قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1963 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين رئيسيين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2956
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين في فرع الاستغلال بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب برنامج ستوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النصر.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقات المراقبون في فرع الاستغلال ورؤساء القطاع في فرع التوزيع والشحن والنقل المرسمون في رتبتهم، ولهم على الأقل 5 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
اضافة الى ذلك يجب أن يكون المترشحون بالخين من العمر 30 عاما على الأكثر، وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم 20/141 الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية فير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاهوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقرر للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الاوراق الآتية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886-15
- طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح، قرار التسمية كراقب فرع الاستغلال أو رئيس قطاع شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية، - وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل - البلدي بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ينبغي أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالآتي :
1 - اختبارات مشتركة :
عد امتحان حول موضوع هام، المدة : 3 ساعات المعامل : 14 أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل 15 اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، -
2 - اختبار بالاختيار :
به اختيار - أ حساب (مسألتان)، اختيار - ب - قانون (سؤالان).
للجمهورية الجزائرية 2963
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجعا الا المترشحون الذين حصلوا على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار وبعد تطبيق المعامل، 120 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : يشتمل اختبار الاسئلة المهنية على 12 سؤالا موزعة على أربع عشرة أسئلة في كل مجموعة كالاتي :
- - المجموعة الأولى : المصلحة الهريدية.
المجموعة الثانية : المصالح المالية، المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال - المواصلات.
على المترشحين معالجة 3 أسئلة يختار من كل مجموعة سؤالا.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى الاقصاء.
المادة 11
فتح المادةيشتمل اختبار الرياضيات على مسألتين للحل تدور حول المواد المأخوذة من البرنامج المدرج في الملحق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةيشتمل الاختبار في الحقوق على سؤالين للمعالجة، يدوران حول المواضيع المتعلقة سواء بالتنظيم الدستورى والاداري للجزائر أو حول اسئلة في القانون الادارى أو المالية العمومية أو الاثنين معا.
يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الاسئلة المهنية والرياضيات والقانون الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد المناصب الواجب شغلها وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتمير توجيه ملف الترشح اليه. 2964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه ينشر هذا القرار بعد أن تؤشر عليه السلطة
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للبريد والمواصلات.
المادة 14
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات وتنشر هذه القائمة بواسطة منشور وطنى داخلي لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالاتي :
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيساء
- كاتب الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري أو ممثله.
المدير العام للمواصلات أو ممثله - المدير العام للبريد والمواصلات، أو ممثله، -
- المدير العام للبناءات والنقل والتموين او ممثله، مفتش فرع الاستثمار، مرسم.
يمكن للجنة أن تستمين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 16
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم في المسابقة متمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر.
المادة 18
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهنى يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في احدى المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني، وفى حالة رفض الالتحاق بمناصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 72-2
- مرسوم رقم 77-51
- مرسوم رقم 81-115
- قرار
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 66-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.