ج.ر عدد 20 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 :ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 :.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات ل سال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د. ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 27 حمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية 375 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء اللجان المتساوية سنة 1976 يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل الاعضاء . قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1396 الموافق 10

- سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . وزارة المالية 372 المحافظات العقارية 376 نوفمبر قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو الاعضاء سنة 1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري 376

وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 27 مايو مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه

  • مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص | لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381 مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 154 المؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تطبيق الاحكام القانونية النظامية المطبقة على موظفى التعليم بوزارة التربية الوطنية على موظفى التعليم الديني بوزارة الاوقاف ८ وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء لموظفى الادارة العامة للولايات . وبمقتضى التعليمات رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساويسة الاعضاء ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، لجان متساوية الاعضاء مختصة لكل سلك من أسلاك الموظفين المذكورين فيما يلي : رؤساء المؤسسات ،- الاساتذة المؤهلون . أساتذة التعليم المتوسط ،
  • نواب المقتصدين ، الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، أعوان المكاتب ، العمال المهنيون من الصنف 2 العمال المهنيون من الصنف 3
  • أعوان المصالح .

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 373 المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون رؤساء المؤسسات I الاساتذة المؤهلون 3 أساتذة التعليم المتوسط 2 نواب المقتصدين I الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون 2 الاعوان الاداريون 2 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 2 أعوان المكاتب 2 العمال المهنيون من الصنف 2 2 العمال المهنيون من الصنف 3 2 أعوان المصالح 2 المادة 3 : يتبع الاعوان التابعون لاسلاك الادارة العامة | والعاملون بمديريات الولايات للجان الوطنية المتساوية الأعضاء المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1975 المشار اليه أعلاه • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976. وزير التعليم الاصلى وزير الداخلية والشؤون الدينية محمد بن أحمد مولود قاسم النواب المرسمون النواب I I I 3 3 3 2 2 2 I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 يعين كممثلين للمستخدمين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان الآتية أسماؤهم :

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الاسلاك المرسمون الاساتذة المؤهلون بلقاسم عبادلي حسين عايشي عدة مجاهدي أساتذة التعليم المتوسط عبد الحميد مبارك . عبد الحميد بلعقون الملحقون الاداريون ابراهيم بازية بلقاسم طراد الكتاب الاداريون محمد حاجي سعدي مخالدي الاعوان الاداريون بشير علاوة عبد الله دراري أعوان المكاتب محمد بوزقزق عمار فوضيل الاعوان الضاربون على الآلة عائشة بعلى الكاتبة عبد الحميد معمري العمال المهنيون من الصنف محمد حسني القاسمي الثاني عبد الرحمن الغريب العمال المهنيون من الصنف سليمان جاوة الثالث العيفة غضبان أعوان المصالح سعيد أبحرى رقيق جرموني ويعين كممثلين للادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان الاسلاك المرسمون الاساتذة المؤهلون أحمد درار عبد الرزاق اسطنبولي عمر شكيري أساتذة التعليم المتوسط أحمد درار عبد الرزاق اسطنبولي الملحقون الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي محفوظ العايب الكتاب الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي محفوظ العايب الاعوان الاداريون عبد الرزاق اسطنبولي الطاهر زيتوني النواب عثمان شبوب عبد الوهاب مذلل حبرى راشدي حسين قصاص مراد كريم الهادي البشاري محمد زدام الخير بن شتوح محمد مستوري مسعود دراع عبد الله زغدة بلقاسم بوربيع عبد القادر تكورابط حورية بوزيد عبد القادر تيكونشة أحمد عماري أحمد كروش محمد بوسالم على معلم حمزي حمزي سعيد نوري الآتية أسماؤهم : النواب أحمد اسماعيل محفوظ العايب محمد عبد الرحمان قعزو عمر شكيري محفوظ العايب عثمان شبوب على محلال بلقاسم عبادلي على محلال محفوظ العايب محمد فتحى الانصاري

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 (تابع) الاسلاك المرسمون أعوان المكاتب عبد الرزاق اسطنبولي محفوظ العايب الاعوان الضاربون على الآلة عبد الرزاق اسطنبولي الكاتبة محفوظ العايب العمال المهنيون من الصنف عبد الرزاق اسطنبولي الثاني محفوظ العايب العمال المهنيون من الصنف عبد الرزاق اسطنبولي الثالث محفوظ العايب أعوان المصالح عبد الرزاق اسطنبولي أحمد اسماعيل أحمد درار وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395

- الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ولا سيما المادة 64 منه ، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توضع تأشيرة شهادة الهوية للاطراف، المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والواجب ذكرهم في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في المحافظة من أجل تنفيذ الاجراء، طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 . عبد المالك تمام i النواب مأمون حسنى القاسمي على محلال بن عمر أرحمان على محلال سليمان موالي عمر شكيري على محلال عمر شكيري على محلال عمر شكيري الطاهر زيتوني قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتعلق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى ولا سيما المواد من 22 الى 24 ومن 27 الى 30 منه ، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توضع بطاقة قطع الاراضى المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 في مطبوع مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار الملحق الاول) المادة 2 : توضع بطاقات العقارات الحضرية البطاقة العامة والبطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من المرسوم المذكور، في مطبوعات مطابقة للنماذج الملحقة بأصل هذا القرار الملحق الثاني والثالث …

376 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 3 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو 1976 . عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية المستعملة من قبل المحافظات العقارية ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول | عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى ولا سيما المادة 113 منه ، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توضع البطاقة الشخصية للمالكين المنصوص عليها في المادة 113 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، في مطبوع مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو 1976 . P عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري ولا سيما المادة 45 منه ، وبناء على اقتراح مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوضع الدفتر العقارى المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار إليه أعلاه، على مطبوع مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 27 مايو سنة 1976 . عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 77 51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير - سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية والاسلكية ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتمم والمعدل بالمرسوم رقم 72 70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن انشاء معهد المواصلات السلكية واللاسلكية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يشتمل سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على خمس فروع وهي : فرع الاستغلال ، فرع التحويل والارسال ، فرع الخطوط ، فرع البنايات والمنشآت . ب فرع الرسم .

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 ان كلا من فرع التحويل والارسال» و «البنايات والمنشآت» يشتمل على عدة تخصصات، تحدد تعاريفها وصلاحيتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 2 : أن يشارك مفتشو فرع الارسال في المصالح الخارجية ولا سيما في تطبيق وسائل العمل القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التابعين لها وفى توجيه الاشغال وتطبيق الانظمة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو تقدم عونها فيها ب يشارك مفتشو فرع التحويل والارسال في المصالح الخارجية، ولا سيما في تطبيق وسائل النشاط القائمة على الموظفين وأدوات المصلحة التي ينتمون اليها وفي أشغال تركيب الادوات أو أجهزة المختبر أو العمل وفى دراسة وتطبيق الانظمة والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويتولون مراقبة التموينات واستلامها وكذلك الاشغال التي تنجزها هيئات من الغير . ويكلفون علاوة على ذلك : بالنسبة لاختصاص «التحويل بالمهام التقنية الدقيقة

  • المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة المحولات الهاتفية والبرقية والمنشآت الملحقة بها . بالنسبة لاختصاص الارسال» بالمهام التقنية الدقيقة المتعلقة بدراسة وتركيب وتسيير وصيانة أجهزة الارسال على الخطوط الهوائية على الحبال أو بواسطة الامواج اللاسلكية الكهربائية والمنشآت الملحقة بها وكذلك مد وصيانة الجبال . ج) يكلف مفتشو فرع «الخطوط بتنظيم ومراقبة الاشغال المنجزة من طرف الفرق والمجموعات الموضوعة تحت أمرتهم . ويشاركون في الدراسات أو يقومون بها وكذلك باعداد مشاريع بناء الخطوط ووضع وسائل النشاط القائمة على المستخدمين والادوات وتطبيق التنظيم والتقنيات الجديدة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويقوم المعتشون بزيارة الورش واجراء التحقيقات ومراقبة مردود الفرق والمجموعات . ويوجهون فى عين المكان بعض الاشغال الدقيقة أو الخطرة ويراقبون تنفيذ ما عهد الى هيئات من الغير ويقومون بمراقبة واستلام التموينات ويسهرون على حركات المعدات د يكلف مفتشبر فرع البنايات والمنشآت» بمراجعة بعض مذكرات الاشغال وبالتدقيق المفصل في شروط تنفذ الإشغال قبل الإستلام الموقت أو النهائي ويدعون أيضا لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات والمراقبة الاشغال وانجاز مختلف المهام المعهود بها اليهم. ويتولون علاوة على ذلك دراسة أشغال البناء أو اعادة تهيئة البنايات التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس معماري ويشاركون فى دراسة مشاريع الابنية الجديدة . ه) يتولى مفتشو فرع الرسم الاشراف على مجموعات موظفي مكاتب الرسم وملحقاتها وتأطيرهم. ويوزعون ويراقبون ويراجعون أشغال المراقبين في فرع الرسم» وكذلك أعوان الادارة لفرع «الرسم» . وينفذون أشغال الرسم الدقيقة جدا ويقومون بدراسية المشاريع . ويقوم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمشاركة في التكوين المهني في نطاق مهامهم ويجوز دعوتهم الى سوق سيارات إدارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية المادة 3 : يعتبر المفتشون في نطاق اختصاصاتهم في وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية . ويتولى سيرهم وزير البريد والمواصلات . لا تحول أحكام الفقرة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتعلق بلامركزية تسيير المستخدمين والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69-138 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المادة 4 : يمكن طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 113 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين المفتشين في حدود الوظائف التابعة للميرانية في الوظائف النوعية التالية : أ) فرع «الاستغلال»
  • رئيس قسم قابض أو رئيس مركز استغلال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى أو الثانية ب) قسم التحويل والارسال رئيس قسم رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى والثانية ج) فرع «الخطوط» و «البنايات والمنشآت» و «الرسم» . رئيس قسم . لا يمكن احداث وظائف نوعية لرئيس قسم الفرعي «الاستغلال» و «التحويل والارسال الا فى المؤسسات المصنفة على الاقل «خارج الطبقة» . المادة 5 : ان المفتشين الذين يجري تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام ويشاركون في ضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين، ويمكن دعوة رؤساء القسم لفرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال» للحلول محل | رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له . ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة

378 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه قابض أو رئيس مركز يتولون المديرية والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم . وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم، وكذلك عن المقبوضات والنفقات المتممة من المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات التي ينبغى عليهم القيام بها . يساعد رؤساء القسم لفرع «الخطوط المهندسين ورؤساء الدائرات لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما لتنظيم ومراقبة أشغال مصلحة الخوط. ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي تتطلبها ضرورة تنفيذ الخدمات. كما يجوز تكليفهم بالتكوين المهني للمستخدمين في فرع الخطوط . ان مفتشى فرع البنايات والمنشآت» الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية لرئيس قسم يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الآخرين والخاصة بالاشغال المتممة لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويدعون لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات ويشتركون في اعداد المشاريع الخاصة بدفاتر الشروط والبحث في شكاوى الهيئات | من الغير. وهم مكلفون علاوة على ذلك بدراسة بعض مشاريع الاشغال الجديدة أو اعادة تهيئتها، ومشاريع التركيب والتجهيز المتعلقة بأدوات النقل، ويقومون بعمليات فحص ومراقبة المنشآت التي تستلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المخصصة والمعدة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : أ) فرع الاستغلال» و «التحويل والارسال» و «الخطوط» I من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي أو من معهد المواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر 2 – بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها 3 - بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة : أ «الفرع الاستغلال بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء القسم لفرع «التوزيع والمعالجة اليدوية والنقل، والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة . ب لفرع التحويل والارسال بالنسبة لمراقبي فرع التحويل والارسال و المعامل والمنشآت والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في رتبتهم . ج) لفرع «الخطوط بالنسبة لمراقبي فرع «الخطوط» والمرسمين في الرتبة المطابقة والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة . ب - فرع «البنايات والمنشآت : من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى ( سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المؤسسة . 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون للشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر والحائزين على شهادة تقني سام في اختصاص «بنايات» أو منشآت» أو شهادات معترف بمعادلتها (3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «المعامل والمنشآت والمكملين خمس سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة . ج) فرع الرسم : من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصي، والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى (سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات) عند قبولهم في تلك المؤسسة. 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة تقنى سام في الرسم أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها 3 (3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «الرسم» والمتممين خمس سنوات فعلية من الخدمات في هذه الرتبة د) في حدود العشر (1/10) كحد أقصى من الوظائف المطلوبة وعن طريق قوائم الاهلية المعدة حسب كل فرع من بين مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للفرع المطابق، والذين : بلغوا من العمر 40 سنة على الاقل .

