، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير الهيئات والمؤسسات والمقاولات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بالمصادقة والرقابة المطلوبة، أو يعمل على ذلك . المادة 13 : يحدد وزير الرى، في اطار التنظيم الجارى به العمل الشروط التي تجعل من كل مؤسسة عنصرا عاملا في قطاع الري. ويتابع ويراقب أعمال المؤسسات العاملة في قطاع الرى ولا سيما المؤسسات الاجنبية. المادة 14 : يعد وزير الرى، ويحدد في اطار البرامج اللامركزية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير والوسائل الواجب تطبيقها، لتمكين الجماعات المحلية من تنفيذ البرامج المنوطة بها في مجال هياكل الرى الاساسية . المادة 15 : يعد وزير الرى ويقترح المعايير المتعلقة بالدراسات والانجاز والاستثمار في ميادين المنشآت الداخلة فى اطار هيكل الرى الاساسي الوطني، ويحرص على أن تحترمها جميع العناصر العاملة في هذا المجال. المادة 16 : يدرس وزير الرى ويقترح تسعيرة الانتفاع بالموارد المائية . المادة 17 : يسهم وزير الري في المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الرى، وينفذ، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في . 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه.

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 المادة 19 : يكلف وزير الرى، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الرى، و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - - IO منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، المعدل 6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الرى يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة الرى الموضوعة تحت سلطة وزير الرى، ويساعده في ذلك الامين العام، من :
  • المديرية العامة للتخطيط ودراسات التهيئة
  • المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية
  • المديرية العامة للاستغلال
  • المديرية العامة للادارة
  • المديرية العامة لتنشيط المؤسسات ومراقبتها،
  • المديرية العامة للتكوين والبحث. المادة 2 : تكلف المديرية العامة للتخطيط | ودراسات التهيئه، بدراسة تطوير قطاع الرى وتنظيمه وتقديره وبرمجتة، في اطار المخطط وتوجيهاته .. وهي تشتمل على مديريتين :
  • مديرية التخطيط، مديرية دراسات التهيئة .. المادة 3 : تكلف مديرية التخطيط باعداد مخططات وبرامج استثمارات قطاع الرى ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية . I - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يلى :
  • اعداد البرامج والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار القطاع،
  • متابعة هذه البرامج وتطبيقها وتنفيذها،
  • جمع كل المعلومات الضرورية وتلخيصها لاعداد الموازنات السنوية والدورية لتنفيذ برامج الاستثمار . 2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاحصائيات، وتكلف بما يلى :
  • المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع ذات الطابع التقنى الاقتصادي وانجازها ولاسيما ما يرتبط منها بتسعيرة المياه واتاوى توزيعها
  • جمع المعطيات ذات الطابع الاحصائي التي تهم القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، تجميع الاحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتنسيقها، جمع المعلومات ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادى، التابعة لميدان الرى وتوزيعها،
  • تأسيس مرجع وثائقي حول مشاكل المياه والسياسة الوطنية للمياه

1036 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه توجيه المراكز الوثائقية التابعة للمؤسسات والمقاولات الموضوعة تحت الوصاية وتنسيقها، 3 - المديرية الفرعية لتنسيق الانشطة اللامركزية، وتكلف بما يلى : السهر على توافق برامج الاستثمار

  • الانشطة التي اللامركزية وانسجامها مع تبرمجها الهياكل المركزية فى اطار المخططات والبرامج الوطنية، متابعة تنفيذ برامج استثمار الهياكل- اللامركزية، اقامة العلاقات الوظيفية بين الادارة من- جهة، والهياكل اللامركزية من جهة أخرى. المادة 4 : تكلف مديرية الدراسات العامة بالسهر على وضع جرد بالموارد المائية وتقدير مساحات الرى وضبطه باستمرار.. وتعد تصاميم تهيئة الرى للمخطط الوطني والجهوى على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المرتفقين . وتتكون من مديريتن فرعيتين : I المديرية الفرعية للموارد، وتكلف بمايلي :- المبادرة بجميع الدراسات والتحقيقات- الكفيلة بالتوصل للتعرف بشكل أفضل على موارد المياه السطحية والجوفية، والمساحات القابلة للرى، ومتابعتها،
  • المشاركة فى تحديد برامج البحث والتجارب التي تمكن الاطلاع بشكل أفضل على الموارد وتسييرها المعقول .. 2 - المديرية الفرعية لدراسات التهيئة، وتكلف بما يلي : القيام بالدراسات المتعلقة بتحديد المعايير- والاحتياجات المائية بالنسبة للاستعمال | المنزلى والصناعي والزراعي، اجراء الدراسات الهادفة الى استخلاص أفضل– الاختبارات المتعلقة بتهيئة الرى . المادة 5 : تكلف المديرية العامة لمنشآت الرى الاساسية بالسهر على انجاز المنشآت الاساسية لتسخير مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية، وجرها وتوزيعها، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية، وكذلك المنشآت الاساسية لتطهير المياه وتصفيتها .. وتشتمل على ثلاث مديريات :
    • مديرية المنشآت الاساسية والتعبئة وجر المياه، مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير، مديرية الرى وتصريف المياه .- المادة 6 : تكلف مديرية المنشآت الاساسية للتعبئة وجر المياه بالعمل والسهر على انجاز منشآت موارد المياه السطحية والجوفية وتجهيزات التعبئة وجر المياه . وتتكون من مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتعبئة المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية : انجاز الدراسات الخاصة بامكانية اقامة- منشآت تعبئة الموارد المائية السطحية ولاسيما السدود والخزنات التلية، ومنشآت مآخذ المياه وتحويلها، وكذلك انجاز دراسات المشاريع التمهيدية لهذا الغرض،
  • انجاز اشغال المنشآت المعدة لتعبئة الموارد المائية السطحية، القيام باعمال التنقيب واستغلال موارد- المياه الجوفية وانجازها . 2 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية لجر المياه المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 تحقيق الدراسات التمهيدية المتعلقة بمنشآت جر الموارد المائية المسخرة ودراسة مشاريعها التمهيدية تحقيق أشغال منشآت الموارد المائية و تجهيزات جرها نحو اماكن استعمالها . المادة 7 : تكلف مديرية المنشآت الاساسية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بالعمل على انجاز المنشآت والشبكات المخصصة لضمان تزويد السكان والوحدات الصناعية بالمياه وكذلك منشآت التطهير وشبكاتها والسهر على ذلك. وتتكون من مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتوزيع المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة، في الميادين الآتية : تحقيق الدراسات وأشغال منشآت المياه وشبكات توزيعها في المناطق العمرانية، حضرية كانت أم ريفية ، تحقيق الدراسات واشغال المنشآت الاساسية المخصصة لضمان تزويد وحدات المناطق الصناعية بالمياه. 2 المديرية الفرعية للتطهير، المكلفة بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية : تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بشبكات

- جمع المياه الوسخة ومياه الامطار في المناطق العمرانية، حضرية كانت ام ريفية، تحقيق الدراسات والاشغال الخاصة بمحطات تصفية السوائل الفائضة حضرية كانت أم صناعية . المادة 8 : تكلف مديرية الرى وتصريف المياه بالمبادرة والسهر على انجاز تهيئات الرى ومنشآته الاساسية وتصريف المياه، في اطار الاعمال الخاصة باستثمار الطاقة الزراعية في البلاد. وتتكون من مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية المكلفة | بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية : تحقيق الدراسات الاولية ودراسات المشاريع التمهيدية المتعلقة بالتهيئة والسقى وتصريف المياه،

  • اقامة محطات لتجربة تقنيات الرى وتصريف المياه، وتشغيلها . 2 المديرية الفرعية للاشغال وتكلف بالمبادرة والمتابعة والمراقبة في الميادين الآتية :
    • انجاز اشغال تهيئة الرى وتصريف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى
  • انجاز مشاريع الرى وتصريف المياه ذات المنفعة المحلية . المادة و : تكلف المديرية العامة للاستغلال بضمان مراقبة استعمال منشآت الرى الاساسية وصيانتها بعد تسلمها وتشغيلها كما تكلف باقتراح معايير التجهيزات والمنشآت المستخدمة والمورد المائي، وانظمتها وشروط استغلالها . وتشتمل على مديريتين :
  • مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية
  • مديرية تنظيم الموارد وتسييرها . المادة 10 : تكلف مديرية استغلال منشآت الرى الاساسية بالسهر على السير العادي لمنشآت الموارد المائية واجهزة تعبئتها وجرها وتوزيعها، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتعبئة وجر المياه، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى :
  • المراقبة التقنية وصيانة استمرارية منشآت تعبئة الموارد المائية من سطحية أو جوفية ولا سيما السدود والخزانات التلية والتنقيبات
  • المراقبة التقنية وصيانة استمرارية المنشآت الكبرى لجر الموارد المائية وتحويلها ..

1038 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه 2 المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للتوزيع والتطهير، المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يلى : تحديد معايير استغلال شبكات ومنشآت

- الانتاج وصيانتها وتوزيع المياه لاغراض منزلية وصناعية، وكذلك شبكات ومنشآت جمع المياه الوسخة وتصفيتها ، مساعدة هياكل استغلال وتسيير شبكات

- ومنشآت توزيع المياه والتطهير والحث على تطويرها . 3 - المديرية الفرعية لاستغلال المنشآت الاساسية للسقى المكلفة بالاتصال مع الهياكل المعنية، للقيام بما يلى على وجه الخصوص : مرا مراقبة تشغيل تهيئات السقى وتصريف المياه عبر المساحات الكبرى وصيانتها للحفاظ عليها، مساعدة هياكل استغلال مناطق الرى ذات

- النفع المحلى، والحث على تطويرها . المادة 11 : تكلف مديرية تنظيم الموارد وتسييرها، بالمحافظة على الموارد المائية واستثمارها كما وكيفا . وتتكون من مديريتين فرعيتين :

  • المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يلى : اعداد تطبيق التنظيم فى مجال استعمال- الموارد المائية وتسييرها، والسهر على ذلك اعداد الادوات القانونية المرتبطة بانشاء- هياكل استغلال منشآت الرى الاساسية وتطويرها،
  • اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والاتاوى المرتبطة باستهلاك مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية الفائض منها . 2 المديرية الفرعية لتسيير الموارد، وتكلف- بما يلي : تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية وتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المرتفقين ولها أن تقترح على وجه الخصوص عناصر البت في توزيع الموارد في فترات استثنائية،
  • الحرص على تطوير انظمة مراقبة جودة المياه، جمع المعلومات ومعالجتها في ميدان استغلال الموارد، مع ضبط كشوف الاحتياطيات السطحية والطبقات المائية المستغلة بشكل منظم، دراسة الطلبات الرامية لاقامة منشآت تسخير- الموارد المائية واعداد رخص الاستفادة من منشآت الرى العمومية . المادة 12 : تكلف المديرية العامة للادارة بتسيير وسائل سير الادارة المركزية والمصالح اللامركزية، وتقديم مساعدتها في هذا المجال، للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. وتكلف في هذا الاطار، بدراسة جملة الاحتياجات البشرية والمالية والمادية، بالاتصال مع الهياكل المعنية . وتشتمل على مديريتين : مديرية الموظفين، مديرية الميزانية والوسائل العامة .- المادة 13 : تكلف مديرية الموظفين بتسيير الوسائل البشرية المخصصة لسير هياكل الوزارة. وتتكون من مديريتين فرعيتين : I المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يلى : تعين الموظفين وتسييرهم ،
  • ضبط القانون التنظيمى للمصالح وتجديده باستمرار وكذلك جدول الموظفين . 2 المديرية الفرعية للتنظيم الاداري والعمل الاجتماعي، وتكلف بما يلى :

