قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
المادة 4
فتح المادةيعتمد رئيس الهيئة المعنية أعضاء أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | اللجنة الدائمين والاضافيين بهذه الصفة بناء على 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامن رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة العدل لجنة للصفقات .
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة الصفقات من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين .
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الصفقات من :
مدير الوسائل أو ممثله، رئيسا ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني (مديرية الدرك الوطني) .
ممثل لوزارة الداخلية (المديرية العامة - للامن الوطني)، ممثل لوزارة التجارة ،
- ممثل لوزارة المالية (مديرية المالية | الخارجية) ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل للحزب ، . - المراقب المالي ،
- ممثل البنك المعين للدفع.
ويجوز للجنة أن تدعو أى شخص يكون حضوره مفيدا، وذلك بصفة استشارية .
اقتراح ادارتهم ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات تبعا للكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيتضمن اختصاص اللجنة أساسا مراقبة ما يأتي :
جميع مشاريع الصفقات المبرمة اثر مناقصة أو مزاد علنى التي يقل مبلغها عن 1000000000 دج ويساوى أو يفوق 200.000 دج ، جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي التي يقل مبلغها عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج ،
- جميع مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها الحد الادنى الذي هو من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، جميع مشاريع عقود الدراسات التقنية، بما في ذلك عقود المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين التقنيين والمساعدة التقنية، مهما يكن مبلغها ماعدا ما تعلق منها بالدراسات الاقتصادية التي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الوسائل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 بوعلام باقي 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.