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية أتموا خمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية بصفة

- مراقبين مرسمين ،

  • أحرزوا في آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 يمكن أن يسجل مراقبو فرع المعامل والمنشآت في قائمة القبول للحصول على رتبة مفتش فرع البنايات والمنشات» وفي اختصاص «المنشآت» وذلك ضمن الشروط المذكورة أعلاه المادة 7 : يجب على المترشحين في كل من المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيها كل ترجيع ومحرزين بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 . المادة 8 : يجب أن تستوفي شروط الاقدمية والسن المذكورين بالمادة 6 و 7 أعلاه في أول يناير من السنة الجارية أو التي يتم فيها الاختيار . المادة 9 : يمكن للمترشحين الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام المادة 6 أعلاه فقرات أ - I ، أ 2 ، ب I ، ب ، 2 ، ج I و ج - 2 أن يستفيدوا من ترجيع الحد الاقصى والزائد للسن والمنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل المادة 10 : يمكن أن ترفع شروط الاقدمية التي تتعلق | بالمسابقات الداخلية والمحددة في المادة 6 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة II أسفله وذلك ليكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة . المادة 11 : يحدد نظام المسابقات، ونوعها وبرنامج الاختبارات وكذلك نسب الوظائف المعروضة بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 12 : تعلن القوائم الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بطريق المنشورات التي تلصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعلن قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الداخلية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة بطريق المنشورات الداخلية المادة 13 : تصدر بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين المعلن عن نجاحهم من طرف لجنة وكذلك قائمة المترشحين المسجلين في قائمة الاهلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 6 أعلاه، المعلن عن قبولهم من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، وتصدر التعيينات فى نفس الترتيب . تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 14 : يتم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تمرينا على الوجه التالي : للجمهورية الجزائرية 379 I - لمدة سنة : أ) بالنسبة للاعوان الموظفين طبقا لاحكام المقاطع I للفقرات أ ب و ج من المادة 6 أعلاه ولا تحسب مدة الدراسات في مؤسسة اختصاصية في التعليم المهنى ضمن فترة التمرين . ب) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية من فرع البنايات والمنشآت طبقا للمقطع 2 من الفقرتين أو ج ، و كذلك بالنسبة للاعوان الذين تم توظيفهم بعد اختيار بواسطة قائمة الاهلية المنصوص عليها في المقطع د من المادة 6 أعلاه 2 لمدة سنتين : أ) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الداخلية . ب بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الخارجية طبقا لاحكام المقطع 2 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه . ينهى التمرين بامتحان للاهلية المهنية. ويتابع خلال هذا التمرين المفتشون لفرعى «التحويل والارسال» و «الخطوط» والموظفون وفقا لاحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه في مؤسسة اختصاصية تعليما مهنيا وينهى بامتحانات التصفية أما مفتشو فرع الارسال» و «التحويل والارسال و الخطوط» الذين تم قبولهم عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرع البنايات والمنشآت والرسم مهما كان نوع قبولهم في السلك فيمكن أن يدعو للقيام بفترة تكوين مهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية الماة 15 : يتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على أثر فترة التمرين . وتتألف هذه اللجنة : من مفتش أو مهندس رئيس) يعين من طرف مدير الادارة المركزية المعنى، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر عند اللزوم ، من طرف مرسم له على الاقل نفس الرتبة وينتمى الى نفس الفرع الذي ينتمي اليه المتمرن . المادة 16 : يرسم المفتشون الناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 21 أدناه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة واحدة أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 17 : يتعين على المفتشين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : .أ) قابض أو رئيس مركز خارج الطبقة .

  • أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثالثة على الاقل وله أقدمية 5 سنوات على الاقل في هذه الرتبة، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة . ب قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى : أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثانية
  • على الاقل وله أقدمية 4 سنوات في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة . ج) رئيس قسم :
  • أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل على الاقل الى الدرجة الثانية وله أقدمية 4 سنوات على الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة . د) قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية : أن يكون مرسما في رتبة مفتش وله أقدمية 3 سنوات على- الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة . المادة 18 : تقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المعنية . المادة 19 : تصدر التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادة 17 أعلاه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات المادة 20 : تعلن مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام المفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو بطريق المنشورات الداخلية . الفصل الثالث المرتب المادة 21 : يدرج سلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم II المؤسس بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو 1966 المادة 22 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس قسم ب 40 نقطة المادة 23 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية ب 35 نقطة . المادة 24 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز من الطبقة الأولى ب 40 نقطة المادة 25 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية القابض أو رئيس مركز خارج عن الدرجة ب 45 نقطة . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 26 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم الاستفادة من صفة الالتحاق وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف الفعلية التابعة لهذا السلك المادة 27 : ان العدد الاقصى لموظفي سلك المفتشين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف الفعلية التابعة لهذا السلك المادة 28 : يمكن الزام مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمتابعة دروس لتحسين المستوى الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 29 : يخضع لهذا القانون الاساسي المفتشون والمفتشون المتمرنون الذين تم تعيينهم طبقا لإحكام المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في أول محرم عام 1388 الموافق 30 مارس سنة 1968، المعدل بالمرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 . المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 352 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء قسم، فرع الخطوط ط . يدمج رؤساء القسم فرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون العاملون حتى تاريخ تشير هذا المرسوم، والذين تابعو بنجاح تكملة في التكوين المهني للمفتشين حسب الحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك مفتشي الخطوط، ويرسم أولئك الذين تم ادماجهم بصفة متمرنين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه . وفي حالة الرسوب في تكملة التكوين المذكور سابقا، يعاد ترتيب رؤساء القطاع فرع الخطوط والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلك الادني مباشرة من فرعهم . المادة 31 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية والاسلكية

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 353 المؤرخ في 3 ربيع الاول | | | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان سلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشمل خمسة فروع وهي : فرع الاستغلال ،

  • فرع التحويل والارسال . فرع الخطوط ،
  • فرع الرسم ،
  • فرع المعامل . وان كلا من فروع التحويل والارسال» و «الخطوط» و «المعامل» يشمل عدة تخصصات تحدد تعاريفها واختصاصاتها بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … المادة 2 : أ) يكلف مراقبو فرع الاستغلال» بمزاولة المهام التنفيذية التي تتطلب معارف مهنية واسعة في جميع أجزاء المصلحة . ب ويكلف مراقبو فرع التحويل والارسال» بحسب اختصاصهم بالمهام التنفيذية ذات الطابع التقني في مصالح المواصلات اللاسلكية والطاقة . يمكن كذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة التكوين المهني للموظفين . ج) يوضع مراقبو فرع «الخطوط» على رأس مجموعة واحدة أو أكثر من أعوان التنفيذ لفرع «الخطوط» ويتولون تنفيذ الاشغال الدقيقة أو المعقدة ذات الطابع التقني المتعلق بمواد الارسال على الخطوط الهوائية والارضية ويشاركون في حصر و اصلاح الاعطال، والضبط اليومى للمستندات التقنية. يجوز تكليفهم بحراسة أشغال المواصلات اللاسلكية المعهود بها الى هيئات من الغير ويشاركون في التكوين المهني لموظفى الخطوط . د) يقوم مراقبو فرع الرسم» بأشغال الرسم وانجازها . ويتممون الكشوف الطوبوغرافية والبيانات الحسابية الخاصة بالمنشآت القائمة. ويشتركون في وضع المشاريع والمستندات والكشوف والقياس المترى للاشغال وبالتدقيق الكمي للمذكرات. ويشتركون في التكوين المهني للموظفين ه ) يقوم مراقبو فرع المعامل» بأشغال التمديد أو التركيب والصيانة والتوطيد التي لا يمكن للمستخدمين العمال انجازها كما ينبغى بالنظر لنوعها وصعوبتها ويمكن دعوتهم، للمشاركة في الاشغال الميكانيكية والخاصة بالقوة المحركة. ويقومون بالتكوين المهني للموظفين • يمكن دعوتهم في نطاق مهامهم الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 3 : يعتبر المراقبون ، في نطاق اختصاصاتهم، في في وضعية عاملين فى المصالح الخارجية أو في مصالح الادارة المركزية، ويكونون تحت ادارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية … لا . تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المحدد فيما يتعلق بلا مركزية تسيير الموظفين شروط التطبيق الواردة في الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولايات . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن تعيين المراقبين فى الوظائف النوعية التالية : أ) (أ) مراقبو فرع «الاستغلال» : قابض من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية ، حارس وحارس رئيسي ب مراقبو فرع التحويل والارسال : رئيس مركز للمواصلات من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية . ج) مراقبو فروع «الرسم» و «المعامل» : حارس . المادة 5 : يجوز أن يعين بصفة استثنائية ، مراقبو فرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال تبعا لفرعهم في ولايات أدرار و پشيار والاغواط وورقلية وتامنراست

382 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه في حالة انعدام المرشحين المتممين للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، وذلك في الوظائف النوعية القابض رئيس مركز من الطبقة الاولى . المادة 6 : 1 ان مراقبي فرع الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ويعتبرون مسؤولين عن حسن مجموعة المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالي سير مجموع للاموال والقيم المعهود بها اليهم ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع «الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس يكلفون بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة اختصاصية . ويشاركون علاوة على ذلك بالتكوين المهني للموظفين المبتدئين (10 ان مراقبي فرع «الاستغلال الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس وباقي الموظفين . يكلف مراقبو فرع «الاستغلال» و «التحويل والارسال ج - المعينون في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز بتسيير المراكز ، وهم يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مؤسستهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم . د - يكلف مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل» المعينون في وظيفة نوعية بصفة حارس بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من الاعوان … الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يوظف مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من الشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : أ من بين التلاميذ المراقبين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني التخصصية والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والحائزين لاهلية التعليم المتوسط أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها عند قبولهم في تلك المؤسسة . ب - بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين

- المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 32 سنة على الاكثر والحائزين للقسم الاول من البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها . ج بطريق المسابقة الداخلية المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمفتوحة بقصد الدخول الى : I - فرع «الاستغلال» بالنسبة لموظفى الادارة والمرسمين في رتبتهم وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل 2 - فرع التحويل ولارسال : بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت فرع «المنشآت والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل .

  • 3 فرع «الخطوط» : بالنسبة للموظفين الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية في فرع الخطوط والمرسمين في رتبتهم، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل 10 4 فرع «الرسم» :
  • بالنسبة لموظفى الادارة في فرع الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، وممن أتموا فيها أقدمية سنتين على الاقل وان المترشحين في كل من الفروع المذكورة أعلاه يجب أن تتوفر فيهم أيضا الشروط الآتية :
  • أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة على الأكثر بما فيه جميع ترجيعات السن ، أن يحرزوا بمناسبة آخر تنقيط سنوى على علامة- متوسطة تعادل أو تفوق 12 على 20 د في حالة الضرورة، بطريق الاختيار في حدود العشر (1/10) من الوظائف التابعة للميزانية والشاغرة وحسب الفرع الذى ينتمى اليه موظفو الادارة في فروع «الاستغلال» و «الرسم والموظفون الاختصاصيون في المواصلات الفرعي «المنشآت» و «الخطوط» : ممن أتموا 15 سنة من الخدمات بهذه الصفة ، ممن بلغوا 40 سنة على الاقل ، ممن أحرزوا في آخر تنقيط سنوي على علامة متوسطة تعادل أو تفوق 14 على 20 … المادة 8 : ان شروط الاقدمية والسن المحددة في المادة 7 أعلاه يجب أن تتم أو تقدر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة أو الاختيار المادة 9 : ان شروط الاقدمية الدنيا المحددة في المادة 7 فقرة ج أعلاه ، يمكن أن يجرى رفعها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، حتى يطابق عدد المترشحين عدد | الوظائف المعروضة .

