قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغايات). 3295
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك التقنيين فى الفلاحة (فرع الغابات طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيخصص هذا الامتحان المهني للتقنيين المساعدين فى الفلاحة (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة 3296 الجريدة الرسمية للجمهورية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح التي ترسل الى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضى عن طريق السلم الاداري الأوراق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح.
شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية.
3 - قرار الترسيم بصفة تقني مساعد في الفلاحة (فرع الغايات)، 4 – محضر التنصيب بصفة تقنى مساعد في الفلاحة (فرع الغابات)، 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات التالية :
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار يتعلق بموضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح التعبيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
اختبار يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة ساعتان، المعامل : 3. -3 اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية، المدة :
ساعتان، المعامل : 3
4 - اختبار في اللغة الوطنية للمتحنين بغيرها، المدة : ساعة ونصف.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية حيث تكون العلامة المقصية هي 20/4.
ب - الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة مع اللجنة تتعلق بالسياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة.
المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
المادة 7
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للقبول على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني بالجزائر العاصمة. :
المادة و : عدد المناصب المعروضة 35.
المادة 10
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3297 وتجرى اختبارات الامتحان المهني بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف اللجنة المتكونة من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب مدير الموظفين أو ممثله، - نائب مدير التكوين أو ممثله، -
- أستاذ ممتحع
- مساعدين تقنيين اثنين في الفلاحة مرسمين
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الفلاحة (فرع الغابات) متمرنين ويعينون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 14
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين المقبولين للامتحان وتعلق هذه القائمة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.