قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والبحث. 3557
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوعلام طيبي المدير العام للتكوين والبحث الامضاء باسم وزير الرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.