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يحدد تنظيم المسابقات والامتحانات ونوع الاختبارات وبرنامجها وكذلك نسبة الوظائف المعروضة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تنشر قائمات المترشحين المقبولين للاشتراك في المسابقة الخارجية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بطريق المنشور الداخلي الملصق في مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أعلاه بطريق المنشور الداخلي المادة 12 : تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم والتي يحدد تكوينها بالقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 13 : يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين تحتفظ بهم اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ، على الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 أعلاه ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب . المادة 14 : يشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختم بامتحان للاهلية المعنية، ويحدد هذا التمرين كمايلي : I للمدة سنة واحدة ابتداء من الممارسة الفعلية للمهام بصفة متمرن بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرات أ« و «ب» و «د» من المادة 7 أعلاه . 2 لمدة سنتين بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرة ج من المادة 7 . يتابع مراقبو فروع «الاستغلال» و «التحويل والارسال» الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه، خلال تمر نهم دروس التعليم المهني في مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب. يمكن أن يستدعى مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل» الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبون المعنيون على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 المذكورة لاتمام مدة تكوينهم المهني ، والتي تؤدى الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن . المادة 15 : يتوقف ترسيم المتمرنين من مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين للجمهورية الجزائرية 383 وتتألف هذه اللجنة : من مفتش رئيسي أو مهندس كرئيس ، من الرئيس المباشر (أو مندوبه) ، من مراقب مرسم تابع لنفس فرع المتمرن . المادة 16 : يرسم المراقبون الذين نجحوا في امتحانات نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 22 أدناه ، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 11966 واذا لم يقرر الترسيم، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يمدد أجل التمرين لمدة سنة واحدة، أو أن يسرح المعنى مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 17 : يتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية : أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة : أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للتأهيل المطلوب .. ب حارس أو قابض رئيس مركز من الطبقة الثانية : أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ سنة واحدة على الاقل ، أن تتوفر فيه التأهيل المطلوب . ج - حارس رئيس : أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ، أن يكون قد زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل ، أن يتوفر فيه التأهيل المطلوب … المادة 18 : يتعين على المترشحين لوظيفة نوعية بصفة قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى، وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه، أن يكونوا أدركوا الدرجة الثانية من رتبتهم على الاقل وأتموا أقدمية أربع سنوات على الاقل في هذه الرتبة . المادة 19 : تقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قوائم الاهلية للوظائف المطلوبة . المادة 20 : تصدر التعيينات في الوظائف النوعية المحددة في المادتين 17 و 18 أعلاه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .

384 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الفصل الثالث المرتب لمادة 21 : يدرج سلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في سلم المرتب رقم 9 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ( 0 ) المادة 22 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية التي يمكن أن يعين فيها مراقبو البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية، تحدد كالآتي : حارس 25 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة 30 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية 35 نقطة حارس رئيس 35 نقطة قابض ورئيس مركز من الطبقة الاولى 40 نقطة الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 23 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الالحاق المنصوص عليه في أحكام 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق المرسوم رقم 66 - 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك . المادة 24 : ان العدد الاقصى لمواظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 25 : ان المراقبين والمراقبين المتمرنين الذين تم تعيينهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يخضعون لهذا القانون الاساسي المادة 26 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك مسيري الاشغال فرع الخطوط … يدرج مسيرو الاشغال لفرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم. والذين تابعوا بنجاح تكملة التكوين المهني لمراقب تبعا للحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك المراقبين فرع «الخطوط» . ان الذين أدرجوا بصفة متمرنين يمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 الفقرة ب و 15 أعلاه . وفي حالة الرسوب في التكوين التكميلي المذكور أعلاه | للتكملة التكوينية المذكورة، يعاد تصنيف مسيري الاشغال من فرع الخطوط في السلك الادنى مباشرة من فرعهم. المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية السعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات ،

- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-354 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، . يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : ان لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرعين :

  • فرع المنشآت 6 فرع الخطوط . المادة 2 : ان الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مكلفون بالدراسة التقنية وانجاز وتشغيل وصيانة منشآت المشتركين العادية والمركبة وكذلك بعض أشغال البناء والتصليح والضبط والصيانة للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية لمراكز المواصلات السلكية واللاسلكية، ويمكن علاوة على ذلك أن يكلفوا بتأطير فرقة، وبمسؤولية مخزن والتنظيم اليومى للمستندات التقنية والتكوين المهني التطبيقي للاعوان المبتدئين .

الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يكلف الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية لفرع «الخطوط بالعمليات ذات الدقة القصوى لمد أو إنشاء الخطوط الهوائية والخطوط الارضية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتصليحها وصيانتها . ويقومون على وجه الخصوص بتجهيز وصيانة المقاسم والمقاسم الفرعية، ويشرعون بربط الاسلاك وبتركيب رؤوس الاسلاك ، ويمكن دعوتهم لتركيب آلات الهاتف العادية للمشتركين ويتولون ضبط بعض المقاييس الكهربائية الناء عمليات التركيب أو الوصل، أو اثناء البحث عن الاعطال . ويجوز تكليفهم علاوة على ذلك بتأطير فرقة اختصاصية في مصلحة الخطوط، وبالتكوين المهني للموظفين المبتدئين . ويدعى الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للفرعين الى قيادة سيارات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك في نطاق ممارسة مهامهم . المادة 3 : يمارس الاغران الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية مهامهم فى المصالح الخارجية، ويتولى تسييرهم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية …. لا تحول أحكام الفقرة المبينة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للشروط المحددة بعده وذلك مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع الخاص بالوظائف المحتفظ بها، المقررة بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : أ من بين التلاميذ الاعوان للمنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين مدة سنة بالمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنظمة طبقا للشروط المحددة بالمادة 7 أدناه . ب - بطريق مسابقة خارجية للمترشحين المستوفين للشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الحائزين على شهادة مدرسية للقسم الرابع المتوسط سابقا القسم الثالث (3) للثانويات والتكميليات أن يكونوا بالغين من العمل 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر . ج بطريق مسابقة داخلية محتفظ بها لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستوفين للشروط الواردة بعدة : أ من العمال المهنيين فى الصنف الاول من الاختصاص بالمراسلة) المرسمين في رتبتهم ب - من العمال المهنيين في الصنف الثاني من الاختصاص بالمراسلة والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة . ج - من المكلفين السائقين في فرع الخطوط» ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الثالثة من هذه الرتبة . د من المكلفين في فرع «الخطوط ، والمرسمين في رتبتهم والذين أدركوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة .. ه - من الاعوان غير المرسمين لمصلحة التحويل أو الارسال والخطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذين تكون لهم ثلاث سنوات من الاقدمية على الاقل تحسب للتقاعد . ويتعين على المترشحين للمسابقة الداخلية علاوة على ذلك : أن يكونوا في سن 50 على الأكثر بدون أي ترجيع في العمر ، أن يكونوا محرزين في آخر تنقيط سنوى على علامة متوسطة قدرها 14 على 20 فيما يتعلق بالموظفين المرسمين وغير المرسين ممن تكون طريقة عملهم مرضية • المادة 5 : يتعين أن تكون شروط الاقدمية والسن المحددة فى المادة 4 أعلاه محل تقدير في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة المادة 6 : فيما يخص المسابقة الداخلية يجوز أن يقتضى القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه من المرشحين شروط درجة أو أقدمية زائدة حتى يكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة … المادة 7 : يحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، نظام المسابقات والامتحانات وبرنامج الاختبارات وكذلك نسب الوظائف المعروضة . المادة 8 : تعلن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات الخارجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بطريق المنشور الداخلى الملصق في المؤسسات الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تعلن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بطريق المنشور الداخلي

386 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه المادة 9 : يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 حسب الاستحقاق قوائم المترشحين الذين تصرح لجنة الامتحان بقبولهم ويصدر التعيينات بحسب الترتيب نفسه وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 10 : يمارس الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية تمرينا لمدة سنة واحدة يختتم بامتحان الاهلية المهنية . المادة 11 : يتابع الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية خلال مدة التمرين في مؤسسة تخصصية دروسا تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب، وذلك باستثناء الاعوان الذين تم توظيفهم طبقا لاحكام الفقرة «أ» من المادة 4 أعلاه المادة 12 : يتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه . وتتألف لجنة الامتحان هذه من : مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة، كرئيس ،

  • رئيس المؤسسة أو المعمل الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه، أو مندوبه ، موظف مرسم يحوز على نفس الرتبة وينتمى الى نفس فرع- المتمرن .. المادة 13 : يرسم الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار تصدره السلطة المختصة بالتعيين . واذا لم يقرر الترسيم، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة، أو ان يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . الفصل الثالث المرتب المادة 14 : يدرج سلك الموظفين الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في السلم رقم 6 المؤسس بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 15 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم ان يستفيدوا من صفة الالحاق وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية السلك … المادة 16 : ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 17 : يخضع لهذا القانون الاعوان الاختصاصيون للمنشآت الكهربائية الميكانيكية المعينون طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 358 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في فرع خطوط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. يدرج الاعوان التقنيون لفرع الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين تابعوا بنجاح التكوين المهني التكميلي لعون اختصاصي للمنشآت الكهربائية الميكانيكية تبعا للحالة بصفة مرسم أو متمرن في سلك الاعوان الاختصاصيين للمنشآت الكهربائية الميكانيكية فرع الخطوط . ويمكن ترسيم الذين أدرجوا بصفة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين II و 12 أعلاه • وفي حالة الرسوب فى التكوين التكميلي المذكور أعلاه يعاد تصنيف الاعوان التقنيين من فرع الخطوط في أحد الاسلاك الادنى مباشرة من فرعهم المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجزائر