قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في غرب البلاد. 894
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوي للحوم في شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجارى بهما العمل.
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ ول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنه 1962 • وزير الفلاحة والتورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.