قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام 28 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان إحداث وكالات بريدية. 2991
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 77-51 المؤرخ في 19 فبراير 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف المنتشين في فرح التحويل والارسال بهذا المنصر. 2960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والموصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقات المراقبون في فرع التحويل والارسال والمشاغل والتجهيزات الموسمون الذين لهم 5 سنوات خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة.
بالاضافة الى ذلك يجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 50 عاما على الأكثر وحاصلين في آخر تنقيط سنوي على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20.
غير أنه لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا على الاكثر 15 سنة خدمة فعلية كمر سمين مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السن المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمرشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشوط المعددة في بالمرسوم رقم 66-146 المشار إليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الأوراق الآتية :
حافظة ملف الترشح رقم 886-5، - طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح - قرار الترسيم في سلك المراقبين فرع - D التحويل والارسال والمشاغل والتجهيزات.
شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية - وعند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يجب أن يوجه ملف الترشح عن طريق السلم الاداري الى المديرير التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالآتي:
- اختبار حول موضوع عام، المدة ثلاث ساعات (3) المعامل 12 4 الرياضيات (مسألتان) المدة: اربعة ساعات
(4) المعامل 4.
الفيزيا مسألة وسؤال في الدرس)، المدة ثلاث ساعات (3) المعامل 3
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
- اسئلة مهنية المدة ثلاث ساعات (3) المعامل 5
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد تطبيق المعامل، على 140 نقطة في مجموع الاختبارات بدون اختبار اللغة الوطنية.
المادة و : تشمل المسابقة اختبار، في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، وتؤدى فيه كل علامة تقل عن 4 من 20 الى الاقصاء.
المادة 10
فتح المادةيوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والفيزياء والاسئلة المهنية على التوالي في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيشمل اختبار الرياضيات مسألتين تدوران حول المواد المستخرجة من برنامج القسم الثاني ثانوى والدروس الخاصة بالمراقبين في فرع التحويل والارسال وهاتان المسألتان قد تستدعيان الالمام بمبادىء برنامج القسم السابق.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيشتمل اختبار الفيزيا على سؤال في الدروس ومسألة تدور حول المواد المستخرجة من برنامج القسم الثاني ثانوى، ودروس الخاصة بالمراقبين في فرع التحويل والارسال.
المادة 13
فتح المادةيتمثل اختبار الاسئلة المهنية بالنسبة لكل اختبار في معالجة سؤالين من بين ثمانية اسئلة موزعة على أربعة مجموعات أي سؤلين في كل مجموعة كما يأتي:
اختبار التحويل
- البرق.
جد - التحويل الآلي.
- الارسال.
- الطاقة .
اختبار الارسال :
الكوابل والارسال. - البرق الكهربائي. - ت من مراكز التضخيم.
- الطاقة.
المادة 14
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات التي يحدد عدد الاماكن الواجب شغلها وتاريخ ومكان اجراء المسابقة وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر في منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
للجمهورية الجزائرية 2961
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة حالاتي:
- الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو ممثله رئيسا.
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح - الاداري أو ممثله.
المدين العام للمواصلات، أو ممثله. - المدير العام للموارد البشرية والمالية أو ممثله .
مفتش فرع التحويل والتراسل مرسم.
- يمكن للجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 17
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت نجاحهم اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الذين أعلن عن نجاحهم في المسابقة متمرتين، ويلزمون بمتابعة دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة قصد
المادة 19
فتح المادةيوضع المتخرجون على اثر انتهاء دروس التكوين المهني تحت تصرف الإدارة قصد تعيينهم في احد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطنى، وفى حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري 2962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اسلانام 17 صفر عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.