قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات، فرع الخطوط. 2964
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم -77 51 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين في فرع الخطوط، بهذا النص.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى، يحدده وزير البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية 2965
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقات الداخلية حسب القواعد والكيفيات والبرامج التي يحددها هذا النص.
المادة 4
فتح المادةيشارك في المسابقة المراقبون في فرع الخطوط المرسمون في رتبتهم والذين لهم 5 سنوات على الاقل خدمة فعلية في هذه الرتبة في أول يناير من سنة المسابقة. وبالفون من العمر 30 عاما على الأكثر، وحاصلين في آخر تنقيط سنوى على علامة تعادل أو تفوق 14 من 20.
غير أن لا يشترط الحد الاقصى للسن بالنسبة للاعوان الذين أدوا 15 سنة خدمة فعالية كمر سمين في كل الرتب مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل السم المقررة للتقاعد.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار إليه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الأوراق الآتية :
- حافظة ملف الترشح رقم 886-5 طلب خطي للمشارك يحمل توقيع المترشح، - كشف عن العمل يبين الوضعية الادارية - للمترشح.
يجب أن يوجه ملف الترشيح عن طريق السلم الادارى الى المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالآتي :
انشاء حول حالة من حالات العمل عن شرطة الخطوط أو التنظيم المتعلق بالحوادث والاجراءات الواجب اتخاذها خلال الاشغال المدة : 3 ساعات المعامل 2.
- الرياضيات (مسألتان) المدة : 4 ساعات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. | المعامل : 4 2966 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه
- الفيزياء (مسألة وسؤال عن الدرس)، المدة : 3 ساعات المعامل : 4 اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة - واحدة، أسئلة مهنية، المدة : 3 ساعات المعامل : 5 -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختيار.
و بعد تطبيق المعامل على 140 نقطة على الاقل في مجموع لاختبارات بدور اختيار في اللغة الوطنية .
المادة 9
فتح المادةيوجد البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات والجبر والفيزياء والاسئلة المهنية في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
المادة 11
فتح المادةيشتمل اختبار الرياضيات على سؤالين من برنامج القسم الثاني من التعليم الثانوي او دروس المراقبين في فرع الخطوط.
وهذه المسائل قد تستدعى بعض المعارف - المدرجة ببرنامج الاقسام السابقة.
المادة 12
فتح المادةيتمثل الاختبار في الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين عن الخطوط الجوية والباطنية.
المادة 13
فتح المادةيشمل اختبار الفيزياء سؤالا في الدرس ومسألة مأخوذة من برنامج القسم الثاني ثانوى والدروس الخاصة بالمراقبين في فرح الخطوط.
المادة 14
فتح المادةتجرى كل مسابقة بقرار من وزير البريد والمواصلات الذي يحدد عدد الاماكن | الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات | ト و تاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي يتعين توجيه ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة وزير البريد والمواصلات.
وتنشر في منشور وطني داخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة لجنة من الموظفين مشكلة كالآتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيساء
- كاتب الدولة للوظيف العمومي والاصلاح الاداري أو ممثله، المدير العام للمواصلات أو ممثله، - المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله
- مفتش في فرع الخطوط، مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 17
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة على نجاحهم وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين وملزمين بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 9 أشهر.
المادة 19
فتح المادةيوضع المعنيون دروس التكوين المهني تحت تصرف الادارة قصد تعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفي حالة رفض الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حق النجاح في المسابقة.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية 2967
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.