قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري . 1499
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى القرض الشعبي الجزائري.
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1401 الموافق 7 سبتمبر سنة 1981 * عن وزير المالية وزير التجارة الامين العام عبد العزيز خلاف مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.