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية

- والقانونية لموظفى مصالح الوزارة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، السهر على تحسين ظروف عمل الموظفين

- وتشجيع كل عمل اجتماعي لفائدتهم . المادة 14 : تكلف مديرية الميزانية والوسائل العامة، بتوفير الوسائل المادية والمالية وتسييرها، بقصد تمكين هياكل الوزارة والمصالح اللامركزية من انجاز الاعمال المنوطة بها . وتتكون من مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتكلف بما يلى : اعداد ميزانية التسيير وادارتها، بالاتصال

- مع المصالح المعنية، ضبط محاسبة الالتزامات وأوامر الصرف

- ومراقبة مصالح التسيير المباشر، وضع المنقولات والعقارات تحت تصرف هياكل الوزارة وتسييرها . 2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يلى : المشاركة فى اعداد الميزانية السنوية

- للتجهيز وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام بكتابة ضبط لجنة صفقات الوزارة وضبط بطاقات الصفقات التي تبرمها جميع مصالح القطاع وهيئاته . المادة 15 : تكلف المديرية العامة لتنشيط المؤسسات ومراقبتها بمراجعة المسائل المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في مجالات التنظيم والتطوير، والمراقبة والتسيير والتشغيل، وتسوية تلك المسائل . وتشتمل على مديريتين :

  • مديرية التنشيط، مديرية مراقبة المؤسسات .- المادة 16 : تكلف مديرية التنشيط بالسهر على تطبيق الوسائل الضرورية للتكفل بالبرامج المخططة على الصعيد المالى والحسابى والتنظيمي وعلى صعيد ظروف العمل، ضمن المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية . وتتكون من مديريتين فرعيتين : I المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف- بما يلى : تشجيع تطوير مؤسسات القطاع وتحديد- اهدافها الانتاجية بالتعاون مع المديريات والمؤسسات الاخرى، المبادرة بكل الاعمال والتدابير الرامية الى- تحسين تنظيم المؤسسات وسيرها، بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، دراسة تطور تكاليف الانجاز والمشاركة في- تحديد أسعار القطاع الموحدة، وذلك بالتعاون مع مختلف القائمين بهذه العمليات، جمع طلبات اعتماد المؤسسات الخاصة- والاجنبية، المكلفة بالتدخل في القطاع ودراستها . 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف بما يلى : السهر على ارساء مؤسسات التسيير- الاشتراكي للمؤسسات وسيرها السليم، السهر على تطبيق أحكام القانون الاساسي- العام للعامل، والمشاركة في اعداد القوانين الاساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات والحرص على تطبيقها، دراسة التدابير المخصصة لاستعمال الموارد- البشرية بشكل أمثل واقتراحها،

1040 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 - التحقيق في كل خلاف أو قضية مطروحة على

- الوزارة فى مجال علاقات العمل واقتراح كل تدبير للتسوية . المادة 17 : تكلف مديرية مراقبة المؤسسات بتحليل نتائج نشاط المقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتقييمها ومراقبتها . وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لمراقبة الميزانية، وتكلف بما يلى : متابعة اعداد ميزانيات الاستغلال الخاص

- بالمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنفيدها، دراسة تطور المؤشرات التقنية والاقتصادية

- للانتاج والاتجار والتسيير المتعلقة ببرامج المؤسسات وتقييمها 2 - المديرية الفرعية للمراقبة المالية والمحاسبة وتكلف بما يلى :

  • السهر على تطبيق الانظمة والاجراءات المالية والحسابية، وعلى ارساء الهياكل المتعلقة بها، القيام بجميع المراقبات والتحريات المالية والحسابية التي تراها ضرورية، والعمل على ذلك، على مستوى المقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، دراسة التسيير المالى للمؤسسات وتقييمه واقتراح كل تدبير يرمى الى اعادة الهيكلة التي تراها ضروريه في هذا الاطار . المادة 18 : تكلف المديرية العامة للتكوين والبحث، باعداد سياسة تكوين مستخدمى القطاع وتطبيقها ومراقبتها، في اطار تشاوري، وتحسين مستوى التكوين، وباعداد برامج الابحاث التابعة لميدان الرى. وتشتمل على مديريتين :
    • مديرية التكوين،
  • مديرية البحث . المادة 19 : تكلف مديرية التكوين باقتراح برامج التكوين وتحسين المستوى وتطبيقها ومراقبتها وانجازها . وتتكون من مديريتين فرعيتين : I - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يلى : ضبط الجرد الدائم لاحتياجات القطاع في- مجال المستخدمين من كل الهئات المهنية سواء كان لانجاز المنشآت الاساسية او لاستغلالها وصيانتها وتسييرها، وضع برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتدريبهم الاضافي وضبط مواصفاتهم، وضع هياكل التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لجميع أفراد القطاع واحداثها وتطويرها ،
  • ترقية مناهج التكوين وتحسين المستوى و تطويرها وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة . 2 المديرية الفرعية للتسيير، وتكلف بما يلى : المتابعة التربوية والادارية للطلاب- والمتدربين والمستحدمين في دور التكوين وتحسين المستوى متابعة سير مؤسسات التكوين التابعة للقطاع- ومراقبتها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية بالاتصال مع الهياكل المعنية ،

الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 السهر على الاستعمال الاقصى لوسائل

- التكوين المتوفرة عن طريق اقامة علاقات ملائمة على وجه الخصوص مع مختلف القطاعات المعنية، اقتراح المقاييس الخاصة بتعيين المستخدمين

- المكونين . المادة 20 : تكلف مديرية البحث باقتراح برامج البحث العلمى والتقنى المطبق، التي تهم قطاع الرى، وتطبيقها والسهر على انجازها . وتتكون من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتنظيم البحث، وتكلف بما يلي : وضع برامج البحث التي تهم قطاع الرى ولا سيما في مجال تنمية موارد المياه غير العادية،

  • تطبيق الوسائل الضرورية لانجاز هذه البرامج والسهر على تنفيذها السليم،
  • تنشيط القطاع وتنظيمه في مجال البحث لاسيما بعقد الملتقيات والندوات التي تهم القطاع والمشاركة فيها . 2 المديرية الفرعية لتنمية التقنولوجيا وتكلف بما يلى : تشجيع التقنولوجيا والتجارب الضرورية لتسمية القطاع،
  • متابعة القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية وتوحيد التقنولوجيا ونقلها، تشجيع تطور العمل الخاص بالابتكار في القطاع . المادة 21 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة الرى، بقرار مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : يلغى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه، والمشار اليه أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 174 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الرى ،- وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10-10- منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الرى ستة مناصب المستشارين تقنيين وتسعة مناصب لمكلفين بمهمة قصد القيام بمهام خاصة ..

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه المادة 2 : توزع وظائفهم وفقا للمناصب الآتية :

  • مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتتبع التنفيذ التقني لبرامج التنمية واستغلال المنشآت الاساسية للرى ،
  • مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتتبع البرامج المالية والتجارية وتحليل العقود ،
  • مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يدرس ويعد بالاتصال مع المصالح المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير قطاع الرى، وكذلك النصوص التي تستشار فيها الوزارة ،
  • مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاتصالات مع الحزب والمجالس المنتخبة ، المطبعية الرسمية 21 و 2 و 23 شارع
  • مستشار تقنى، يساعده مكلفان بمهمة، يكلف بالتنسيق الخارجي في ميدان المبادلات الدولية وبمساهمة القطاع في المحادثات مع الاطراف الاجنبية بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية ،
  • مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يكلف بالاعلام والصحافة والاشهار، ومساهمة القطاع فى الاسواق والمعارض ، مكلف بمهمة للاتصالات مع الوزارات المعنية- فيما يخص مشاكل التموين بالماء ، مكلف بمهمة، لمعالجة البريد وتتبع المهمات- في الخارج . المادة 3: يكلف وزير الرى، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 • الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر